Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الجـــزاءات الضاغــطــة في العقــود الإداريــة:
الناشر
جامعة القاهرة. كلية الحقوق. قسم القانون العام.
المؤلف
الديحاني،ماجد ملفي زايد
تاريخ النشر
2008 .
عدد الصفحات
280ص.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 26

from 26

المستخلص

بعد الانتهاء من دراسة الجزاءات الضاغطة في العقود الإدارية حيث بينت الدراسة في بادئ الأمر مدى سلطة جهة الإدارة في توقيع جزاءات على المتعاقد معها سواء المنصوص عليها أو التي أغفل ذكرها وأوضحت الخصائص العامة التي تتمتع بها تلك الجزاءات ومدى اختلافها عن نظيرتها العقود المدنية والإرادة المنفردة لجهة الإدارة في توقيع تلك الجزاءات دون حاجة للجوء إلى القضاء مسبقاً شريطة احترام مبدأ المشروعية.
ثم تم التطرق إلى أنواع الجزاءات في العقود الإدارية والتي تتباين ما بين جنائية ومالية وتنفيذ عيني وأخيراً فسخ العقد كليةً.
ثم تم بيان مفهوم الجزاءات الضاغطة والغرض من توقيعها والتي تهدف إلى إرغام المتعاقد المقصر على الوفاء بالتزاماتها وليس من شأن هذه الجزاءات إنهاء العقد بل يظل هذا المتعاقد مسئولاً أمام الإدارة حتى تمام العملية على حسابه وتحت مسئوليته.
ثم تم استعراض صور الجزاءات الضاغطة والتي تتمثل أولاً في وضع المرفق تحت الحراسة في عقد الالتزام ومؤدى ذلك غل يد الملتزم عن إدارة المرفق مؤقتاً على أن تقوم السلطة مانحة الالتزام بإدارته بنفسها أو بمن تكل إليه ذلك.
على أن ذلك يفترض وقوع خطأ جسيم من المتعاقد أو إذا كان هناك سبب من شأنه التأثير سلباً على سير المرفق دون خطأ من الملتزم.
وتم إيضاح أن هذه الأخيرة لا تعد جزاءاً بقدر ما هي تدبير احترازي وبينا ان القاعدة العامة في هذا المضمار مؤداها أن هذا الجزاء يثبت لجهة الإدارة ولو لم يكن منصوصاً عليه في العقد، كونه إجراءاً متصلاً بالنظام العام على أساس من أن الإدارة هي القوامه على سير المرفق العام بانتظام واطراد ومن ثم فإذا حدث ما يعكر الصفو لمحل القوامه فلجهة الإدارة أن تقصي الملتزم أو تحل محله في إدارة المرفق وتم إيضاح أن هذا الإجراء يتسم بخصائص عدة: أولها أنه إجراء عاجل والهدف منه الحيلولة دون توقف المرفق ولذلك لا يشترط إعذار الملتزم به ويتم دون تدخل القضاء وثانيها أنه إجراء مؤقت ولا يؤدي إلى إنهاء الالتزام بل يظل هذا الأخير قائماً لحين إسقاطه أو انتهاء العقد، كما أنه يفترض وقوع خطأ جسيم من الملتزم من شانه تعريض المرفق للخطر أو عدم كفاءة الملتزم في إدارته وللملتزم أن ينازع أمام القاضي في مدى ملائمة وضع المرفق تحت الحراسة.