Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الرقابة القضائية على قرارات الضبط الخاصة بالأجانب /
الناشر
امل لطفى حسن جاب الله،
المؤلف
جاب الله، امل لطفي حسن.
الموضوع
الرقابة القضائية. الضبط القضائى.
تاريخ النشر
2004 .
عدد الصفحات
814 ص. ؛
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 715

from 715

المستخلص

تتمتع الادارة بسلطة تقديرية واسعة فى مجال قرارات الضبط الخاصة بالاجانب، ومنها قرار الابعاد الذى تتخذه السلطة المختصة باقليم الدولة ضد الاجنبى بغرض اقصائه خارج حدود الدولة قهرا ؛ لما يمثله وجوده من تهديد لامن الدولة وسلامتها.
اما قرار الطرد من الحدود فتتخذه الدولة كجزاء لدخول او اقامة الاجنبى غير المشروعة فى اقليم الدولة، حيث لايشترط التهديد للنظام العام، وانما يكفى مخالفة القواعد القانونية المنظمة لمركز الاجنبى بالبلاد.
اما قرار رفض دخول الاجنبى للاقليم فيكون فى حالة اذا كان من الاشخاص غير المرغوب فيهم، حيث يشكل وجوده تهديدا للنظام العام الداخلى للبلاد، وبذلك فهو اجراء يوجه للاجنبى الموجود خارج حدود الدولة ويرغب فى الدخول للاقليم.
ويلاحظ ان اجراءات الطرد السابق ذكرها تصدر ضد الاجانب، ويحظر اصدارها ضد المواطنين ؛ وذلك وفقا لما نصت عليه الدساتير المصرية والفرنسية من حظر ابعاد المواطنين، او منع دخولهم البلاد ؛ وذلك لان الوطنى من رعايا الدولة التى تلتزم فى مواجهته بواجبات لا يمكن ان تتحملها دولة اخرى فى المجتمع الدولى، وذلك عملا بقواعد ومبادئ القانون الدولى.
ويدخل فى مفهوم الاجنبىكل من اللاجئ وعديم الجنسية، حيث ان الاجنبى هو الشخص الذى لا يحمل الجنسية الوطنية، اى جنسية الدولة التى يرغب الدخول فيها، او الاقامة بها، وبذلك فهو لا يختلف عن معنى اللاجئ الذى يحمل جنسية بلده، ولكنه يخشى الاضطهاد بسبب اصله او عقيدته، او بسبب ارائه السياسية، ويوجد خارج البلد الذى يحمل جنسيته، الطرد غير المشروع امام القضاء الادارى لالغائه، وبذلك فهو يمثل ضمانه هامة للاجنبى، حيث يفحص القاضى الادارى مدى مشروعية القرار الضبطى، ببسط رقابته على المشروعية الخارجية للقرار من حيث السلطة المختصة باصدار القرار، او الاجراءات الشكلية التى يجب على الادارة اتباعها وفقا لما نص عليه القانون، ومنها تسبيب القرار الضبطى كضمانة اجرائية، حيث تنص بعض تشريعات الاجانب مثل التشريع الفرنسى على ضرورة تسبيب القرارات الضبطية المقيدة للحريات العامة، بان يكون القرار صادر وفقا لاعتبارات القانون والواقع، اى ان تصفح الادارة عن اسبابها القانونية والواقعية،حتى تمكن الاجنبى من تحضير طرق دفاعه ضد هذه الاسباب المدعاة من جانبها.
وقد ينص القانون على شكليات امره للادارة يجب ان تلتزم بها كاجراء تمهيدى قبل اصدار القانون، وعدم اتباعها يؤدى الى عدم مشروعية القرار، منها استشارة حهة مختصة ومستقلة عن السلطة مصدرة القرار، لتمكين الاجنبى من الحضور امامها لابداء طرق دفاعه، مثال ذلك كل ما نص عليه التشريع المصرى والفرنسى من ضرورة عرض قرار الابعاد على لجنة الابعاد قبل اصدارة، وكذلك ما نص عليه التشريع الفرنسى من ضرورة عرض الاقتراح بفرض التصريح ببطاقة الاقامة، او رفض تجديدها على لجنة الاقامة ؛ منعا لتحكم وتعسف الادارة، ولحماية حرية تنقل الاجانب.
وهذه الضمانات الاجرائية السابقة تمكن الاجنبى من الاستفادة بحقوق الدفاع التى يمارسها امام اللجنة الاستشارية قبل اصدار القرار، او امام المحكمة بحضور الاجنبىمع الاحتفاظ بحقه فى الاستعانة بمحام او مترجم والاطلاع على اسباب القرار الضبطى.
اما فى ظل الظروف الاستثنائية فان قرارات الطرد الصادرة من الادارة فى ظل هذه الظروف غير العادية تجعل من القرارات المخالفة عبئا على الدولة.