Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
فقه زكاة المعاملات المالية المعاصرة :
الناشر
محمد حسين محمود محمد الجداوي،
المؤلف
الجداوي، محمد حسين محمود محمد.
هيئة الاعداد
باحث / محمد حسين محمود محمد الجداوي
مشرف / محمد عبد الرحيم محمد
الموضوع
المعاملات، (فقه إسلامي).
تاريخ النشر
1430 =
عدد الصفحات
303 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2009
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 299

from 299

المستخلص

الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة ، وهي ركن ركين في التكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم .وقد حظِيت الزكاة بقدر كبير من الاهتمام والدراسة من قبل الفقهاء والباحثين على مر العصور ، لكن التطور المذهل في الحياة الاقتصاديَّة أفرز جملة من المعاملات الماليَّة المعاصرة في الحياة الاقتصاديَّة وجملة من الأنشطة الاقتصاديَّة التي تُدرُّ أموالاً طائلة على أصحابها ، وجملة من الوظائف والمهن الحرة التي تُدرُّ رواتباً أو أجوراً أو مكافآتِ على أصحابها، مما أثار جملة من التساؤلات على الساحة الإسلاميَّة منها؛ هل تجب في هذه المستجدات الماليَّة زكاة ؟ أم لا تجب فيها زكاة ؟ وإذا كانت تجب فيها زكاة فما دليل ذلك ؟ وما مقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة ؟ وما هو القدر الواجب إخراجه؟وغير ذلك من التساؤلات المطروحة على الساحة الإسلاميَّة؛ مما دفعني لاختيار موضوع (فقه زكاة المعاملات الماليَّة المعاصرة دراسة فقهيَّة مقارنة) لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلاميَّة . وكان لاختيار هذا الموضوع جملة من الدوافع الأخرى أهمها :
1- محاولة إثبات مرونة الشريعة الإسلاميَّة ، وقدرتها على التكييف الفقهي لأي مستجد عصري تأكيداً للمقولة الشائعة ( الشريعة الإسلاميَّة صالحة لكل زمان ومكان ) .
2- إبراز عظمة الشريعة الإسلاميَّة في مراعاتها لمصلحة الغني والفقير رغبة في تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي .
3- محاولة تجميع شتات المسائل الفقهيَّة العصريَّة المتصلة بالزكاة من بطون الكتب والمجلات والصحف ، ومحاولة تجميع الآراء الفقهيَّة الواردة في هذه المسائل ،ومحاولة التأصيل لهذه الآراء وصولاً للرأي الفقهي الراجح ، ونظْم كلَّ ذلك في كتاب واحد يسهل الرجوع إليه ، ومطالعته في أي وقت خدمة للإسلام والمسلمين .
4- التأصيل الفقهي لزكاة المال الحرام .
5- التأصيل الفقهي لزكاة الديون .
6- التأصيل الفقهي لزكاة المستغلات .
7- التأصيل الفقهي لزكاة الأموال المستفادة .
8- التأصيل الفقهي لزكاة الأسهم .
ولتحقيق الغايات السابقة كان لابد من منهج يوصِّل إليها ؛ لذا اعتمدت في دراستي – بعد عون الله وتوفيقه – على المنهج الاستقصائي التحليلي المقارن ؛ حيث قمت بتجميع مفردات الدراسة من مظانها المتوقع وجودها بها ، وتجميع الآراء الواردة في كل مسالة وأدلتها ، وتحليل هذه الآراء والمقارنة بينها مرجِّحاً لأصوبها بناءً على الدليل الموضوعي .
ولتحقيق هذا المنهج راجعت جملة من المصادر والمراجع المختلفة؛ ما بين قرآنيَّة ، وحديثيَّة ، وأصوليَّة ، وفقهيَّة ، ولغويَّة . وقد قسَّمت هذه الدراسة إلى مقدَّمة ، وست فصول ، وخاتمة ، فالفهارس العلميَّة . فأمَّا المقدَّمة فتناولت فيها أسباب اختيار الموضوع ، ومنهج الدراسة . وأمَّا بالنسبة للفصول ؛ فتناولت في الفصل الأول شروط وجوب الزكاة ، وفي الفصل الثاني زكاة المال الحرام ، وفي الفصل الثالث زكاة الديون ، وفي الفصل الرابع زكاة المستغلات ، وفي الفصل الخامس زكاة الأموال المستفادة ، وفي الفصل السادس زكاة الأسهم في الشركات المساهمة . وأمَّا الخاتمة فرصدت فيها أهم نتائج الدراسة ، وأهم التوصيات .وأمَّا الفهارس فهي مقسمة إلى : فهرس للآيات القرآنيَّة ، وفهرس للأحاديث النبويَّة ، وفهرس للآثار ،وفهرس للأعلام ، وفهرس للمصادر والمراجع ، وفهرس للمادة العلميَّة للرسالة .وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها :
أولاً : النتائج:
(1) مرونة الشريعة الإسلاميَّة, فالأدلة الأصوليَّة تثبت أنَّ الحوادث إن أبت النهاية, فإنَّها تندرج ضمن الأصول المقررة .
(2) لابد من الالتزام بالقواعد والأصول التي وضعها سلفنا في الاجتهاد الفقهي درءاً للخلاف, وتحقيقاً لمراد الله في شرعه .
(3) كل ما يطلق عليه مالاً تجب فيه الزكاة لعموم قوله تعالى :}خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها {لكن لابد من التكيف الفقهي الصحيح لهذه المستجدات .
(4) الأصل في المال الحرام وجوب التخلص منه؛ برده إلى صاحبه إن وجد أو إلى ورثته إن لم يمكن الوصول إليه, أو التصدق به إن لم يمكن الوصول إلى صاحبه ولا إلى ورثته .
(5) لا تجب زكاة المال الحرام على حائزه ، وإنَّما تجب على صاحبه إذا عاد إليه عما مضى من سنين .
(6) لا تجب زكاة الدين على المدين, وإنما تجب على الدائن, وله أن يزكيه قبل عودته إليه أو بعد عودته عما مضى من سنين إذا تحققت شروط وجوب الزكاة فيه .
(7) تجب الزكاة في أصل الودائع المصرفيَّة على المودع لا على البنك بنسبة ربع العشر 2.5% إذا تحققت فيها شروط وجوب الزكاة ، سواء أكانت ودائع عينيَّة حقيقيَّة ، أم كانت ودائع حالة أي حسابات جارية, أم كانت ودائع آجلة , أم كانت ودائع استثماريَّة. أمَّا بالنسبة للفائدة المحددة لبعض هذه الودائع فهي مال حرام يجب التخلص منه كاملاً . أما بالنسبة للودائع الاستثماريَّة القائمة على المضاربة أو المشاركة فتجب الزكاة في الأصل والعائد.
(8) بالنسبة لزكاة المصانع, تجب الزكاة في المنتجات الصناعيَّة دون أصولها زكاة عروض التجارة .
(9) بالنسبة للأعيان المؤجَّرة لا تجب الزكاة إلَّا في غلتها بمعدل ربع العشر 2.5% إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من مال, وحال عليها الحول .
(10) تجب الزكاة في العائد من المنتجات الحيوانيَّة زكاة المال المستفاد .
(11) المال المستفاد إذا كان نماءً لمال عنده وجب ضمه إليه في الحول والنصاب. أمَّا إذا كان ليس نماءً لمال عنده ؛ فإن كان من غير جنس المال الذي عنده فلا يجب ضمه إليه في الحول ولا في النصاب ، ويستقبل به حولاً جديداً, وتجب فيه الزكاة إذا تحققت فيه شروط وجوب الزكاة . أمَّا إذا كان من جنس ما عنده من المال فيُفضَّل أن يُضمَّ إليه في الحول والنصاب .
(12) تجب الزكاة في كسب العمل ، والمهن الحرة ، والراتب الشهري,والراتب التقاعدي, والمكافآت, والحقوق المعنويَّة زكاة المال المستفاد
(13) تجب الزكاة في الأسهم على المساهمين أصالة ، مع جواز إنابة الشركة في إخراجها حسب طبيعة نشاط الشركة .
ثانياً: التوصيات:
(1) تفعيل مبدأ إلزاميَّة الزكاة من خلال سن تشريعات وآليات تعين على تحقيق ذلك على أرض الواقع .
(2) دعوة القائمين على أمر الزكاة سواء هيئات عامة أو خاصة إلى الاستفادة من الدراسات والأبحاث الخاصة بالزكاة خاصة المتصلة بالنواحي الإداريَّة للزكاة .
(3) دعوة الباحثين إلى دراسة مدلولات مصارف الزكاة الثمانية في ضوء فهم المضيقين والموسعين, وترجيح ما يرجحه الدليل .