الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يتلخص البحث في النقاط التالي: (1) مفهوم العقوبة، وهي أنها جزاء مقابل ما يرتكب من الأفعال السيئة، والغرض منها تحقيق العدالة، والردع، والتأهيل. وقد بينا ذلك في البحث. (2) أقسام العقوبات في الفقه الإسلامي وفق الاعتبارات التالية: باعتبار الرابطة القائمة بين الفعل والعقوبة (إلى العقوبة الأصلية، والبدلية، والتبعية، والتكميلية). باعتبار سلطة القاضي في تقديرها إلى عقوبات ذات حد واحد، وعقوبات ذات حدين. ومن حيث وجوب الحكم بها إلى عقوبات مقدرة، وغير مقدرة وباعتبار محلها إلى عقوبات بدنية ونفسية ومالية. وباعتبار الجرائم التي فرضت عليها إلى حدود وتعازير. (3) أقسام العقوبات في القانون الوضعي وبينت الاعتبارات الخاصة في هذا التقسيم وهي على النحو التالي: تقسيم العقوبات بحسب جسامتها، حيث أخذ المشرع المصري بالتصنيف الثلاثي وهو (المخالفات والجنح والجنايات)، وأما المشرع الكويتي فأخذ بالتصنيف الثنائي (الجنح والجنايات). وباعتبار استقلالية العقوبة إلى عقوبات أصلية وتبعية وتكميلية. وباعتبار محلها إلى بدنية وماسة بالاعتبار ومالية وعقوبات ماسة بالحرية وعقوبات سالبة للحقوق، وأخيرا باعتبار المدة إلى عقوبات مؤبدة ومؤقتة. (4) بينت مفهوم التعزير والمال وأقسامهما، والنتائج المترتبة على تقسيم الأموال. كما بينت مفهوم عقوبة التعزير بالمال، وأنها هي تلك العقوبة التي تنصب على مال الجاني دون بدنه أو حقوقه أو مشاعره. (5) وضحت آراء الفقهاء في حكم العقوبات المالية، وما عليه القانون المصري والكويتي، وأن التعزير بالمال أصبح مقرراً في تلك القوانين، وأن لها صور تتمثل (بالغرامة والمصادرة والإتلاف). (6) وضحت نطاق ومعيار عقوبة التعزير بالمال. وعملت على إسقاط ذلك النطاق والمعيار على الكليات الخمس (الدين والنفس والنسل والعقل والمال) وضمنت كل كلية المعايير الخاصة بها، وتنوعت في المسائل بين الحديث والقديم لبيان إمكانية توسيع نطاق عقوبة المال ليشمل الكليات الخمس. ثانيًا: أهم النتائج تم بحمد الله وتوفيقه التوصل في نهاية البحث إلى العديد من النتائج وهي على النحو التالي: (1) نطاق عقوبة التعزير بالمال تتناول الكليات الخمس (الدين، و النفس، والعرض، والعقل، والمال). (2) سعة سلطة ولي الأمر في فرض عقوبات مالية لحفظ النظام، وصيانة حقوق الغير من تعدي الآخرين عليها. (3) إمكانية إضافة عقوبة مالية إلى العقوبة الأصلية. (4) العقوبة المالية إما أن تكون عقوبة بدلية أو أصلية أو إضافية، وتقديرها يرجع لولي الأمر. (5) التعزير بالمال من منظور الفقه الإسلامي أوجه من القانون الوضعي، لأن التعزير بالمال في الفقه الإسلامي يكون وفق مراتب الجاني، بخلاف القانون الوضعي، فإنه لا ينظر إلى حال ومرتبة الجاني وإنما يقتصر على الفعل المجرم فقط. (6) مسايرة الشريعة الإسلامية للمستجدات من خلال عقوبة التعزير التي جعلها الشرع من صلاحيات ولي الأمر. |