الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص 1- إن التأجيل نتيجة الإضافة يؤثر فى بعض العقود اللازمة دون البعض ، فالإضافة لا تفسد عقد الإجارة بإتفاق الفقه والقانون ، والنكاح يفسد بالإضافة فقها وقانونا ، بينما عقد البيع تبطله الإضافة عند الفقهاء ولا تبطله فى القانون وبالتالى فإن الأجل قد ظهر أثره فى هذه النقطة حيث نلاحظ الخلاف فى بعض الأمور والإتفاق فى أمور أخرى . 2- هناك إتفاقا بين القانون والشيعة الإمامية فى جواز توقيع الشرط الجزائى ؛ لأنه شرط لا يوجد ما يمنعه من الكتاب والسنة ، كما أن الحاجة داعية إليه وخاصة فى تلك الأيام لضعف الوازع الدينى عند كثير من الأشخاص. 3- أثبتت الدراسة عدم جعل المسلم فيه حالا ، وجوازه مؤجلا. 4- أثبتت الدراسة عدم جواز تأخير رأس مال السلم عن المجلس ، ويجوز تسليمه أول المجلس أو آخر المجلس ، حيث أن ساعات المجلس وغن طالت تصير ساعة واحدة . 5- أثبتت الدراسة ان الحطيطة تؤثر فى تأجيل الدين ؛ لأن هذا يدفع بالمدين إلى سرعة التعجيل لما يترتب عليه من إسقاط جزء من من المال ، لأن من مصلحة المدين تخفيف الدين عنه كما أن من مصلحة الدائن رجوع ماله إليه ، وليس فى ذلك مخالفة لقواعد الشرع . 6- أثبتت الدراسة جواز البيع بالتقسيط ، ويجوز أن يكون سعر السلعة فى هذه الحالة بأعلى من سعر يومها . 7- أثبتت الدراسة عدم جواز بيع السلعة مرابحة إذا كان صاحبها قد اشتراها نسيئة إلا أن يخبر بذلك ، لأن بيع المرابحة من بيوع الأمانة ، والإنسان عادة يشترى النسيئة بأكثر مما يشترى بالنقد ، فإذا أطلق الإخبار بالشراء فإنما يفهم السامع منه الشراء بالنقد ، فكان من هذا الوجه كالمخبر بأكثر مما اشترى به ، ولذلك يعد خيانة فى بيع المرابحة. 8- أثبتت الدراسة أن مدة الخيار متروكة للعرف ، والمعروف عرفا كالمشروط شروطا ، حيث إن الخيار يقدر بقدر ما تدعو اليه الحاجة ، ويختلف ذلك بإختلاف البيع . 9- أثبتت الدراسة أن العذر والعيب والإيجار من الباطن يؤثرون فى الأجل فى عقد الإجارة حيث يترتب على هذه الأشياء إنهاء العقد ، وبالتالى فإن التاجيل لا يقوى على معارضة هذه الأشياء ، هذا بإتفاق الشريعة والقانون . |