![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لقد أوردت في رسالتي تنظيم المشرع الكويتي للإجراءات الوقائية حيث نص المشرع على تلك الإجراءات صراحة في ثنايا قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بأن أفرد له فصلا مستقل اسماه الإجراءات الوقائية ونفى عن هذه الإجراءات صفة العقوبة الجنائية كما نفى عن الشخص الصادر ضده صفة المجرم أو المتهم قصد منها مواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص ما وذلك بإلزامه بتوقيع تعهد مالي في حالة ما إذا ارتكب جناية أو جنحة في مدة معينة أو إلزامه بتوقيع هذا التعهد مصحوبا بكفالة شخصية أو عينية كما تناولنا بالبحث مجموعة آخرى من الإجراءات أو التدابير الوقائية والتي لم ينص عليها المشرع صراحة كإجراءات وقائية وانما أصبغ عليها صفة العقوبات أو بدائل العقوبات وذلك بالنص عليها ضمن ثنايا قانون الجزاء والقوانين المكملة له إذ أوردها في قانون الجزاء كعقوبات تبعية أو تكميلية كالحرمان من الحقوق والمزايا، والعزل من الوظيفة العامة، والحرمان من مزاولة مهنة، وإغلاق المحال العامة، ومراقبة الشرطة، والمصادرة، والإبعاد للأجنبي عن البلاد، والتعهد بالمحافظة على الأمن مصحوبا بكفالة أو غير مصحوب بها، كما نص المشرع الكويتي على مجموعة آخرى من الإجراءات كبدائل للعقوبات كإيداع المجرم أو المتهم المجنون أو المدمن على المخدرات أو المسكرات إحدى المصحات العلاجية، أو سحب رخصة القيادة، أو الامتناع عن النطق بالعقاب فجميع تلك الإجراءات تحمل في طياتها صفة الإجراء الوقائي تهدف إلى مواجهة الخطورة الإجرامية. |