Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور المحررات العرفية (السندات العادية) المعدة مقدما فى الإثبات المدنى /
المؤلف
حاج طالب، محمد بن عبد الوهاب.
هيئة الاعداد
مشرف / حاج طالب، محمد بن عبد الوهاب
مشرف / الأهوانى، حسام الدين كامل،
مشرف / محمد لبيب شنب،
مشرف / محمد بن عبد الوهاب
الموضوع
المحررات العرفية. القانون المدنى. الإثبات - قانون. الإثبات (قانون). الأدلة الوثائقية. التداعى أمام المحاكم.
تاريخ النشر
1999.
عدد الصفحات
442 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/1999
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 445

from 445

المستخلص

ليس بخاف على احد ما يتمتع به قانون الاثبات من اهمية بالغة الاثر لدى المشتغلين بالقانون، فقهاء وقضاة ومحامين ومتقاضين، فالدليل هو قوام حياة الحق ومعقد النفع منه والحق يتجرد من قيمته ما لم يقم الدليل على الحادث المبدىء له قانونيا كان هذا الحادث او ماديا بل اننا نجد ان الدفاع يستطيع ان يقدر الى حد كبير نسبة نجاح دعوى موكله، بمجرد معرفته للأدلة والاسانيد التى يرتكز اليها فى اثبات هذه الدعوى. واذا كانت هذه هى اهمية قانون الاثبات بشكل عام فانه غنى عن البيان ما يتمتع به الدليل الكتابى سواء فى نظام الاثبات المصرى او فى نظام الاثبات الفرنسى من اهمية كبيرة، حيث يلجأ اليه اصحاب الشان كلما رغبوا ان يحتفظوا لانفسهم بدليل يثبت التصرف القانونى المبرم بينهم لمدة طويلة او كلما كان هذا التصرف ينطوى على تفصيلات كثيرة يصعب حفظها فى ذاكرة المتعاقدين وهذا ما كان للرومان فضل الكشف عنه عندما قالوا بان ”الاقوال تطير والكتابة تبقى”، الامر الذى يفيد بان الدليل الخطى يتمتع بمزايا تفوق مزايا الدليل المستفاد من شهادة الشهود الذى قد يتعرض لمخاطر متعددة تتجلى بشكل خاص فى ضعف ذاكرة هؤلاء الشهود التى قد يتخللها النسيان لكثير من تفصيلات التصرف الذى شهدوا على ابرامه، او الخلط بينه وبين تصرف اخر خصوصا عندما يشهدون على كثير من التصرفات المتشابهة، او عندما يدعون لأداء الشهادة بعد مرور فترة طويلة من الزمن على ابرام التصرف. يضاف الى ذلك ما قد يعترى ذمم الشهود من مخاطر تمنعهم من اداء الشهادة على حقيقتها نتيجة شرائها بالمال او خوفهم من بطش من يدلى بالشهادة ضده بل ان دليل الشهادة ذاته قد يتعرض اكثر من الدليل المكتوب للتلاشى، كما فى حالة وفاة الشاهد او عدم قدرته على الادلاء بشهادته لجنون قد اصابه مثلا.