![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ناقشت الرسالة مفهوم مصلحة الشركات و ما يطرحه من إشكالات و علاقة هذا المفهوم و دوره بالنسبة للهيئات الأجتماعية للشركات سواء كانت جمعيات عامة أو مجلس إدارة أو مراقبى حسانات كما تطرقنا إلى الدور الذى يلعبه هذا المفهوم فى العديد من المؤسسات القانونية فمن خلاله يتم إيصال القرارات المشوبة بالتعسف فى استعمال السلطات أو الأصوات فهذا المفهوم هو الذى يتيح للقضاء كما رأينا بأن يتدخل في حياة الشركات معلنا مشروعيته أوعدم مشروعيته تصرف ما انطلاق من كونه يحترم أم لا مصلحة الشركة لكن هل لهذا المفهوم المتحدث عنه تحديدا أو معنى معين هل أوجد له الفقه أو القضاء تعريفا محددا إن دراستنا لهذا المفهوم لاتعطى جوابا محددا عن هذا السؤال فقد تباينت آراء الفقه حول هذا المفهوم و الموقف منه بالرغم من الإجماع الكبير على أهميته باعتباره حسب بعض الفقه مفهوم صبابى أو مقياس أوأداة لقياس أو علامة من المستحيل إعطائها تعريفا محددا كالذى فى عالم الفيزياء أو الكيمياء بينما اعتبرها البعض الآخر مفهوم ثرى و صعب قد يستخدم فى تخبئة أهداف أكثر أهمية و إذا كان السيد Sousi قد اختزل هذا المفهوم فى مصلحة الشركاء و حدهم و أنكر أي وجود أخر لمصلحة الشركة فإن السيد Michel Germain يرى بدوره ضرورة تلخيص هذه المصلحة في المصلحة المشتركة و يقول على لسانه أن هذا التعديل لم يكن إلا ليدفع السيد D. Schmidt إلى الأستمرار باهتمامه بالمصلحة المشتركة مترجما ذلك في مقابلين حول المصلحة المشتركة و حول المصلحة الأجتماعية مضببة هى إذن الطريق مادام مقترحات ومزدرى المصلحة الاجتماعة يرجع إليها من جديد لكنه يعرض مقترحات كثيرة تظهر من وجهات مختلفة من جهه المصلحة المشتركة تخص العلاقات بين الشركاء فى حين أن المصلحة الأجتماعية تخص العلاقات مع الشخص المعنوى. |