Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الفكرة المسندة في قاعدة ”خضوع شكل التصرفات القانونية لقانون محل ابرامها” :
المؤلف
ندا، عاطف عبد الحميد عبد المجيد.
هيئة الاعداد
باحث / ندا، عاطف عبد الحميد عبد المجيد
مشرف / القصبي، عصام الدين مختار
مناقش / القصبي، عصام الدين مختار
مناقش / الحداد، حفيظة السيد
الموضوع
القانون الدولي الخاص مصر.
تاريخ النشر
[1996].
عدد الصفحات
681ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
علوم المواد
تاريخ الإجازة
1/1/1996
مكان الإجازة
جامعة المنوفية - كلية الحقوق - القانون الدولي الخاص
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 670

from 670

المستخلص

مقدمة : اصل قاعدة ”خضوع شكل التصرف لقانون محل ابرامة” 1- تجد قاعدة ”خضوع شكل التصرف لقانون محل ابرامة” اصلها في القاعدة الاتينية الشهيرة المعروفة باسم ”قانون المحل يحكم التصرف” locus regit actum ؛ فالاصل ان قانون محل الابرام كان مطبقا علي التصرف القانوني برمتة دون تفرقة بين شكل التصرف وموضوعه. فقد اعلن فقهاء القانون الكنيسي - ولاول مرة في القرن الثاني عشر - ان القانون الواجب التطبيق علي العقد هو قانون محل ابرامة.كما قرر Guillaum Duran في القرن الثالث عشر ان ”القاضي المطلوب منة الفصل في شان عقد مبرم بين شخصين من اصل مختلف، يجب ان يطبق قانون المكان الذي ابرم فيه العقد”. وهذه القاعدة قديمة قدم القانون الدولي الخاص ذاته. فمن المعروف ان ايطاليا هي مركز نشاة ”نظرية تنازع القوانين” في القرن الثالث عشر بفضل ظهور نظام الاقطاع وازدهار التجارة بين مدن شمال ايطاليا. وحينما تصدي له القديم لمشكلة تنازع القوانين ببيان الحلول الملائمة في مختلف المسائل، ذلك بالتعليق في الحواشي علي نصوص القانون الروماني، كما من اهم الحلول التي قررها فقه مدرسة المحشين اللاحقين قاعدة ” خضوع التصرف لقانون محل ابرامة”. ولم يميز هذا الفقه بين شكل التصرف وموضوعه، ووضع كليهما لقانون محل الابرام، وان بقيت مسائل الحالة والاهلية خاضعة للموطن. 2- وقد فطن الفقيه Bartole للتفرقة بين الشكل والموضوع بمناسبة التفرقه علي قضية تتلخص وقائعها في ان شخصا من مدينة ”مودن” Modene يري وصية في مدينة ”فينس”Venise وفقا لقانون هذه الاخيرة، اي قانون محل ابرام الوصية، الذي يستلزم حضور ثلاثة شهود لصحة الوصية، وذلك وفقا لما يقضي به قانون ”مودين” اي قانون الموصي، من ضرورة حضور ثلاثة شهود لصحة الوصية. ثار النزاع امام قضاء فينيس الذي حكم بصحة هذه الوصية في فينيس. تلقف بارتول وخلفاؤه هذا الحل وحاولوا تبريره استنادا الي نصوص من القانون الروماني، ليضيفوا بذلك اساسا نظريا الي الاساس العلمي للقاعدة، وهو حاجة المعاملات الخارجية والعدالة، وكان من فضل هذا الجهد اعتبار الوصية صحيحة ليس فقط في فينيس، محل اجرائها، بل وفي اي مدينة اخري، القاعدة هي خضوع الوصية لقانون محل اجرائها. ثم امتد هذا الحل ليشمل كافة التصرفات القانونية ولم يعد مقصورا علي الوصية، ليصبح منطوق القاعدة ”المحل يحكم التصرف” Locus regit actum.