الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعتبر سرية التحقيق الابتدائى من الخصائص الهامة التى يتمتع بها التحقيق الابتدائى فى التشريعات الجنائية المعاصرة ونظرة لما تقدمه السرية من مزايا عديدة فقد حرصت معظم التشريعات على النص عليها صراحة. وجاء ذلك فى نص المادة 75 من قانون الاجراءات الجنائية المصرى حيث تنص على انه : (تعتبر اجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الاسرار، ويجب على قضاة التحقيق واعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق او يحضرونه بسبب وظيفتهم او مهنتهم عدم افشائها. ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات. كما حظر نشر اخبار التحقيق. بمقتضى نص المادة 193 من قانون العقوبات. وضمن ذلك المبدا ايضا المشرع الفرنسى فى المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية حيث نصت على انه(دون الاخلال بحقوق الدفاع، وما لم ينص القانون على غير ذلك، تكون اجراءات التحقيق سرية، ويلتزم كل شخص يساهم فى مباشرة تلك الاجراءات بالحفاظ على السر المهنى، وفقا للشروط التى تنص عليها فى المادة 378 والعقوبات التى تقررها.(والتى الغيت وحلت محلها المادة 226/13 من قانون العقوبات الفرنسى والتى تنص على انه : (كل افشاء للمعلومات الخاصة بالسرية بواسطة الاشخاص الذين يودع لديهم السر كامناء بواسطة عملهم او بسبب وظيفتهم يعاقب مرتكبوه بالحبس لمدة سنة وغرامة مقدارها مائة الف فرنك). وكان الهدف الذى تبناه المشرع من وراء النص على مبدا سرية التحقيق هو الحفاظ على اسرار التحقيق وضمان حسن سيره فى مجراه الطبيعى وحماية لمصالح الافراد. وعلى الرغم من الاهمية المزدوجة التى تتمتع بها السرية حيث انها مقرره لصالح المتهم ولصالح العدالة فى ان واحد، الا انها لم تسلم من سهام النقد التى وجهت اليها. فقد قيل ان هذا المبدا اخذ يتضاءل بحيث اصبحت العلانية هى القاعدة، والسرية هى الاستثناء خاصة بعد التطور المذهل لوسائل الاعلام المختلفة التى تقوم بنشر واذاعة اخبار التحقيقات الجنائية اعمالا لحقها فى اعلام الجمهور. وقيل عنها ايضا ان العالم بدا يتجه اليوم نحو العلانية فى كل شئ لاسيما فيما يتعلق بالمشاكل التى تهم المواطنين على الصعيدين الدولى والداخلى ومن ثم ضمن حق المواطنين من باب اولى ان يتطلعوا على سير اجراءات التحقيق حتى يطمئنوا الى حسن سير العدالة الجنائية، والى ان الخطر قد زال). |