Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مباحث الأمر بين الجمهور والظاهرية :
المؤلف
أحمد، أميرة إسماعيل.
هيئة الاعداد
باحث / أميرة إسماعيـل أحـمد
مشرف / محمد نبيل غنايم
مشرف / عبد الرحمن عبد الحميد محمد
الموضوع
الفقه الإسلامي. الشريعة الإسلامية.
تاريخ النشر
2013.
عدد الصفحات
212 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2013
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 218

from 218

المستخلص

نتائج الدراسة:
1- أوضح البحث أن المصادر التي اعتمد عليها الظاهرية في الاستنباط هي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والدليل.
2- أكد البحث أن الظاهرية لم يحتجوا ببعض المصادر التي احتج بها الجمهور وهي: شرع ما قبلنا، والقياس والاستحسان وسد الذرائع والمصالح المرسلة.
3- أوضح البحث أن للأمر صيغاً كثيرة، بعضها صريح والأخرى غير صريحة.
4- بيَّن البحث أن صيغة الأمر تستعمل في معان كثيرة أوصلها بعض الأصوليين إلى ستة عشر معنى.
5- رجح البحث ما ذهب إليه الجمهور – ومنهم الظاهرية – من القول بأن الأمر يدل على الوجوب حقيقة، لأن ذلك أحوط للمكلف.
6- بيَّن البحث أن هناك خلافاً بين الجمهور والظاهرية في المراد بالقرينة التي تصرف الأمر عن الوجوب، حيث يرى الظاهرية أن القرينة التي تصرف الأمر عن الوجوب إما أن تكون نصاً أو إجماعاً، أما الجمهور فيتوسعون في أنواع القرائن التي تصرف الأمر عن الوجوب إلى غيره من المعاني وبناء على ذلك خالف الظاهرية جمهور الفقهاء في كثير من الفروع الفقهية، حيث قالوا بالوجوب في الفروع الآتية: الكتابة والإشهاد على الدين، ومكاتبة الرقيق، والتسمية عند الأكل، والأكل باليمين، والتلبية في الحج والعمرة ورفع الصوت بها، والنكاح لمن كان مستطيعاً، والإسراع بالجنازة، ووجوب وليمة العرس، والأكل من هدي التطوع وغير ذلك من هذه الفروع التي خالف فيها الظاهرية الجمهور وقالوا بوجوبها.
7- كشف البحث أن الأمر المطلق عند الظاهرية يقتضي المرة الواحدة ولا يفيد التكرار بذاته وهو ما ذهب إليه بعض الأصوليين.
8- أوضح البحث ما ذهب إليه الظاهرية من القول بأن الأمر المطلق يدل على الفور وليس على التراخي، ومن ثم يجب على المكلف الامتثال بأداء الفعل دون تأخير عند سماع التكليف، وهذا المذهب هو ما روي عن بعض الأصوليين كالكرخي من الحنفية.