Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الإضراب في القانون المصري :
المؤلف
محمد، أحمد محمد عبد الرسول.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد محمد عبد الرسول محمد
مشرف / نبيلة إسماعيل رسلان
مشرف / رمضان عبد الله صابر غانم
مشرف / محمد أحمد إسماعيل
الموضوع
حق الإضراب. قانون العمل. الأضرابات العمالية.
تاريخ النشر
2013.
عدد الصفحات
30 + 397 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
19/12/2014
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الحقوق - التشريعات الاجتماعية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 431

from 431

المستخلص

اعترفت عديد من الدول للعمال بالحق في ممارسة الإضراب غير أن المشرع في هذه الدول اكتفي بوضع النصوص التي تبين كيفية ممارسته تاركًا تعريفه .
وأن التوقف الجماعي عن العمل حتى يعد إضرابا يلزم أن تتوافر فيه نوعين من العناصر :النوع الأول: العناصر المادية والتي تتمثل في التوقف عن العمل توقفا كاملاً بصورة جماعية. .إما النوع الثاني: من العناصر فهو العنصر المعنوية والتي تتمثل في نية الإضراب، و تدبير الإضراب ، وأن يكون الباعث من التوقف الجماعي تحقيق مطالب مهنية للعمال .
ويجد الإضراب أساسه في إقامة نوع من التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين طرفي علاقة العمل.
ويتخذ الإضراب صوراً عديدة سواء من حيث مكان ممارسته أو زمانه ، أو من حيث نوع المطالب التي يسعي العمال إلي تحقيقها من التوقف عن العمل، ومن أهم هذه الصور الإضراب التقليدي ، وإضراب التضامن ، والإضراب السياسي .
اعترفت التشريعات المقارنة للعمال بالحق في ممارسة الإضراب، ففي فرنسا أصبح الإضراب حقا دستوريا لجمع العاملين في الدولة بصدور دستور 1946 الذي أباح للعمال ممارسة الإضراب من خلال القانون الذي ينظمه.ثم تدخل المشرع وأصدر القانون الذي ينظم الإضراب الذي يمارسه في المرافق العامة ، تاركاً للعمال في المنشآت الخاصة ممارسة حق الإضراب بدون أي قيود تشريعية . غير أن المشرع الفرنسي حظر الإضراب علي فئات معينة من الموظفين العموميين لأهمية الوظائف التي يتولونها .
وأيضا أباح المشرع الجزائري للعمال سواء في المرافق العامة أو القطاع الخاص حق ممارسة الإضراب، مع وضع بعض الضوابط التي يتعين الالتزام بها عند إعلان التوقف عن العمل ، مع حظر الإضراب علي بعض الموظفين العموميين لخطورة الوظائف المسندة إليهم .
غير أن المشرع المصري حظر الإضراب علي العاملين في الحكومة وهيئاتها بموجب أحكام قانون العقوبات وأباحه للعمال الخاضعين لعلاقات العمل الخاصة وذلك بموجب أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،وبصدر الدستور المصري لسنة 2012 أضحي الإضراب حقا دستوريًا لجمع العاملين في الدولة ، وذلك في إطار القانون الذي ينظمه .
ومن أجل الحد من لجوء طرفي علاقة العمل إلي الوسائل القهرية – الإضراب، الإغلاق – اشترطت بعض النظم القانونية المقارنة اللجوء إلي أحدي الوسائل السلمية – المفاوضة الجماعية ، التوفيق ، الوساطة، التحكيم - قبل إعلان الإضراب.
ونجد أن المشرع الفرنسي ألزم طرفي النزاع بضرورة إجراء المفاوضة الجماعية خلال مهلة الإخطار السابقة علي الإضراب الذي يقع من العاملين في المرافق العامة .كما أن كلاً ًمن المشرع الجزائري والمشرع المصري قضيا بضرورة اللجوء إلي المفاوضة الجماعية قبل إعلان الإضراب .
وبشأن التوفيق نجد المشرع الفرنسي قضي بأن اللجوء إلي تلك الوسيلة أمر اختياري يتم الاتفاق عليه برضاء طرفي النزاع ،غير أن المشرع الجزائري أخذ بالأسلوب الإجباري بشأن وسيلة التوفيق –المصالحة- من أجل الوصول لحل للنزاع القائم بين طرفي النزاع سواء في المرافق العامة أو منشآت القطاع الخاص. وتجاهل المشرع المصري التوفيق كوسيلة سلمية لحل نزاعات العمل الجماعية .
وتبني المشرع في فرنسا والجزائر الأسلوب الاختياري بشأن الوساطة والتحكيم لحل النزاعات الجماعية . وكذلك اخذ المشرع المصري بالأسلوب الاختياري للوساطة والتحكيم، غير أنهما أسلوبا نصف رضائي حيث يجوز لأحد طرفي النزاع إجبار الطرف الآخر علي الرضوخ لنظام الوساطة أو التحكيم دون موافقته .وسلك المشرع المصري طريق التحكيم الإجباري بشأن النزاعات الجماعية التي تقع في المنشآت الإستراتيجية أو الحيوية التي يحظر فيها الإضراب .
وبناءً عليه يحظر علي العمال إعلان الإضراب متى تم عرض النزاع علي هيئات الوسائل السلمية ،وذلك لإتاحة الفرصة لتسوية نزاعات العمل الجماعية ، وجعل الإضراب الطريق الأخير الذي يتعين سلوكه لحل النزاع الجماعي.
ولما كان حق الإضراب ليس حقاً مطلقاً ، لذلك وضعت النظم القانونية التي تبيح للعمال ممارسة الإضراب بعض القيود والإجراءات التي تضمن عدم التجاوز عند ممارسة العمال للإضراب بالشكل الذي يضر بالمصلحة العامة . ويعد الاستفتاء السابق علي الإضراب من أهم القيود التي يتعين الالتزام بها .
وأيضا يعتبر إجراء الإخطار السابق علي التوقف عن العمل ، قيد هام للحد من الإضرابات المفاجئة ،حيث اشترط المشرع الفرنسي ضرورة الإخطار السابق بشأن الإضراب الذي يقع من العاملين في المرافق العامة قبل إعلان الإضراب بخمسة أيام،وعلي أن يتضمن الإخطار الأسباب الداعية للإضراب ومكان وتاريخ وقوعه ، مع عدم التزام العمال في القطاع الخاص بهذا القيد عند ممارستهم للإضراب ،وكذلك أخذ المشرع الجزائري بإجراء الإخطار السابق علي الإضراب علي أن يتم تحديد المدة التي تنصرم بين الإخطار واعلان الإضراب عن طريق المفاوضة الجماعية بشرط آلا تقل عن ثمانية أيام ،وذات النهج أخذ به المشرع المصري وقضي بضرورة الإخطار السابق قبل التوقف عن العمل بعشرة أيام ، وعلي أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب والمدة الزمنية المحددة له . ومن ثم حظر المشرع في النظم القانونية المقارنة الإضراب المفاجئ .
هذا بالإضافة إلي أنه يُعد إعلان الإضراب عن طريق المنظمات النقابية من ابرز القيود الشكلية التي تبناها المشرع في النظم القانونية المقارنة،حيث اسند المشرع الفرنسي للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً للعمال مهمة إعلان وتنظيم الإضراب الذي يقع من العاملين في المرافق العامة . غير أن المشرع الجزائري أخذ بالتصور العضوي في كافة الإضرابات التي تقع من العاملين في الدولة سواء في المرافق العامة أو القطاع الخاص، وذلك عندما ألقى علي المنظمات العمالية الأكثر تمثيلا للعمال مهمة تنظيم الإضراب .وكذلك اشترط المشرع المصري أن يتم إعلان الإضراب وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية، وذلك بعد الحصول علي موافقة ثلثي مجلس إدارة النقابة العامة .
ومما لا شك فيه أنه ينبغي أن يكون الباعث علي الإضراب تحقيق مطالب مهنية رفض صاحب العمل تحقيقها، وقد تبني المشرع المصري في قانون العمل أن يكون الهدف من الإضراب تحقيق أو الدفاع عن المصالح المهنية والاقتصادية والاجتماعية ومن ثم يكون الإضراب السياسي والتضامن الخارجي غير مشروع .
ومما لا شك فيه أنه يترتب علي ممارسة العمال لحق الإضراب بدون أي قيود إلحاق أضرار جسيمة بصاحب العمل من جراء بعض الممارسات العشوائية من قبل العمال، لذلك قد يلجا طرفا علاقة العمل إلي وضع بعض الشروط في اتفاقيات العمل الجماعية لتنظيم كيفية ممارسة الإضراب ، ومن ثم لا يجوز للعمال التوقف عن العمل بهدف تعديل اتفاقيات العمل الجماعية.
وبسبب التطور الصناعي الهائل وإدخال الماكينات الحديثة في مجال إنتاج السلع والخدمات ولجوء العمال إلي التوقف عن العمل بصورة ملتوية لتحقيق أهداف لا تتعادل البتة مع الأضرار التي تلحق بصاحب العمل، لذلك حظر المشرع الفرنسي الإضراب الدوري في المرافق العامة .
ولما أن احتلا أماكن العمل أثناء التوقف عن العمل بالطريقة إلي تعطيل العمل بالمنشأة يعد اعتداء علي ملكية صاحب العمل وعلي حرية العمل للعمال غير المضربين لذلك حظر المشرع في مصر والجزائر الإضراب مع احتلا أماكن العمل.
ومما لا شك فيه أن إضراب العاملين في المرافق الإستراتيجية يشكل تهديدا خطيرا لاستقرار المواطنين في الدولة ،لذلك حظر المشرع في فرنسا والجزائر الإضراب علي العاملين في بعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة ، التي تتطلب من شاغلها التواجد الدائم علي سبيل الحصر، مثل مرفق القضاء ، لكن المشرع المصري سلك طريقا مختلف ، وذلك بوضع قاعدة عامة مفادها متى تم وصف المنشأة من قبل السلطة التنفيذية بأنها حيوية أو إستراتيجية فأن الإضراب يكون محظور .
وبهدف التوفيق بين حق العمال قي الإضراب وحق المواطنين في الحصول علي الخدمات التي تقدمها المرافق الحيوية اخذ المشرع في فرنسا والجزائر بنظام تأمين الحد الأدنى من الخدمة عند ممارسة العمال للإضراب في المرافق الحيوية ، غير أن المشرع المصري تجاهل الأخذ بنظام تأمين الحد الأدنى من الخدمة في المرافق الحيوية .
وبالرغم من أن المشرع المصري قصر حق ممارسة الإضراب علي العمال الذين تحكمهم علاقات العمل الخاصة بموجب أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إلا أنه تم رصد العديد من الإضرابات في كافة قطاعات العمل المختلفة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع العام أو القطاع الخاص للدفاع عن مصالحهم المهنية .وتنوعت الأهداف التي سعي العمال إلي تحقيقها من وراء إعلان الإضرابات إلي مطالب مهنية وكان علي رأسها المطالبة بتحسين الأجور ، بالإضافة إلي تحقيق بعض المطالب السياسية خاصة بعد قيام ثورة 25 يناير في مصر .
ويؤدي الإضراب في النظم القانونية المقارنة إلي وقف علاقة العمل ، ومن ثم يتعين استقطاع جزء من أجر العامل المضرب يتناسب مع مدة الإضراب ،ولكن المشرع المصري تبني نهجا آخر وقضي باحتساب مدة الإضراب إجازة للعامل بدون أجر.
غير أنه متى ارتكب العامل المضرب خطأ جسيما فأن ذلك يبرر لصاحب العمل إنهاء علاقة العمل بدون إخطار أو تعويض ،والحرمان من مكافأة مدة الخدمة. واعتبر المشرع في الجزائر ومصر عدم مراعاة الإجراءات والضوابط التي تنظم الإضراب من قبيل الخطأ الجسيم.
أما بالنسبة لعلاقة صاحب العمل بالعمال غير المضربين ، في فرنسا يظل صاحب العمل في ملتزمًا بدفع مقابل أجور العمال غير المضربين الذين لم يتمكنوا من أداء العمل خلال مدة الإضراب طالما وضعوا أنفسهم تحت تصرفه .ويعفي صاحب العمل من الالتزام بدفع مقابل أجور العمال غير المضربين في حالة توافر شروط القوة القاهرة في الإضراب ،وحالة الإغلاق المهني من قبل صاحب العمل .لكن المشرع المصري قضي بأن صاحب العمل يلتزم بدفع الأجر كاملاً للعمال غير المضربين الذين لم يتمكنوا من أداء العمل متى كان سبب منعهم راجعًا إليه، ويلتزم صاحب العمل بدفع نصف الأجر متى كان سبب عدم أداء العمل راجعا إلي أسباب قهرية خارجة عن إرادته.
غير أنه بالنسبة لعلاقة صاحب العمل بالغير المتعاقد معه فأن الإضراب لا يؤثر على مسئولية صاحب العمل في تنفيذ التزاماته التعاقدية تجاه الغير المتعاقد معه ،إلا إذا توافرت في الإضراب شروط القوة القاهرة .
وتوصلنا في هذه الدراسة إلي النتائج والتوصيات التالية :
أولاً : نتائج البحث :
1. لم يقم المشرع في النظم القانونية المقارنة والقانون المصري بتعريف الإضراب تاركًا للفقه والقضاء سد هذه الثغرة ،وقد حاول كل فقيه وضع تعريف جامع ومانع للإضراب يشمل جميع العناصر المادية والمعنوية المكونة للإضراب ،ورجحنا التعريف الذي يعرف الإضراب بأنه هو حق يبيح للعمال التوقف عن العمل الملزم توقفاً إرادياً ومدبراً لتحقيق مطالبهم المهنية الممكنة في إطار القانون التي سبق لصاحب العمل رفضها.
2. التوقف الجماعي عن العمل حتى يُعد إضرابًا مهنيًا يلزم أن يكون التوقف عن العمل كاملاً وعن عمل ملزم ،وأن يكون هذا التوقف جماعياً ،بهدف تحقيق مطالب مهنية وممكنة ومشروعة حتى يتسنى التفرقة بين الإضراب المهني والإضراب السياسي الذي تحظره معظم التشريعات التي تعترف للعمال بحق الإضراب لما يسببه من آثار خطيرة علي أمن المجتمع واستقرار المنشأة.
3. أخذ المشرع الفرنسي بأسلوب المفاوضة الجماعية كوسيلة وقائية للمنازعات الجماعية وألزم طرفي النزاع بالتفاوض خلال مهلة الإخطار السابق علي الإضراب الذي يقع من العاملين في المرافق العامة.غير أن كلاً من المشرع الجزائري والمشرع المصري قضيا بضرورة اللجوء إلي المفاوضة الجماعية قبل ممارسة الإضراب .
4. قضي المشرع الفرنسي بأن اللجوء إلي التوفيق أو الوساطة أو التحكيم أمر اختياري يتم الاتفاق عليه برضاء طرفي النزاع لحل نزاعات العمل الجماعية .وقد أحسن المشرع الجزائري صنعًا حينما أخذ بالتوفيق كأسلوب إجباري لحل كافة نزاعات العمل، وقصر اللجوء إلي الوساطة والتحكيم علي النزاعات التي تثور في القطاع الخاص كأسلوب اختياري.
5. غير أن المشرع المصري أخذ بنظام الوساطة والتحكيم كأسلوب اختياري لحل نزاعات العمل الجماعية ، وتبين لنا أنها وسائل نصف رضائية؛ لأنه يمكن اللجوء إلي هذه الوسائل بناءً علي رغبة طرف واحد دون الاعتداد برغبة الطرف الآخر في النزاع .
6. أقر المشرع الجزائر الاستفتاء السابق علي الإضراب كأسلوب إجباري، بشأن كافة الإضرابات التي تقع من العاملين في المرافق العامة أو القطاع الخاص .
7. حظر المشرع الفرنسي الإضراب المفاجئ حينما قضي بضرورة الإخطار السابق بشأن الإضراب الذي يمارسه العمال في المرافق العامة فقط،وكذلك أخذ المشرع الجزائري بإجراء الإخطار السابق علي الإضراب ،وذات الإجراء أخذ به المشرع المصري وقضي بضرورة الإخطار السابق .
8. تبني المشرع الفرنسي الأخذ بالتصور العضوي بصورة عارضة حينما قضي بضرورة تنظيم وإعلان الإضراب عن طريق المنظمات النقابية ،وذلك بشأن الإضراب الذي يقع من العاملين في المرافق العامة ،تاركًا في ذات الوقت الحرية الكاملة للعمال في القطاع الخاص في إعلان وتنظيم الإضراب دون حاجة لتدخل المنظمات النقابية ،وعلي العكس من ذلك أخذ المشرع الجزائري بالتصور العضوي في كافة الإضرابات التي تقع من العاملين في الدولة .
9. وعمق المشرع المصري من التصور العضوي حينما اشترط أن يتم إعلان الإضراب وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية بعد موافقة ثلثي مجلس إدارة النقابة العامة ،وهو قيد أفرغ حق الإضراب من مضمونه.
10. وسع المشرع المصري في قانون العمل من مفهوم المصالح المهنية ، حينما لم يقصر الهدف من الإضراب علي تحقيق المصالح المهنية بل امتد ليشمل المصالح الاقتصادية والاجتماعية ، وهذه الأخيرة تشمل جملة الخدمات الثقافية والتعليمية والصحية والترفيهية ، وبذلك أحسن المشرع صنعًا لأن هذا المنهج يتفق مع معطيات التطورات الحديثة التي تتداخل فيها هذه المصالح جميعًا ويصعب الفصل بينها عند التصدي لحمايتها .
11. قيد المشرع في فرنسا والجزائر حق العمال في الإضراب من خلال مبدأ تأمين الحد الأدنى من الخدمة في المرافق الحيوية غير أن المشرع المصري قد حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الإستراتيجية أو الحيوية ، بصورة مطلقة دون وضع ضوابط محددة في هذا الشأن.
12. كانت المطالب العمالية في كافة قطاعات العمل في مصر حول تحسين شروط وظروف العمل، وبصفة خاصة زيادة الأجور وحوافز ومكافآت الإنتاج ،وصرف الأرباح السنوية الخاصة بالعمال هي الوقود الدائم لمعظم الإضرابات العمالية بالنظر إلي الأهمية الحاسمة للأجر ، والارتفاع المستمر في نفقات المعيشة .
13. تصاعدت الإضرابات العمالية بعد ثورة 25 يناير للمطالبة بالتثبيت علي درجات وظيفية دائمة في القطاع الحكومي،أو للمطالبة بتحرير عقود غير محددة المدة في قطاعات العمل التي تحكمها العلاقات الخاصة ،أو تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية ، أو للاعتراض علي بيع شركات القطاع العام لأصحاب الأعمال من القطاع الخاص .
14. تكبد الاقتصاد المصري بسبب الإضرابات التي شنها العمال في كافة قطاعات العمل بعد ثورة 25 يناير خسائر فادحة الأمر الذي عرض الاقتصاد والأمن القومي للخطر ودفع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص إلي إغلاق بعض المنشآت .
15. يؤدي الإضراب في النظم القانونية المقارنة إلي وقف علاقات العمل وحرمان العامل المضرب من الأجر خلال التوقف عن العمل بسبب الإضراب، ولا ينهيها إلا في حالات ارتكاب العامل المضرب خطأ جسيمًا أثناء الإضراب، غير أن المشرع المصري قضي بأن الإضراب يعتبر إجازة بدون أجر .
16. ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانتهاء أجله ولا يمتد العقد لمدة تساوي فترة الإضراب ، و العقد غير المحدد لا تمتد مدة الإخطار التي يجب أن تنصرم بعد رغبة أحد طرفي علاقة العمل في إنهائه إلي مدة مساوية لمدة الإضراب .
17. منع المشرع في النظم القانونية المقارنة صاحب العمل من الاستعانة بعمال آخرين يحلون محل العمال المضربين خلال مدة الإضراب،إلا أن المشرع المصري لم يتعرض لبيان هذا الحق سواء بالحظر أو الإباحة .
18. لا تغطي النظم القانونية المقارنة والقانون المصري من خلال النصوص التي تضمنتها خطر الحوادث التي تقع للعامل خلال مدة الإضراب .
19. لم ينظم المشرع المصري الإغلاق المهني- احتجاجًا علي قيام العمال بالإضراب - للمنشأة بمعرفة صاحب العمل مكتفيًا بتنظيم الإغلاق لضرورات اقتصادية، والإضراب لا يُعد ضرورة اقتصادية تبرر الإغلاق المهني إلا إذا ترتب عليه أضرار جسيمة تعوق العمل بالمنشأة.
20. لا يؤثر الإضراب على مسئولية صاحب العمل في تنفيذ التزاماته التعاقدية تجاه الغير المتعاقد معه ،إلا إذا توافرت في الإضراب شروط القوة القاهرة .
ثانيا: التوصيات :
1- يقترح تضمين قانون العمل باب خاص يتعلق بحل منازعات العمل الجماعية وممارسة حق الإضراب لكل العاملين في الدولة سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو العاملين الذين تحكمهم علاقات العمل الخاصة ، وذلك أسوة بالنهج الذي سلكه المشرع في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في ، الأحكام الخاصة بتنظيم عمل الأجانب في الفصل الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون، وكذلك أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
2- من الضروري وجوب إلغاء نص المادة 124 من قانون العقوبات المصري التي تحظر الإضراب علي الموظفين العموميين ،وخاصة بعد أن أصبح الإضراب حقًا دستوريًا.
3- من الأهمية تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1لسنة2003 ، والذي يحدد المنشآت التي يحظر علي العمال فيها ممارسة الإضراب ،علي أن يتضمن القرار البديل تعديل نطاق حظر الإضراب ليقتصر علي العاملين في المرافق العامة التي يترتب علي توقف العمل فيها تعريض أمن وسلامة البلاد للخطر، ويقترح أن تنحصر هذه المرافق في الجيش ومرفق الشرطة ومرفق القضاء .
4- ضرورة النص صراحة علي إلزام طرفي النزاع باللجوء إلي المفاوضة الجماعية خلال مدة الإخطار السابقة علي إعلان العمال للإضراب .
5- إلزام طرفي النزاع باللجوء إلي التوفيق قبل إعلان العمال الإضراب أو قيام صاحب العمل بإغلاق المنشأة .
6- يتعين أن يكون اللجوء إلي الوساطة أو التحكيم بناءً علي اتفاق طرفي النزاع معًا، وليس بناء علي طلب أحدهما ؛ لأن بقاء نص المادة 179 بحالتها الراهنة تمكن صاحب العمل عملياً من حرمان العمال من ممارسة حق الإضراب.
7- ضرورة النص علي استخدام العمال وسيلة الاستفتاء السابق علي الإضراب حتى يكون الإضراب معبراً عن الإرادة الحقيقية لهم بواسطة الجمعية العمومية لعمال المنشأة ، وأن تتم الموافقة علي الإضراب بأغلبية 65% من عدد الحضور بالجمعية بالاقتراع السري، وذلك للتأكد من الرغبة الصادقة من العمال في اللجوء إلي الإضراب .
8- ينبغي تعديل نص المادة 192 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 علي أن يتضمن التعديل إلغاء شرط موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة من أجل إعلان الإضراب ،علي أن يقتصر دور المنظمة النقابية علي إخطار صاحب العمل بنية التوقف عن العمل .
9- ترك تحديد مدة الإخطار السابق علي الإضراب عن طريق المفاوضة الجماعية بشرط ألا تقل عن عشرة أيام في المنشآت التي يترتب علي توقف العمل فيها قبل هذه المدة إلحاق خسائر بالمنشأة لا تتناسب مع الفائدة من الإضراب ،كأفران الحديد والصلب ومصانع الاسمنت ،وثلاثة أيام في المنشآت الأخرى،مع عدم تحديد مدة زمنية للإضراب في الإخطار؛ لأن مثل هذا التحديد يؤدي إلي إضعاف الإضراب ويفقده جوهره.
10- حظر الإضراب السياسي الذي يتقرر لأسباب لا تتعلق بالمصالح المهنية للعمال ؛وذلك لقطع الشك في تفسير نص المادة 192 من قانون العمل 12 لسنة 2003.
11- يجب النص علي حظر الإضراب الدوري في المنشآت الصناعية لما يسببه من إلحاق ضرر جسيم بآلات الإنتاج لا تتناسب مع الأهداف التي يسعي العمال إلي تحقيقها من الإضراب.
12- انه من الأهمية النص علي توفير الحد الأدنى من الخدمة في المرافق العامة الحيوية أثناء ممارسة العمال للإضراب ، مع إعطاء إدارة المنشأة الحق في تأمين الحد الأدنى من الخدمة في المرافق العامة الحيوية أثناء ممارسة العمال للإضراب ،مع إعطاء الإدارة المسئولة في حالة رفض عمال المنشأة الالتزام تأمين الحد الأدنى من الخدمة الحق في اللجوء إلي استعمال وسيلة الاستدعاء لبعض العمال المضربين، وكذلك الاستعانة بعمال آخرين يحلون محل العمال المضربين ،علي أن يكون ذلك تحت رقابة القضاء.
13- حظر توقيع أية عقوبة علي العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني.،إلا في حالة الخطأ الجسيم .
14- إلزام صاحب العمل بعدم استقدام عمال آخرين ليحلهم محل العمال المضربين خلال فترة التوقف عن العمل .
15- يتعين النص صراحة علي حظر إجبار العمال المضربين علي تعويض ساعات العمل التي تفقدها المنشأة بسبب الإضراب ؛لأن السماح لصاحب العمل بذلك يفقد الإضراب قدرته في التأثير علي صاحب العمل للاستجابة لمطالب العمال.
16- وجوب النص صراحة علي اعتبار الحادثة التي تقع للعامل خلال ممارسته للإضراب من قبيل حوادث العمل نظرًا لطابعها المهني ،حيث إن العامل ما أضرب إلا ليطالب بحقوقه المشروعة ؛ لذلك يجب ألا يتضرر من ممارسته لهذا الحق.
17- يجب أن يتم النص صراحة في قانون العمل علي أن الإضراب يوقف عقد العمل، ولا ينهيه إلا في حالة الخطأ الجسيم الذي يرتكبه العامل أثناء ممارسة الإضراب .
18- يقتضي الأمر تعديل نص الفقرة 69/ط من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والتي تقضي بأن مخالفة العامل لشروط ممارسة حق الإضراب هي من ضمن حالات الخطأ الجسيم التي تبرر لصاحب العمل فصل العامل المضرب بدون إخطار ، علي أن يتضمن التعديل إضافة حكم يقضي بتوقيع غرامات مالية في حالة مخالفة العمال الشروط التي يتعين الالتزام بها عند ممارسة الإضراب.
19- ينبغي النص بصورة واضحة علي اعتبار عدم مراعاة قواعد السلامة والصحة المهنية، والمحافظة علي آلات العمل بالمنشأة، ظرفًا مشددًا إذا كان الفعل الذي ارتكبه العامل أثناء ممارسة الإضراب مكوناً لجريمة يعاقب عليها القانون .
20- ضرورة تفعيل نص المادة 14 من قانون النقابات رقم 12 لسنة 1995فيما يخص التزام النقابات العامة بإنشاء صناديق لمواجهة آثار الإضراب، بحيث تلتزم الصناديق بتعويض العمال المضربين عن أجورهم خلال فترة الإضراب ،وكذلك العمال غير المضربين الذين لم يتمكنوا من تأدية العمل بسبب الإضراب رغم وضع أنفسهم تحت تصرف صاحب العمل.