Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حق التقاضي كحق من حقوق الإنساس الإجرائية في قانون المرافعات والفقه الإسلامي :
المؤلف
شويته، عبد الرحمن محمد فكري محمد علي.
هيئة الاعداد
باحث / عبد الرحمن محمد فكري محمد علي شويته
مشرف / محمد علي محجوب
مشرف / سيد أحمد محمود
مشرف / أسامة شوقي المليجي
مشرف / علوي أمين خليل
مناقش / محمد علي محجوب
مناقش / سيد أحمد محمود
مناقش / أسامة شوقي المليجي
مناقش / علوي أمين خليل
الموضوع
قانون المرافعات.
تاريخ النشر
2014.
عدد الصفحات
870 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2014
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قانون المرافعات
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 870

from 870

المستخلص

يعد موضوع حق التقاضي كحق من حقوق الإنسان الإجرائية في الفقه الإسلامي وقانون المرافعات من أبرز الموضوعات التي طرحت للمناقشة والدراسة في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والدساتير المعاصرة والقوانين الإجرائية. باعتباره من الموضوعات ذات الأهمية والأولوية القصوى والملحة للمجتمع الدولي والمحلي.
وذلك لأنه لا يتحقق للإنسان بدون الحقوق الإجرائية حياة إنسانية فيها عزة وكرامة، إذ بها تكفل الحقوق والحريات وتصان من عبث العابثين، وتتحقق الغاية الوحيدة لكل ما يوضع من نظم وقواعد. فهي إذ بمثابة الروح من الجسد.
فالحقوق الإجرائية ومنها الحق في التقاضي، قد شرعت لحماية الحقوق والحريات، ولضبط ميزان العدالة في المجتمع وضمانة أساسية في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية وقائمة استنادا إلي القانون.
وقد أرسى الإسلام قواعد الحقوق والحريات وأوجب علي الجميع الالتزام بها واحترامها وقرر ضمانات لازمة لحمايتها ومنعا من المساس بها أو العدوان عليها وانتهاكها باعتبارها جزء لا يتجزأ من الإسلام. وأن حمايتها عبادة، وإهمالها أو العدوان عليها يعد منكرا من الدين. وذلك لأن جميع الحقوق ومنها في الحق في التقاضي تتعلق بالضروريات الخمس (الدين – النفس – المال – العقل - العرض). يتضح ذلك من خلال النص عليها في القرآن والسنة والإجماع.
كما أنه لأهمية الحقوق الإجرائية (منها الحق في التقاضي) ومنزلتها فقد أنزل الله عز وجل بشأنه قرأنا يتلي إلي يوم القيامة، وقرر الرسول صلي الله عليه وسلم أحاديث صحيحة بشأنه بل أنه صلي الله عليه وسلم دون حق التقاضي في السنة الشريفة . وقد أكتمل بناء هذا الحق المقدس في عهد الخلفاء الراشدين، ودستور القضاء لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، والذي يعد مرجعا هاما وأساسيا لكل من يتصل بالقضاء عبر العصور، كما أعتني به فقهاء المسلمين في مذاهبهم المختلفة كما أن كافة المواثيق الدولية قد نصت عليه صراحه. وذلك ابتداء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان الصادر سنة 1948، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان الصادرة 1950، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري الصادر عام 1963، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان الصادر عام 1981، البيان الإسلامي العالمي الصادر عام 1983، الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 2004. كما أن هذا الحق الإجرائي قد ضمن في جميع الدساتير المعاصرة فلا يكاد يخلو دستورا ما من النص عليه وضماناته أيا كان النظام السياسي للدولة. وأن الدساتير المصرية المتعاقبة.قد نصت عليه وعلي ضماناته وأخرها الدستور الصادر سنة 2014.
كما أن القوانين الإجرائية بوجه عام وقانون المرافعات بوجه خاص قد نظم حق التقاضي من خلال إجراءات التقاضي في كافة المراحل حتى تمام تنفيذ الإحكام وحدد الضمانات اللازمة لكل مرحلة من مراحله.
وقد كفل حق التقاضي في الفقه الإسلامي والقانون وذلك من خلال إرساء مبدأ سيادة القانون أي مشروعية القوانين واللوائح، الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح وذلك من خلال رقابة المحكمة الدستورية العليا، الفصل بين السلطات وذلك ضمانا لاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والتنفيذية وذلك ضمانا للحيدة والنزاهة وحتى يصدر الحكم عنوانا للحقيقة.
كما وضعت عدة ضمانات عديدة لحق التقاضي سواء في الفقه الإسلامي أو القانون الإجرائي وذلك بالنسبة للقضاة وكيفية اختيارهم والشروط الواجب توافرها فيهم قبل التولية وإثنائها وحقوقهم سواء في مواجهة الدولة (الاستقلال وضماناته وعدم القابلية للعزل) أو في مواجهة الخصوم الطاعة والاحترام . وكذا تحديد الواجبات المفروضة عليهم (الرد وعدم الصلاحية وغير ذلك)، أما بالنسبة للخصوم فإنه أوجب إلتزامات مفروضة عليهم بمراعاة حسن النية في التقاضي وعدم إساءة استعمال الحق وعدم التعسف أو الغش في كافة مراحل التقاضي. وكذا تحديد حقوق الخصوم وذلك بمراعاة احترام مبادئ المساواة – مجانية التقاضي – احترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة – سرعة الفصل في القضايا- علانية المحاكمات والحكم – تسبيب الأحكام – تعدد درجات التقاضي – الطعن في الأحكام – تنفيذ الأحكام والضمانات المقررة لذلك. أما بالنسبة لأعوان القضاة قد حدد القانون حقوقهم وواجباتهم ومسئوليتهم علي نحو يحقق أهداف حق التقاضي.
كما أن الفقه الإسلامي والقانون الإجرائي قد واجها حالات الإخلال والانحراف عن الغاية التي من أجلها شرعت الحقوق الإجرائية. سواء كان ذلك الإخلال من الدولة وسلطاتها أو من القضاة وأعوانهم أو من الخصوم وممثليهم أو من الشهود وذلك بتقرير جزاءات رادعة لمواجهة حالات الإخلال والانحراف في أية مرحلة من مراحل حق التقاضي سواء كان ذلك قبل الخصومة أو أثناء انعقادها وسيرها ونظرها أو انقضاؤها أو أثناء الطعن أو التنفيذ وذلك حتى لا تكون الحقوق الإجرائية وسيلة غير جادة وغير فعالة في توفير الحماية القضائية اللازمة للحقوق والحريات.