الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص بعد دراسة شريح القاضي في الجنايات كما رأينا في البحث ، فإن الدراسة قد توصلت إلى نتائج أهمها : 1-أن استنباط شريح أحكامه من القرآن والسنة عملا بقول عمر ” فإن لم تجد في كتاب الله فبسبة رسول الله . 2-أخذ شريح بالسنة المبينة لما في الكتاب وجعلها مصدرًا تشريعيًا. 3-أخذ شريح للسنة المستقلة وهي حكم سكت عنه القرآن فبينته السنة ومثال ذلك رأي شريح في القسامة. 4-معرفة شريح بالأحوال المحيطة بالرواية للأحاديث المحيطة في عصره. 5-أن شريحًا كان من العلماء الذين لديهم القدرة علي نقد الروايات دراية ومثال ذلك عندما قرأ” بل عجبتَ ويسخرون” بالفتح. 6-رفض شريح لبعض صيغ الأداء ومثال ذلك قوله في ”زعموا” أنها أخت للكذب. 7-تتبع شريح للأخبار ويظهر ذلك في قوله” افتقر الأثر” فهذا يدل علي أن شريحًا يبحث في الآثار قبل روايتها. 8-موافقة شريح ورأيه في الخبر الواحد إذا خالفه راويه، ومثال ذلك رأيه في النكاح بولي. 9-قبول شريح للخبر الواحد فيما تعم به البلوى ،ومثال ذلك رأيه في الغسل في التقاء الخاتنين. 10-عدم مخالفة الخبر الواحد للقياس في رأي شريح ومثال ذلك رأيه في دية الأصابع. 11-أخذ شريح برأي أن الأمر يقتضي الوجوب ومثال ذلك قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلي أهلها. 12-أخذ شريح بالنهي الذي يقتضي التحريم ومثال ذلك قوله في الصلاة في وقت المغرب. 13-رؤية شريح للفرد النادر أنه يدخل في العموم، ومثال ذلك المطلقة التي تدعي أنها حاضت ثلاثًا في شهر. 14-يري شريح دخول العبيد ضمن النصوص العامة، وأن العبيد تدخل تحت كلمات المؤمنين والناس والقوم ومثال ذلك رأيه في إمامة العبد في الصلاة. 15-أخذ شريح بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ومثال ذلك قوله تعالي لامستم النساء. 16-رأي أن العام بعد تخصيصه حجة في الباقي ومثال ذلك عدة ذوات الأقراء المدخول بهن. 17-الاستثناء عند شريح يعود علي الجمل الأخيرة ومثال ذلك أية وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمّ َلَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَة ِشُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُم ْشَهَادَة ًأَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فالاستثناء يعود علي أخر جملة وهي الحكم عليهم بالفسق. 18-لم يكن يري شريح أن رجوع الضمير أو الاستثناء أو الصفة علي بعض العام يخصص العام الذي سبقها ومثال ذلك قضاؤه في ميراث البائنة التي طلقها زوجها في مرض الموت. 19-جواز شريح لتخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد ومثال ذلك قوله في” من باع بيعتين في بيعة واحدة”. 20-الإجماع الصريح لم يأت عند شريح في أي نص مروي عنه 21-النماذج التي يحتج بها شريح في الإجماع من نوع الإجماع السكوتي. 22-شريح كان يحتج بآراء الصحابة كلهم أما آراء الخلفاء الراشدين فكان لا يجعله في مرتبة إجماع الصحابة كلهم. 23-اتفاق مذهب شريح مع كل من: عمربن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعثمان بن عفان. 24-عدم الوصول لسنة وفاة شريح ، واختلاف المؤرخين فيها، والراجح هو ثمان وسبعون من الهجرة. 25-ثناء علي بن أبي طالب على قضاء شريححتى قال عنه: اذهب فأنت أقضي العرب. 26-تعددت ألقاب شريح القاضي تعددا يكشف عن المكانة التي تبوأها شريح في عصره . 27-اختلاف كثير من المؤرخين في نسبه ، والراجح أنه من كندة. 28-تعلم شريح القضاء على يد معاذ بن جبل. 29- عدم تأثر فقه شريح القاضي بالبيئة الاجتماعية الكندية. 30-عدم اشتراك شريح في البيئة السياسية المحيطة به ولكنه رضي أن يكون عون على جمع كلمة المسلمين من خلال قضائه. 31-ميل شريح القاضي إلى مدرسة الرأي أثر في فقهه وبخاصة موقفه من قضايا فهم النصوص والاستدلال. 32-وافق أصحاب المذاهب الأربعة الإمام شريحًا في معظم المسائل التي تطرق إليها والمسائل هي :رأيه في دية الأسنان ، وفي دية الأذن ، وفي الأصابع ، وفي العقل ، وقطع الأنثيين ، وفي الشفتين ،وفي الجائفة ، وفي الموضحة ، والمأمومة ، والمنقلّة ، وجراح العبيد ، ودية الحنين ، والقتل الخطأ ، والعبد يجني الجناية ، والدية في القتل الخطأ على العاقلة أي عاقلة الجاني ، والجناية على اثنين خطأ ، والقتل تسببا ، والرجل يخرج من حده شيئا فيصيب إنسان ، والمكاتب يٍَقتل أو يٍٍٍِِقتل ، والقتل مع جهالة الفاعل ، ولا يثبت القتل مع جهالة الفاعل ، وكيفية القسامة ، والقسامة ، والقسامة إذا كانوا أقل من خمسين ، والرجل يصدم الرجل ، والرجل ينخس الدابة ، وجناية الدابة بيدها ، وجناية الدابة برجلها ، وقوع الدابة في البئر ، ووقوع الكنف على الصبي ، وقوع الميزاب على رجل فيقتله ، والجناية على عين الدابة ، والطبيب والمداوي والخاتن ، وجناية المكاتب والمدبر وأم الولد ، والإفضاء ، والجدر المائل والطريق. 33-انفراد شريح في مسائل وهي كسر اليد أو الرجل ، والضلع إذا كسر ، واللحية. 34-وافق الإمام شريحا الأحناف والحنابلة في الشعرونتف الحاجبين. 35-وافق الإمام شريحا الحنابلة في وجوب الدية في الأظافر ، والقود في اللطمة. 36- وافق الإمام شريحا الأحناف والشافعية في دية جراح المرأة علي النصف من دية الرجل، وفقأ العين خطأ. 37- وافق الإمام شريحا المالكية والشافعية والحنابلة في دية العبد ، والحر يقتل العبد خطأ ، والكلب يعقر الرجل. 38- وافق الإمام شريحا الأحناف والشافعية والحنابلة في الفتق ، والقاتل لا يرث ، والزرع تصيبه الماشية ، والرجل يضرب الرجل فينتزع يده 39- وافق الإمام شريحا المالكية والحنابلة في الردف. |