Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
عيب الاجراءات والشكل فى القرار الادارى :
المؤلف
سعيد، زانا مصطفى.
هيئة الاعداد
باحث / زانا مصطفى سعيد
مشرف / ماجد راغب الحلو
مناقش / محمد باهى أبو يونس
مناقش / منصور محمد أحمد
الموضوع
القانون الادارى.
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
130 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
11/5/2015
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - القانون الادارى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 138

from 138

المستخلص

في إلمامة سريعة جاءت هذه الدراسة متمثلة في كشف النقاب عن عيب الإجراءات والشكل في القرار الإداري كدراسة مقارنة لموقف الفقه والقضاء في مصر والعراق. كما أشارت هذه الدراسة الي المبادئ العامة في القانون وهى تلك التي تستخلص من روح التشريع، وتستند الي ما يميله العقل وحسن تقدير الأمور، دون أن يكون منصوصاً عليها في القانون، ولكنها من إبداع القضاء الإداري وخلقه. أما عن قواعد الشكل فقد وضعت لحماية المصلحة العامة ومصلحة الأفراد حتى في حالة عدم ورود نص صريح دال على ذلك، إن القرار الإداري المعيب بعيب الشكل لا يكون باطلاً إلا في حالتين؛ أولهما إذا نص القانون على البطلان جزاءً لعيب في الشكل. والأخرى إذا كان العيب في الشكل جوهرياً، أما إذا كان عيب الشكل ثانوياً أي غير جوهري، فلا يعدّ مؤثراً في صحة القرار وسلامته، ومن ثم فلا يترتب عليه البطلان.
وقد تبنت محاكم القضاء الإداري في مصر والعراق المعايير كافة التي طورها الفقه القانوني للتمييز بين الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية فقد أخذت بمعيار مدى إلزامية الشكلية الإجرائية في بعض قراراتها.
وربما يحتاج هذا الأمر الي شيء من التوضيح وذلك للتمييز بين ما يعد جوهرياً بين الأشكال وما يعد منه ثانوياً حيث آثار بعض الفقه الي أن أساس التفرقة مبنى على درجة الجسامة في عيب الشكل الذى تجاهلته الإدارة.. فإذا كان جسيماً بحيث يؤدى تجنبه الي التأثير في القرار ويغير مضمونه فعند ذلك يعد الشكل جوهرياً، أما إذا لم تصل مخالفة الشكل الي هذه الدرجة من الجسامة فيعد شكلاً ثانوياً.. أما عن القاعدة المتعارف عليها لدى فقهاء القانون في بطلان النص، فهم يقرون بأنه لا بطلان إلا بنص إلا أن القضاء الإداري يخالف هذا الرأي.. فهو يرى أنه لا يشترط لبطلان القرار بأن يخضع الي نص صريح ومن خلال دراستنا لهذا الجانب وموقف القضاء العراقي حياله وجدنا أن هذا القضاء لم يفرق في الحكم بين الشكل الجوهري وغير الجوهري.