Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مشكلة التمويل النقدي في البنوك الاسلامية :
المؤلف
حسن، حامد علي.
هيئة الاعداد
باحث / حامد علي حسن
مشرف / عطية السيد السيد فياض
مناقش / حسن السيد خطاب
مناقش / عطية السيد السيد فياض
الموضوع
البنوك الاسلامية. التمويل.
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
437 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
اللغة واللسانيات
تاريخ الإجازة
9/11/2015
مكان الإجازة
جامعة المنوفية - كلية الآداب - اللغة العربية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 16

from 16

المستخلص

نجحت البنوك الإسلامية في إيجاد منتجات مالية إسلامية، من شأنها أن توفر للعملاء
البضائع والماكينات والسلع عن طريق الم ا ربحة والمشاركة والإجارة، لكن ليس كل الناس يحتاجون
إلى المال لشراء هذه الأشياء، فهناك قطاع من الناس يحتاج إلى المال ليشتري به ما يستهلكه يوميا
من غذاء ودواء ولباس وش ا رب وقضاء دين، كما يحتاج إلى النقد السائل يدفعه أجوار لخدمات يريد
الحصول عليها من مهنيين وحرفيين ونحو ذلك.
بل حتى الشركات والمصانع تحتاج إلى ما يعرف برأس المال العامل، وهي النثريات التي
تستهلك في خدمة المشروع من مصروفات وأجور.
وعلى الرغم من اتساع المنتجات المالية في الجانب الأول إلا إننا وجدنا البنك الإسلامي
يقدم منتجات محدودة في تمويل النقد، منها: الشركة والمضاربة، والسلم، والتورق مع تراجع حجم
العمل بهذه العقود فيما عدا التورق.
وهنا تأتي المشكلة التي عالجها هذا البحث: لماذا تراجع حجم التمويل بهذه العقود في البنوك
الإسلامية؟
ولماذا لم تستطع عقود التمويل النقدي النمطية مصرفيا ( وأعني بها: المضاربة والمشاركة
والسلم والاستصناع) أن تلبي حاجات العملاء للتمويل النقدي بالبنوك الإسلامية، فحل التورق
المصرفي المنظم محلها؟
وهل بإمكان هذه العقود النمطية شرعا أن تلبي حاجات العملاء المختلفة وأغراضهم المتعددة
للنقد أم أن هذه العقود مشروعة لسد بعض هذه الحاجات، بينما يُراد شرعا أن تبقى بعض الحاجات
للتمول النقدي لا تتناسب مع عقود التمويل النقدي النمطية؟
لماذا تراجعت عقود التمويل النقدي عن أداء وظيفتها التمويلية، فتراجع حجم التمويل بها من
ناحية، ومن ناحية أخرى حل التورق المصرفي المنظم محلها في تقديم النقد.
وظهر من خلال هذه الدراسة أن التمويل النقدي، متى كان مرادا به الاستثمار، فيسعه أكثر
من عقد شرعي، مربوط بنوع استثماره مباشرة، ومتى كان مرادا به قضاء الحاجات الضرورية،
وجدناه معقدا، ما يعني أن الشريعة تمنع تمويله استثماريا.
ومتى كان مرادا به الاستهلاك مع وجود موارد مادية قريبة قادمة كل راتب وغيره، أمكن لعقد
المرابحة أن تقوم بتلبيته. كما أظهرت هذه الدراسة أنه ليس بإمكان أية سلعة مهما كانت القدرة على جعل التمويل
إسلاميا بمجرد توسطها بين الممول وطالب التمويل مالم يُتبع هذا التوسط بتغييرات جذرية على
مستوى العقد والمضمون؟