الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الفصل التمهيدي وقد تضمن ماهي حالة الطوارئ والسلطة المختصة بإعلانها ،حيث تم تعريف حالة الطوارئ لغة واصطلاحاً وتعريفة في الفقه الأجنبي المتمثل في إنجلترا وأمريكا، وفرنسا، وتعريف حالة الطوارئ في الفقه العربي المتمثل في مصر ،والسلطة التنفيذية في كل من مصر والعراق هي التي تقوم بإعلان حالة الطوارئ الفصل الأول والثاني حيث تضمن دساتير كلا البلدين على الطبيعة القانونية لإعلان حالة الطوارئ والأثار المترتبة على ذلك وقد اختلف الفقه والقضاء في ذلك لإعلان هل هو عمل من أعمال السيادية أم هو قرار إداري ؟ فكانت الإجابة من المشرع المصري حسب ما جاء في دستور 2014 في المادة (97) والمشرع العراقي في دستور العراق الدائم لسنة 2005م في المادة (100) حيث أكد التشريعان عدم تحصين أي قرار من الطعن امام القضاء0 وقد تطرفت الى أسباب اعلان حالة الطوارئ في الدستور المصري وهي حسب قانون الطوارئ رقم (162) 1958م (وقوع حرب وقيام تهديد بوقوع حرب و وقيام اضطراب في الداخل. و كوارث عامة وانتشار وباء)واسباب التي وردت ما قانون أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004م نص(لرئيس الوزراء بعد موافقة هيئة الرئاسة بالإجماع إعلان حالة الطوارئ في أية منطقة من العراق عند تعرض الشعب العراقي لخطر حال جسيم ناشئ من حملة مستمرة للعنف من أي عدد من الأشخاص لمنع تشكيل حكومة واسعة التمثيل في العراق وتعطيل المشاركة السياسية لكل العراقيين أو أي غرض آخر). اما الشروط في كلا التشريعين المصري العراقي كانت متطابقة حيث تقيد السلطة التنفيذية بوقت ومكان وزمان معين وبداية مد حالة الطوارئ وأنهائنا0 وكون هذا الإعلان يمس حقوق وحريات المواطنين ، فالضمانة لذلك ، هي بالرقابة البرلمانية والقضائية ،في مصر مدة سبعة ايام لعرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب أما بالموافقة أو الرفض 0أما في العراق ،تكون الرقابة متزامنة مع إعلان حالة الطوارئ حيث يعرض الأمر على مجلس النواب ويجري التصويت بأغلبية الثلثين، وتطرقنا للرقابة القضائية في كل من مصر والعراق المتمثلة في رقاب القضاء العادي والقضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا0 |