Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور القضاء الإداري في حماية الحريات الشخصية
المؤلف
الهواوشة,فواز سليمان حسين .
هيئة الاعداد
باحث / فواز سليمان حسين الهواوشة
مشرف / محمد أنس قاسم جعفر
مشرف / صبري محمد السنوسي
مشرف / محمد سعيد حسين أمين
مناقش / محمد أنس قاسم جعفر
الموضوع
qrmak القانون العام.
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
548ص ;
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
1/1/2015
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 351

from 351

المستخلص

أن الحريات الشخصية يمكن وصفها بالأهم من بين فروع الحريات العامة، فهي بالنسبة لها بمثابة القلب من الجسد، فالمساس بها أو تغييبها يعني عدم القدرة على التمتع بسائر الحريات الأخرى، لذلك نجد أن المشرع الدستوري في الدول المقارنة قد وثق الحريات الشخصية في نصوص احتلت موقع الصدارة بين النصوص المتضمنة للحريات العامة.
غير أن هذه الأهمية لا تميز الحريات الشخصية عن غيرها من الحريات العامة من حيث طبيعتها النسبية، فهي أيضا لا تستعصي على التقييد في حدود تنظيمها بالقدر الذي يتيح ممارستها من قبل الكافة، وتتطلب هذه الإتاحة إطار من النظام العام يهيئ البيئة المناسبة لتمكين جميع الأفراد من التمتع بالحريات العامة، بغض النظر عن تفاوت الإمكانات الفردية بين أفراد المجتمع، فالحرية تحدها الحرية وترفع إشارة التحذير عن تجاوز حدودها وتأذن بتقييدها.
وهذا ما كان محل دراستنا في الفصل التمهيدي من هذه الرسالة، حيث بينا ماهية الحريات الشخصية بتحديد مفهومها، ومدى الحماية الدستورية في دساتير الدول المقارنة، والطبيعة القانونية لها.
وبما أن الإدارة هي الجهة المناط بها حفظ النظام العام وتسيير المرافق العامة، فان القانون يخولها صلاحيات تمكنها من القيام بواجباتها، وبذلك نكون أمام محك العلاقة الأزلية بين الإدارة صاحبة السلطة والقوة من جهة، والأفراد من جهة أخرى.
ومن هنا تظهر أهمية البحث في كيفية حماية الحريات الشخصية من أن تنتهك من قبل الإدارة التي تملك القوة القانونية والمادية، في الوقت الذي لا تزال خاصة في عالمنا الثالث لا تُنزل نَفسها منزلتُها، فتدعوها قوتها إلى التغول على حريات الأفراد.
وأمام هذه المعادلة القائمة على سعي الإدارة بما تملكه من سلطة وقوة إلى أداء مهامها المتمثلة في حفظ النظام العام وتسيير مرافق الدولة، وضرورة حماية حقوق الأفراد وحرياتهم العامة، فلا بد من جهة مستقلة تتمتع بالحيدة والنزاهة لتحقيق التوازن بين فرقائها، وهو الدور الذي أوكله القانون للقضاء الإداري، الذي يواجه قضاياه بروح مرنة تراعي الظروف التي تحيط بالعمل الإداري موضوع النزاع المطروح أمامه، فيأخذ على يد الإدارة في الظروف العادية التي تكون فيها في وضع يمكنها من التروي والتدقيق والتمحيص قبل اتخاذ قرارها أو استعمال سلطتها، فيلغي ما صدر عنها من قرارات غير مشروعة ويرتب مسئوليتها بالتعويض عنها إضافة إلى إقامة مسئوليتها عن الأضرار المترتبة على أعمالها المادية إن كان لذلك وجه.
وقد كان ذلك محل دراستنا في الباب الأول من هذه الدراسة، حيث بينا في الفصل الأول منه مدى عمق رقابة الإلغاء التي فرضها القضاء المقارن على قرارات الإدارة المقيدة للحريات الشخصية، وقد تراوحت بين القوة والضعف لإقراره بسلطة واسعة للإدارة في تقدير بعض جوانب عناصر القرار الإداري المقيد للحرية الشخصية. وفي الفصل الثاني بينا الأساس الذي تقوم عليه مسئولية الإدارة بالتعويض واثر ذلك على حماية الحريات الشخصية. حيث استقر القضاء الإداري في الدول المقارنة على الأخذ بفكرة الخطأ كأساس لمسئولية الإدارة بالتعويض، وعدم الأخذ بفكرة المخاطر أو مسئولية الإدارة بدون خطأ كأساس تكميلي للمسئولية.
وإذا كان هذا في الظروف العادية فإن حياة الدولة لا تسير على وتيرة واحدة من الهدوء والاستقرار، فقد تواجه من الظروف ما يهدد أمنها وسلامها بدرجة خطيرة قد تعصف بكيان الدولة، الأمر الذي يقتضي تخويل الإدارة سلطات أوسع من تلك المخولة لها في الظروف العادية لتمكينها من القيام بواجباتها لضمان سلامة الوطن، ومن ثم يجد القضاء الإداري - الذي أخذ على عاتقه من البداية وفي كل الظروف إقامة التوازن بين مصلحة الإدارة بتمكينها من القيام بواجباتها ومصلحة الإفراد بصيانة حرياتهم وحقوقهم العامة - نفسه يأخذ بيد الإدارة بحجب بعض أوجه عدم المشروعية التي تشوب تصرفاتها التي كانت تهوي بها إلى مدارج البطلان وإقامة المسئولية بالتعويض عن الأضرار المترتبة عليها لو اتخذت في الأوقات العادية، حيث ميز القضاء الإداري في الدول المقارنة بين العيوب التي تصيب العناصر الخارجية إضافة لمحل القرار المقيد للحرية الشخصية والعيوب التي تصيب العناصر الداخلية ( السبب والغاية) للقرار إذ أجاز حجب الأولى بالقدر الذي يمكن الإدارة من القيام بواجباتها في حين لم يكن للظروف الاستثنائية أثر على الثانية.
أما عن درجة الخطأ المرتب لمسئولية الإدارة بالتعويض في هذه الظروف فقد مر القضاء الإداري المصري بعدة مراحل من الخطأ ذو الجسامة العادية إلى الجسامة الاستثنائية ثم عاد إلى ما استقر عليه في بداية الأمر، في حين لم نتمكن من الوقوف على رأي القضاء الإداري الأردني لحداثة عهدة باختصاص التعويض وإحجام محكمة التمييز الأردنية عن التصدي لطلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على تصرفات الإدارة المتخذة استنادا للظروف الاستثنائية.
وقد كان ذلك محل دراستنا في الباب الثاني الذي تناولنا في الفصل الأول منه بما يتناسب مع موضوعنا ماهية الظروف الاستثنائية وتطبيقاتها في دساتير الدول المقارنة وتشريعاتها. وفي فصل ثانٍ أثر هذه الظروف على مدى حماية القضاء الإداري المقارن للحريات الشخصية.