Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
وسائل ضمان الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة في النظام القانونى العراقى :
المؤلف
البريفكانى، سردار عماد الدين محمد سعيد.
هيئة الاعداد
باحث / سردار عماد الدين محمد سعيد البرفكانى
مشرف / محمد باحى أبو يونس
مشرف / ماجد راغب الحلو
مشرف / منصور محمد أحمد
الموضوع
الاحكام الادارية.
تاريخ النشر
2010.
عدد الصفحات
376 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/6/2010
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - القانون الادارى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 383

from 383

المستخلص

لا شك في أن وجود رقابة قضائية على مشروعية تصرفات الإدارة يمثل ضمانة مهمة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم لما لها من خصائص أهمها الحيدة والاستقلال. وكون هذه الضمانة تحظى بمثل هذه المكانة أمر بديهي؛ ذلك أن القاضي هو المنطلق للالتزام بسيادة القانون، ويتوقف عليه احترامه بمعناه الواسع الذي يتجاوز التقيد الظاهري بالنصوص إلى الامتثال لروح القانون وجوهره ( ). ومن ثم يفترض أن يكون التقاضي حقا مكفولا لجميع الأفراد على نحو لا يجوز الانتقاص منه، وهذا ما نصت عليه المادة 19/ ثالثا من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 بأن ” التقاضي حق مصون ومكفول للجميع ”، ونصت الفقر الرابعة من نفس المادة على أن ” حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ”. ومن جانبها اهتمت إعلانات الحقوق والمواثيق الدولية باحترام حق التقاضي أيما اهتمام، حيث نصت المادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 على أنه: ” لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون ”. كما نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950 على أن ” لكل شخص عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته أو في اتهام جنائي موجه إليه، الحق في محاكمة علنية عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غير منحازة ومشكلة طبقا للقانون ”. والحق في المحاكمة العادلة لا يقتصر على مرحلتي التحقيق والمحاكمة فحسب، إنما يمتد ليستوعب مرحلة تنفيذ الحكم الصادر نتيجة تلك المحاكمة، تلك المرحلة التي لا يهم المحكوم لصالحه سواها من المراحل ولأجلها يبذل السعي ويتحمل الصعاب. على هذا الأساس يكون ضمان الحق في تنفيذ أحكام القضاء ضمانا للحق في التقاضي ذاته، وأن تقويض ذلك الحق يكون انتهاكا لحق مكفول دستوريا ودوليا ( ). ومن أجل ضمان حماية الحق المذكور لا بد من البحث عن وسائل تكفله على نحو يرضي صاحبه وبغض النظر عما إذا كان المحكوم ضده شخصا طبيعيا أم كان شخصا معنويا؛ ذلك أن ما يصدره القاضي من أحكام لما لها من قوة الحقيقة القانونية تفرض على الجميع احترامها والامتثال لها دونما تفرقة بين صفات الخصوم.