الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعد المناقصة إحدى وسائل إبرام العقد الإداري الذي تسعى من خلاله جهة الإدارة إلى تسير مرافقها العامة بانتظام واضطراد، وإن للمناقصة عدة أنواع نص عليها القانون، منها ما يعتبر وسيلة أصلية كالمناقصة العامة، ومنها ما يعتبر وسيلة استثنائية لا تلجأ إليها الإدارة إلا بقرار مسبب من السلطة المختصة كالمناقصة المحدودة، أو المناقصة بمرحلتين. كما أخضع المشرع إبرام العقد الإداري بأسلوب المناقصة إلى مبادئ عامة تلتزم جهة الإدارة بتطبيقها بغيه الحصول على عملية تعاقدية تمتاز بالشفافية والمساواة وحرية المنافسة، كما بين المشرع آلية إرساء التعاقد بالمناقصة والتي تخضع لمبدأ أساسي، وهو الإرساء على عطاء صاحب السعر الأقل، وهو بذلك يكون قد وفق بين مبدأين، وهما: مبدأ جودة الخدمة المقدمة، ومبدأ السعر الأقل؛ وبذلك يكون المشرع قد وفق بين قطبين مختلفين لا يمكن أن يجتمعا إلا بالتعاقد بأسلوب المناقصة، وهو التوفيق بين السعر الأقل وجود الخدمة والسلعة المقدمة وهو ما يطلق عليه بالعطاء الأفضل مع معالجة مسألة اقتران العطاء بتحفظات قد تؤثر سلبًا أو إيجابًا بترتيب العطاء، ومن أجل ضمان إبرام العقد الإداري بأسلوب المناقصة بكل شفافية، ولزيادة ثقة المتنافسين للاشتراك بالمناقصة منح القانون بعض الجهات حق الرقابة على أعمال جهة الإدارة المتعلقة بإبرام العقد الإداري، وهذا ما يسمى بالرقابة الإدارية أو الرقابة السابقة، كما منح المتعاقد مع الإدارة حق اللجوء إلى القضاء في حالة استشعاره بتعسف جهة الإدارة باستخدام سلطتها بإبرام العقود الإدارية، وهذا ما يسمى بالرقابة اللاحقة أو الرقابة القضائية. |