الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص من أهم المشكلات التي أثيرت دائمًا على منابر فقه القانون العام، ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية؛ فاحترام أحكام القضاء، في أي دولة، يعبر عن مدى تقدمها. فإذا كان الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة، فإن تنفيذه يعد نقلاً لتلك الحقيقة من السكون إلى الحركة، وتحويلاً لها من الواقع النظري إلى حيز التطبيق العملي. فالمتقاضي إذا كان ينتظر من القضاء إصدار الأحكام في مدة معقولة، فإنه ينتظر كذلك الفائدة الحقيقية من وراء إقامة الدعوى، وصدور حكم بشأنها، المتمثلة في الآثار القانونية التي تنتج عن الحكم، وما يترتب على ذلك من نتيجة عملية. وفي هذا الصدد فإن القضاء يجب عليه أن يتخذ الإجراءات، أو الجزاءات المرصودة؛ لتأكيد مبدأ المشروعية، وضمان تنفيذ أحكامه، ومواجهة سلطات الإدارة، وامتيازاتها المتزايدة؛ فهذه الامتيازات قد تدفع الإدارة إلى الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها. فالقاضي في المجال الإداري، يقف حكمًا في نزاعٍ طرفاه غير متساويين؛ أحدهما الإدارة بما تملكه من سلطات وامتيازات التنفيذ المباشر؛ حيث تستطيع أن تنفذ ما يصدر لصالحها من أحكام، كما تستطيع، في ذات الوقت، أن تمتنع عن تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام، وفقًا لما تقرره قاعدة عدم جواز استخدام طرق التنفيذ الجبري في مواجهتها. والآخر: الفرد العادي، الذي لا يجد أمامه لاقتضاء حقه، سوى اللجوء إلى القضاء، وإزالة ذلك الوضع. ووفقًا للمبادئ الدستورية والقانونية، وقواعد العدالة، يتعين أن يُزوَّد القاضي، وهو يفصل في نزاع معروض عليه، بكل الوسائل التي تكفل تنفيذ ما يصدره من أحكام. |