الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتعلق هذه الدراسة بسلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر لجهة الإدارة والحلول محلها، وكشفت عن المبدأ الأساسي الذي يحكم ذلك، وهو حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري لجهة الإدارة، أو الحلول محلها، وقد نشأ هذا المبدأ في فرنسا استنادًا لمبدأ الفصل بين الإدارة العاملة، والقاضية، واعتبار تدخل القاضي في أعمال الإدارة اعتداءً على اختصاصها. ولكن هذا المبدأ سرعان ما وضع عليه المشرع والقضاء استثناءات.وبالنسبة لدور القاضي الإداري في توجيه أوامر لجهة الإدارة أثناء نظر الدعوى؛ فإنه يتمتع سواء في مصر، أو في فرنسا بسلطة في إصدار أوامر لجهة الإدارة، وكذا الحلول محلها، حيث أصبح للقاضي دور في توجيه أوامر لجهة الإدارة لتقديم ما لديها من سندات، أو لإجراء تحقيق إداري معين لازم للفصل في الدعوى، وقد كان المشرع الفرنسي أكثر جرأة في ذلك، حيث أعطى للقاضى الإداري سلطة إصدار أوامر لجهة الإدارة في حالة وقوع اعتداء جسيم على الحريات الأساسية، وحال عدم مراعاة قواعد العلانية والمنافسة عند إبرام عقود الأشغال العامة. كما حل القاضي الإداري محل جهة الإدارة في مجال إحلال الأساس للقانوني للقرار، وأسبابه الصحيحة محل الأساس أو الأسباب الباطلة التي استندت إليها جهة الإدارة عند إصدار قرارها، وفي مجال تحول القرارات الإدارية الباطلة أو المنعدمة إلى قرارات أخرى صحيحة، وفي الإلغاء الجزئي للقرار تفاديًا للإلغاء الكلى له.وبالنسبة لدور القاضي الإداري في توجيه أوامر لجهة الإدارة بعد صدور الحكم في الدعوى، فإنه يملك من خلال قيامه بتحديد آثار حكم الإلغاء من خلال أسباب الحكم، وأحيانًا من خلال الإشارة في منطوق الحكم ذاته لواجبات الإدارة من أجل تنفيذ حكم الإلغاء، كما جرى القضاء الإداري على استخدام أسلوب إحالة المحكوم له لجهة الإدارة لاتخاذ اللازم قانونًا؛ لحث الإدارة على تنفيذ الحكم الصادر مما يشكل أمرًا غير مباشر لها. |