![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص هذا البحث دراسة لقاعدة العادة محكمة دراسة فقهية تطبيقية في عقود التبرعات، بين الباحث فيها أن موضوع القواعد الفقهية تعد موردًا خصبًا للعلماء والمفتين والباحثين لأنها تولد عندهم الملكة الفقهية، من خلال ربط المسائل الفقهية المتنوعة ذات الأبواب المختلفة بقواعد تجمع شتاتها، وتؤلف بينها، مما يسهل على المبتدئ فضلًا عن المنتهي في العلم جمع النظير إلى نظيره، والمثيل إلى مثيله. وقد اقتضت طبيعة هذا الموضوع تقسيمه إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول، وخاتمة. أما المقدمة: فتشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة تقسيم أبوابه، وفصوله، ومباحثه، والمنهج المتبع في دراسته. وفي الفصل التمهيدي : تناول الباحث التعريف بالقاعدة الفقهية وأهميتها وفائدتها، وحجية القاعدة الفقهية. وجاء الفصل الأول بعنوان: قاعدة العادة محكمة، وضح فيه الباحث معنى العادة وما يتصل بها، وشروط اعتبار العادة، وأقسامها. أما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان: التطبيقات الفقهية لعقود التبرعات في باب القرض والعارية، بين فيه الباحث التطبيقات الفقهية في باب القرض، والتطبيقات الفقهية في باب العارية. وجاء الفصل الثالث بعنوان: التطبيقات الفقهية في باب الهبة والوقف والوصية، وفيه تعريف الهبة ومشروعيتها، وما تنعقد به الهبة، والتطبيقات الفقهية لها، والتطبيقات الفقهية في باب الوقف، وتعريف الوقف ومشروعيته، وما ينعقد به الوقف، ووقف المنقول، والوقف على العقب والنسل والوقف على الجيران، والتطبيقات الفقهية في باب الوصية، وفيه تعريف الوصية ومشروعيتها، وصيغة عقد الوصية، والوصية بجزء من المال. ثم ختم البحث بخاتمة ذكر فيها أهم النتائج التي توصل إليها خلال هذه الدراسة. |