الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يسود في فقه المرافعات المدنية مبدأ مؤداه بان القضية المدنية تكسب مرتين، الأولى عند الحصول على الحكم الحاسم لأصل الحق، والثانية عندما يتم وبنجاح تنفيذ هذا الحكم، فالأصل في التنفيذ هو التنفيذ الرضائي، حيث يقصد به قيام المدين من تلقاء نفسه بالوفاء بالتزامه تجاه الدائن دون أي إكراه أو إجبار، فهو يقوم بإرادته بالوفاء بالتزامه، كان يكون هذا الالتزام بالوفاء بمبلغ من المال، ولكن قد يمتنع المدين من الوفاء بالالتزام بالرغم من مطالبة الدائن له، ففي هذه الحالة يلتجئ الدائن إلى السلطة العامة للحصول على حكم قضائي يثبت أحقيته بالدين، وهذه السلطة العامة تتمثل بالمحكمة المختصة للفصل بالنزاع، فإذا حكمت المحكمة لصالحه بحكم حاسم لأصل الحق، جاز له أن يودع هذا الحكم لدى الجهة المختصة بالتنفيذ، وتسمى في التشريع المصري بمحكمة التنفيذ ويترأسها قاضي تنفيذ، وكذلك يوجد مأموري تنفيذ – المحضرين سابقاً – الذين يتولون عملية التنفيذ وتحت إشراف قاضي التنفيذ، أما في التشريع العراقي فان مديرية التنفيذ هي صاحبة الاختصاص، ويترأسها منفّذ عدل يتولى عملية التنفيذ بالإضافة إلى معاونين قضائيين يساعدون في الأعمال التنفيذية، ولكن قد لا تسير العملية التنفيذية بسلاسة – وهذا هو الغالب- تامة، فقد يعترض المدين - المنفّذ ضده - على التنفيذ ويرفض إيقاع الحجز على أمواله أو يقوم بمقاومة مادية أو قانونية، فعند إبداء المقاومة المادية تجاه السلطة القائمة بالتنفيذ؛ فيكون لها الالتجاء إلى السلطة العامة لتذليل تلك العقبات المادية بالقوة اللازمة، أما العقبات القانونية المتمثلة بالمنازعات التنفيذية فيكون الفيصل بها القضاء وتنقسم المنازعات التنفيذية إلى أنواع عديدة حسب التقسيم المتبع؛ حيث تنقسم إلى - التقسيم الشائع - منازعات تنفيذ موضوعية ومنازعات تنفيذ وقتية، فالمنازعة الموضوعية هي المنازعة التي توجه إلى ركن من أركان التنفيذ الجبري بهدف إثبات صلاحيته أو عدم صلاحيته لإقرار تنفيذ جبري خالي من العيوب، أما المنازعة الوقتية هي دعوى قضائية تطرح على قاضي التنفيذ ويكون المطلوب فيها إجراء وقتي لا يمس اصل الحق المتنازع فيه، والذي يخص الباحث في هذه الدراسة هي الإشكالات الوقتية (المنازعات الوقتية) دون المنازعات الموضوعية. |