Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية الجنائية لعامل فى القطاع الخاص فى التشريع العراقى :
المؤلف
الدلوى، ناجى على محمد.
هيئة الاعداد
باحث / ناجى على محمد الدلوى
مشرف / أمين مصطفى محمد
مناقش / عماد غبراهيم الفقى
مناقش / حمدى عبد الحميد صالح
الموضوع
الحماية الجنائية.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
299 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - القانون الجنائى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 306

from 306

المستخلص

يعتبر قانون العامل صمام الامان الاجتماعي باعتبار انه يحكم أكبر طوائف المجتمع عدذاء وأنه
يؤثر في في اقيم الشخصية والاجتماعية؛ وتعتبر أداة فعالة في يد المشرع لتوجه الاقتصاد القوميّ إلى
الاستخدام الأمثل للأيدي العاملة في سوق العمل داخل البلاد.
لذا نرى بأن الدساتير تضمن العديد من المبادئ التي يتعين عن طريقها حمآية العمل والعمال وكذلك
لم يغب عن واضعي المواثيق الدولية وحقوق الإنسان؛ والمستويات الدولية والعربية للعمل النص على
توفير الحماية اللازمة للعمال,.
أما التشريعات العمالية؛ فقد نصت على توفير الحماية الجنائية للعمال؛ سواء في التشغيل أو في
الأجر» والأجازات» وأوقات العملء أو في إبرام العقده أو إنهانة» أو في إصابات العمل» أوفي توفير
احتياطات العمل والسلامة المهنية» أو التفتيش» وكذلك النص على فرض عقوبات جزائية على كل من
يخالف أحكام قانون العمل والقوانين المكملة له؛ سواء أكان عقوبات مالية؛ أو عقوبات سالبة للحرية.
حيث حظر العمل الجبري أو الإلزامي بكافة أشكاله» وأوجب على إنشاء أقسام تشغيل عامة؛ تقدم
خدماتها مجاثاء وتوفير حماية للأجر بأن لا يقل عن الحد الأدنى؛ واعتباره من النظام العام لا يجوز التي ينتهي به العقد قانونا سواء أكان العقد محدد المدةه أو غير محدد المدةه أ وكان تحت الاختبار
وأوجب على أصحاب العمل على توفير الحد الأدنى لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية في جميع
المشاريع التي يعمل فيها العمال؛ والمعدات الموجودة فيهاء إضافة إلى خضوع المشاريع وأماكن العمل
المشمولة بأحكام هذا القانون والقوانين المكلة له؛ إلى تفتيش العمل؛ وذلك كجهاز رقابيّ لتطبيق أحكام
قانون العمل من قبل أصحاب العمل.
إضافة إلى توفير حماية خاصة للأحداث والمرأة العاملة» وذلك بتحديد حد أدنى لتشغيل الأحداث
وتحديد أوقات العمل والراحة؛ وحظر عمل الأحداث والمرأة العاملة في بعض المهن والصناعات الخطرة
والمرهقة؛ إضافة إلى منح المرأة العاملة أجازة خاصة للأمومة؛ ورعاية طفلها.