Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور القاضي الإداري في رقابة الملاءمة في القرارات الإدارية :
المؤلف
المطيري، مشاري غازي ماجد مشاري.
هيئة الاعداد
باحث / مشاري غازي ماجد مشاري المطيري
مشرف / ربيع أنور فتح الباب
مشرف / منى رمضان بطيخ
مناقش / صبري محمد السنوسي
الموضوع
القانون العام.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
376ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 376

from 376

المستخلص

الملخص
يقتضي مبدأ المشروعية ضرورة الرقابة على أعمال الإدارة لضمان مشروعيتها والتحقق من عدم مخالفتها للقانون، حيث تعتبر الدولة الحديثة دولة الإدارة، ولا تقوم الإدارة الرشيدة إلا بالخضوع للرقابة القضائية على ما تقوم به من أعمال من خلال القضاء الإدارى ، وذلك لتحقيق التوازن بين سلطة الإدارة وبين حقوق الأفراد.
ولذلك تحرص الدساتير دائما على النص صراحة على هذا المبدأ تحت عنوان سيادة حكم القانون، وهذه السيادة تتحقق بخضوع كل من فى الدولة من حكام ومحكومين، سلطات عامة وأفراد للقانون، بحيث تكون تصرفاتهم فى حدود القانون.
وإن الإدارة العامة التي منحها الدستور والقانون سلطات فى مواجهة الأفراد، وهو ما يترتب عليه المساس بحقوق وحريات الأفراد، الأمر الذي يشكل مخاطر جسيمة ومحدقة دوما بالنظام القانوني لحقوق وحريات الإنسان والمواطن. وهو ما يقتضى تحريك كافة أنواع الرقابة عن أعمال الإدارة العامة لضمان سيادة مبدأ الشرعية وتحقيق العدالة وحماية المصلحة العامة وحماية حقوق وحريات الأفراد ومصالحهم الجوهرية من كل مظاهر الانحراف والاستبداد والتعسف الإداري.
والرقابة عن أعمال الإدارة، قد تكون رقابة سياسية، وهي التي تتم عن طريق السلطة النيابية (البرلمانية)، وقد تكون رقابة إدارية، وهي الرقابة الذاتية التي تقوم بها سلطة الوصايا الإدارية، وقد تكون رقابة قضائية، وهي الرقابة التي يقوم بها القضاء الإداري.
ولا شك أن أفضل وأنجح أنواع الرقابة هو الرقابة القضائية وهو ما أجمع عليه الفقه، وذلك لأسباب عدة، منها أن الرقابة السياسية تخضع لظروف واعتبارات سياسية، والرقابة الإدارية لا تتصف بالتجرد والموضوعية، بل وينقصها ـ غالبا ـ الحياد، لأنه من الممكن أن لا تقر الإدارة بخطئها، كما لا يجوز أن تكون الإدارة خصما وحكما في أن و احد. أما الرقابة القضائية فهى أنجح أنواع الرقابة بالنظر إلى ما تكفله للأفراد من ضمانات لا تتوافر في صور الرقابة الأخرى ، ذلك لما قد يتحلى به القاضى من الدراية والمعرفة والنزاهة والاستقلال .
وقد تعرضت فى الفصل التمهيدي من هذه الرسالة ، لعرض موجز ماهية دعوى الإلغاء، موضحاً تعريفها وطبيعتها وخصائصها والتطور التاريخى لها.
وفي الباب الأول تكلمت عن ماهية رقابة الملائمة ، فتعرضت تفصيلاً التعريف برقابة الملائمة ومجالها , ثم تطرقت للتمييز بين رقابة الملائمة وغيرها من صور الرقابة الآخرى.
وفي الباب الثانى ، تعرضت تفصيلاً لرقابة الملائمة في نطاق القانون الإداري، حيث بينت فيه الأسس التي يستند عليها القاضي الإداري في رقابة الملائمة في مجال الضبط الإداري وفي مجال السلطة التأديبية ، ثم بينت مجالات تدخل القاضي الإداري عند تطبيقه مبدأ الملائمة.
وفي الباب الثالث، تعرضت تفصيلاً المجالات التى يمارس القضاء الإداري رقابة الملائمة بصددها، فعرضت مبدأ المساواة فى الحقوق والحريات الفردية ، ومبدأ المساواة فى الحقوق والحريات السياسية ، ومبدأ المساواة فى الحقوق والحريات الاقتصادية.
وبعون الله، وبعد أن قامت بدراسة هذا الموضوع الهام وإخراجه إلى حيز الوجود فى هذه الأطروحة، وقد توصلت للنتائج التالية
1-توصل الباحث إلى أن القاضى الإدارى له سلطة واسعة فى تقدير الوقائع التى أستندت إليها الإدارة عند إصدار القرار الإدارى .
2- أن الأصل هو أن رقابة القضاء الإداري لا تمتد لتشمل البحث في مدى تناسب الوقائع مع القرار الصادر بناء عليها، لأن تقدير أهمية الوقائع وخطورتها مسألة تدخل في ضمن نطاق السلطة التقديرية للإدارة، إلا أن أحكام مجلس الدولة في مصر وفرنسا أخذت تراقب الملائمة بين السبب والقرار المبني عليه لا سيما إذا كانت الملائمة شرطا من شروط المشروعية وأتضح ذلك جلياً في صدد القرارات المتعلقة بالحريات العامة وامتدت هذه الرقابة إلى ميدان القرارات التأديبية كذلك.
وأخيرا أوصيت بما يلي:
1- ضرورة أن يأخذ القضاء الإدارى بعين الإعتبار عند نظر الدعاوى المتعلقة بالضبط الإدارى، أن هذه الفكرة مرنة ولا يمكن صياغتها فى نصوص قانونية محددة، فهى متغيرة من زمان لأخر ومن مكان لآخر وفقا للتطورات داجل المجتمع .
2- ضرورة أن تكون رقابة الملائمة محل رعاية وإهتمام القاضى الإدارى بما يتناسب مع أهمية هذه الرقابة.