![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص عنيت المواثيق الدولية بحقوق الإنسان وحرياته بصفة عامة, وأفردت عناية خاصة لحرية التعبير عن الرأي بأشكالها المختلفة, ووضعت الضوابط التي تحقق التوازن بين ممارسة الفرد لحق التعبير عن رأيه وبين حريات وحقوق الاخرين, وكفلت لمباشرة حرية التعبير عن الرأي وسائل متعددة ومتنوعة, بما يحقق في النهاية العدل والمساواة والتعايش السلمي بين البشرية. وانطلاقا من هذا سعت الأنظمة الدولية – قدر استطاعتها – إلي تكريس هذا الحق في المؤتمرات والمواثيق الدولية, واعترفت الحكومات في دساتيرها بالحق في التعبير عن الرأي, واعتبرته حق لصيق بالإنسان, وألزمت الأنظمة بتنظيم ممارسته, وألزمت أجهزتها التنفيذية بتقديسه وإعلاء شأنه وعدم الإعتداء عليه, وأفردت لصونه وحمايته من الإنتهاك التشريعات التي نظمت إجراءات وضوابط مباشرته. وإزاء تعظيم حرية التعبير عن الرأي ومسئولية الدولة في حفظ الأمن والنظام العام تباين نهج الأنظمة القانونية ما بين اباحة وسائل مباشرة حرية التعبير عن الرأي, أو تكبيلها بالقيود والتي قد تصل إلي تجريم ممارستها لهذا سعت الأنظمة الديموقراطية إلي انشاء محاكم دولية لنظر المنازعات الخاصة بشئون حقوق الإنسان، والإعتداء عليها، وحق تعويض الأفراد في الأحوال التي تتطلب ذلك. ولا ريب أن ما يكلفه المجتمع الدولي في سعيه لحماية حرية التعبير عن الرأي بضوابطها جهد كبير, لكن انتهاكات حكومات الدول لهذه الحرية لا زالت محل دراسة وبحث من المشتغلين بالدراسات الإنسانية، والقانونية علي حد سواء. |