الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعتبر جريمة الاختفاء القسري من الجرائم الدولية المصنفة على انها جرائم ضد الإنسانية، وذلك بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي من الجرائم الحديثة نسبياً في القانون الدولي الإنساني بشكل عام والقانون الدولي الجنائي على وجه الخصوص. تتطلب طبيعة ارتكاب هذه الجريمة استهداف مجموعة من السكان المدنييَن على أساس ديني أو اثني أو عرقي، وقد يحدث ارتكابها ضد شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص الذين لآرائهم ونشاطاتهم التأثير البالغ على السلطات الحكومية وخاصة في الدول والأنظمة الديكتاتورية، كالصحفيين والمعارضين السياسيين والمحامين وغيرهم، ولذلك تسعى تلك السلطات إلى التخلص من هؤلاء الناشطين بشتى الوسائل ومنها اخفائهم قسراً ومن ثم التخلص منهم عن طريق القتل بغية اسكاتهم وبث الرعب في نفوس الاخرين. ويشترط لكي تكتسب هذه الجريمة صفة ”الدولية”، ارتكابها على مجموعة من السكان المدنيين من خلال هجوم واسع النطاق ومنهجي، وأن يكون الجاني على علم بالهجوم، وبالتالي تنعقد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الجناة والضالعين بارتكابها، هذا بالإضافة إلى تحقيق كافة أركانها المتمثلة بالركن الشرعي والدولي وكذلك الركنان المادي والمعنوي. وبعد أن تكتمل البنيان القانوني لجريمة الاختفاء القسري من خلال قواعدها الموضوعية والاجرائية عبر الدائرة التمهيدية والدائرة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية، فهنا تحكم المحكمة بإحدى العقوبات الواردة في النظام الأساسي لها، وأقصاها عقوبة السجن ثلاثون عاماً، وأن الحكم بالعقوبة قابل للطعن من خلال الاستئناف أو التماس إعادة النظر. |