الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تبين من خلال هذه الدراسة أن المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة هي مساحة من الأرض لها قانون خاص وهيئة مشرفة على تنفيذه ولها موازنة مستقلة ولا تخضع لقوانين الهيئات العامة بالدولة في هذا الشأن، ولها شركة تنمية رئيسية تكون صاحبة الترخيص بتنمية هذه المساحة والترويج لجذب مستثمرين لها وإنشاء وإدارة بنيتها الأساسية، وشركات تنمية أخرى يعهد إليها بجزء من مهام شركة التنمية الرئيسية، ويكون للمنطقة مركز لتسوية المنازعات بها. كما تبين أن تسوية المنازعات بالمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة تتم بمعرفة الهيئة المشكلة بمركز تسوية المنازعات وذلك عن طريق التوفيق, أو من خلال التحكيم وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم. وبناء عليه سنقسم هذه الخاتمة إلى نتائج وتوصيات على النحو التالي : أولا: النتائج: 1- يعتبر الفارق الرئيسي بين المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة هو عدم خضوعهما لذات القانون, فالأولى يسري عليها قانون المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 المعدل بالقرار الجمهوري الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2015, ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1625 لسنة 2002, بينما يسري على الثانية قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 وذلك من ناحية الإنشاء والحل وجميع الإجراءات الإدارية والجمركية التي تحكم مختلف العلاقات الإقتصادية, وأسلوب تسوية المنازعات داخل المنطقة. |