Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
رقابة محكمة التمييز على سلطة القاضى الجنائى في تقدير الأدلة :
المؤلف
وهيب، محمد عبد الكريم.
هيئة الاعداد
باحث / محمد عبد الكريم وهيب
مشرف / فتوح عبد الله الشاذلى
مشرف / دينا حسن مصطفى
مناقش / خيري أحمد الكباش
مناقش / حمدى عبد الحميد صالح
الموضوع
القضاء الجنائى.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
186 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
17/12/2019
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 192

from 192

المستخلص

يسعى القاضي الجنائي إلى إثبات وقائع مادية ونفسية، وهو ما اقتضى إطلاق سلطته في الإثبات؛ للوصول إلى الحقيقة وكشف الجريمة، وهذا أيضاً مما يعطي أهمية كبيرة لمبدأ السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، غير أن القاضي مهما اتسعت مداركه وتنوعت ثقافته ومهما أحيط بضمانات ترمي إلى حياده ونزاهته، فمن الضروري وجود ضمانة لمن حكم عليه ليواجه بها الخطأ الذي ربما يكون قد شاب الحكم، وتمثلت هذه الضمانة بالرقابة التي تقوم بها المحكمة العليا.
وتتمثل الرقابة على سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة ضمانة من الضمانات التي تحول دون وقوع خطأ في الحكم الجنائي، فمنح القاضي الجنائي سلطة واسعة في مجال تقدير الأدلة، تكمن الغاية منها في البحث عن الحقيقة، باعتبارها عنواناً للحكم الجنائي.
وإذا كان القاضي الجنائي حر في أن يستعين بكافة طرق الإثبات التي تمكنه من الوصول للحقيقة والكشف عنها، إلا أنه لا يجوز له أن يقنع بفحص الأدلة التي يقدمها له أطراف الدعوى، وإنما يجب عليه أن يتحرى عن مدى دقة هذه الأدلة وصحتها، وأن يراجع أطراف الدعوى الجنائيَّة في عناصر الإثبات اللازمة لظهور الحقيقة.
وتختص محكمة التمييز في العراق بالقيام بالرقابة على الأحكام التي تصدرها جميع المحاكم بما فيها محاكم التحقيق، وهي بذلك تعدُّ الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتعرف هذه الجهة بمحكمة النقض في التشريع المصري، وتتولى مهمة الرقابة على ما تصدره المحاكم من أحكام نهائية؛ للتأكد من أن هذه الأحكام قد صدرت مستندة إلى إجراءات قانونية صحيحة، وأنها لم تصدر إلا طبقاً لما تقتضيه القواعد القانونية النافذة.
ويعدُّ التسبيب ضمانة هامة إزاء تحكم القاضي الجنائي، في ممارسة سلطته التقديرية للأدلة، وإصداره للحكم بناء على تقدير غير سليم للأدلة، وتستوجب قاعدة التسبيب ضرورة توافر عدة ضوابط تتصل ببيان الأسباب الواقعية، والأسباب القانونية التي يبنى عليها الحكم الجنائي، بالإضافة إلى بعض البيانات الإجرائيَّة، مع ضرورة إبراز مؤدى الأدلة التي يبني القاضي حكمه عليها.
ويجب على القاضي الجنائي أن يشير إلى الأدلة القانونية والموضوعية التي كونت عقيدة المحكمة، وكانت سنداً لقضاء الحكم فيها، وتتخذ هذه الضوابط صوراً متنوعة، فمنها ما يرد على الأدلة التي يستمد منها القاضي اقتناعه، فإذا كان للقاضي سلطة في أن يختار أدلة الإثبات التي يراها ملائمة، إلا أنه مقيد بأن تكون هذه الأدلة مشروعة، وواردة بملف الدعوى، وخضعت للمناقشة من قبل أطرافها، ومنها ما يرد على اقتناع القاضي.