Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أحكام الإسقاط في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة /
المؤلف
الخالدي، خالد مضحي نصار عشَّان.
هيئة الاعداد
مشرف / خالد مضحي نصار عشَّان الخالدي
مشرف / عزت شحاتة كرار
الموضوع
اسقاط التدبير (تصوف اسلامي). الفقه الاسلامي.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
269 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الاسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 269

from 269

المستخلص

تقتضي طبيعة الموضوع وخطة عرضه، أن اتبع المناهج التالية:
• المنهج الاستقرائي، وفيه سأتتبع جزيئات الموضوع وما يتعلق بها من أمور، من خلال الدراسات الخاصة به، أو كتب الفقه العامة.
• المنهج الاستنباطي، وفيه: استنبط أهم النتائج والمعلومات المرتبطة بالموضوع.
• المنهج التحليلي، وفيه: أقوم بتحليل ما توصلت إليه من معلومات ونتائج وفقا للخطة.
• المنهج المقارن، حيث أقارن بين أقوال العلماء المختلفة في جزئيات البحث مع استعراض أدلتهم للتوصل إلى الحكم الراجح في كل مسألة.
• جمع مادة البحث من كتب الفقه الإسلامي المتقدمة و المتأخرة .
• ترتيب المسائل وتبويبها حسبما تقتضيه خطة البحث.
• دراسة هذه المسائل دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، مع الترجيح في كل مسألة.
• بالنسبة لدراسة المسائل الفقهية المقارنة سوف أبين أولا تحرير محل الخلاف فيها، ثم أذكر مذاهب العلماء فـي المسألة، ويكون عرض الخلاف على ضوء هذه المذاهب، مع ذكر أهم من قال بكل مذهب، ثم أذكر أهم أدلة كل مذهب، بعد ذكر المذاهب، مع بيان وجه الدلالة من الدليل، وأخيرا أذكر ما يرد على الدليل من مناقشات واعتراضات ، والجواب عنها، بعد ذكر الدليل مباشرة، ثم أرجح ما يظهر لي رجحانه ، ويكون ذلك مبنيًّا على سلامة أدلة القول أو بعضها، وبطلان أدلة الأقوال الأخرى أو ضعفها، من غير تعصب لمذهب معين على مذهب آخر.
النتائج
• لم يصنف الفقهاء في كتبهم باباً مستقلاً للإسقاط، مثل كثير من الأبواب في مسائل كثيرة، ولم يحددوا لهو مفهوماً أو تعريفاً يجمع فروعه المتناثرة، وقد يكون سبب ذلك أن الإسقاط متعلق بكثير من المسائل الفقهية في جميع أبواب الفقه، مما يصعب جمعها في باب واحد.
• اعتبار الإبراء والعفو من أنواع الإسقاط؛ لأن الإبراء يكون بإسقاط صاحب الحق لحقه الذي يكون في ذمة آخر، وأن العفو يكون بتنازل صاحب الحق عن حقه في المطالبة بالقصاص، والإسقاط أعم من ذلك، فالإسقاط كما أنه يكون في الحقوق الثابتة المتعلقة بالذمة، فهي أيضاً متعلقة في الحقوق الثابتة في الشرع ولم تشغل بها ذمة أحد آخر كحق الشفعة.
• وجود إسقاطات لها أسماء خاصة وصيغ محددة ومعينة تختص بها، لا يتحقق معناها ولا يثبت حكمها إلا بها، مثل: اسقاط ما في الذمة تسمى براءة، واسقاط الحق عن الرق عتق، واسقاط الحق عن البضع طلاق، ونحو ذلك، فهي تختلف اسماءها باختلاف أنواعها.
o ويوجد اسقاطات لم تتميز باسم خاص ومعين، بل يدل عليها حقيقة اللفظ ويحقق معناها، كلفظ الإسقاط والحط والعفو والتمليك والترك والوضع وغير ذلك من الألفاظ التي تكون غير محددة إلا بما تؤديه وتحققه من معنى الإسقاط.
• أن الإسقاط عقد مثل باقي العقود لا يتحقق إلا بوجود أركان وشروط معتبرة يجب توافراها فيه، أما الحنفية فقد جعلوا للإسقاط ركناً واحداً هو الصيغة، أما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فجعل للإسقاط أربعة أركان وهي الصيغة والمسقط والمسقط عنه ومحل الإسقاط.
• أن الإسقاط ينعقد بكل لفظ يدل على معنى الإسقاط، ويفهم منه إرادة طرفي العقد وهم المتعاقدين، ورغبتهما بالإسقاط، فينعقد بالإيجاب والقبول وبالكتابة والمعاطاة والرسالة وكل وسيلة من وسائل التعبير اللفظية ولغير لفظية.