Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حق الغير فى الطعن المتعلق بأثار العقد /
المؤلف
الشربينى، هبة أحمد عبده عبد القادر.
هيئة الاعداد
باحث / هبة أحمد عبده عبد القادر الشربينى
مشرف / محمد السعيد رشدى
مناقش / نبيلة أسماعيل رسلان
مناقش / رضا عبد الحليم عبد المجيد
الموضوع
القانون المدنى.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
88 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - القانون المدنى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 88

from 88

المستخلص

قد يضار الغير من الآثار القانونية الناشئة عن العقد ، ويستتبع ذلك حقه في أن يطعن عليه بالوجه الذي يحقق مصلحته التي أجازها القانون ، إلا أنه قد يشتد حق الغير في الطعن إلى حد التمسك بانقضاء العقد. والملاحظ أن العقود لا تضر ولا تنفع غير عاقديها ، ويأخذ حكم العاقدين بنص القانون كلاً من الخلف العام والخاص والدائنين للمتعاقدين يعني ذلك أن غير المتعاقدين وخلفهما ودائنيهما لا يتأثر بالعقد المبرم. وكقاعدة عامة هو ما يطلق عليه ( الغير ) ونعني به كل من كان أجنبي عن العقد ، فلا يتأثر به كما لا يؤثر هو في العقد سلباً أو إيجاباً ، دون إغفال إمكانية الإحتجاج بالعقود على هذا الغير.بيد أن نصوص القانون قد خرجت عن هذا الإطار العام وألزمت الغير بما جاء في العقود متوخية في ذلك العدالة واستقرار التعامل بين الناس ، ومما لا شك فيه أن هذا الهدف نبيل ، بل تعمل كثير من التشريعات على الوصول إليه بكل ما يمكن لكي تسود العدالة ويتحقق الإستقرار في التعامل بين الناس داخل المجتمع وهذا هو الذي يرقي الأمة ويوفر لها السعادة وأسباب الحياة الكريمة. والقاعدة العامة أن العقد بما ينشأه من حقوق والتزامات لا تسري إلا في العلاقة بين العاقدين ، ويطلق على هذه القاعدة مبدأ نسبية الأثر الملزم للعقد ، حيث لا يتلقى الغير حقاً ولا يتحمل التزاماً بمقتضى عقد لم يكن طرفً فيه. والعقد في هذا الصدد يعتبر تصرفاً قانونياً بالنسبة للعاقدين ، ولكنه يعتبر واقعة قانونية لا يجوز للغير أن ينكرها ، فقد يتأثر المركز القانوني للغير بناء على ما ولده العقد من حقوق والتزامات. ولكن يجيز القانون للغير أيً كانت صفته في حالات معينة حق الطعن في العقد فيما يتعلق بآثاره القانونية ، يتمثل في ذلك حق الطعن بصورية العقد ، بالإضافة إلى الطعن الخاص بثبوت الحق العقدي وحق الغير في الطعن في حجية الحكم القضائي المثبت للعقد حيث يكون الحكم القضائي حجة على الخلف الخاص إذا تعلق بالشئ الذي انتقل إلى الخلف الخاص ، ويشترط أن يكون رفع الدعوى وتسجيل صحيفتها قد تم في وقت سابق على نشوء حق الخلف الخاص.وحيث يجوز للدائن الطعن على عقد مدينه من خلال الدعوى البوليصية أو دعوى الإعسار القانوني لمدينه أو يجوز أيضً للوكيل في الوكالة المقررة لمصلحته حق الطعن في التصرف القانوني للموكل فى الحق محل التوكيل ، لأنه يعتبر غيرً بالنسبة لهذا التصرف القانوني. ونود أيضاً إيضاح أثر التعهد تجاه الغير وما له من آثار ، إذ أن الغير وإن كان لا يلزم نفسه في بعض التصرفات إلا أنه قد يلتزم بموجب هذه التصرفات إذا ما توافرت ضوابط معينة ومن المفروض أن أحكام الميراث من النظام العام ، فلا يجوز للمورث الخروج عليها ليس فقط بتصرفات تنطوي على التعامل في تركته المستقبلية بالبيع أو المقايضة أو الهبة أو غيره من العقود المعلقة على وفاته على نحو غير قابل للعدول عنه من جانبه ، بل لا يجوز أيضً للمورث الخروج على أحكام الميراث باعتبارها من النظام العام ، ولو بوصايا مضافة إلى ما بعد الموت على سبيل التبرع ، فقد أحاط المشرع حق الوارث بضمانات عديدة بغية حمايته ، ومن ذلك ما قرره من عدم نفاذ الوصية في حق الورثة فيما زاد على ثلث التركة إلا إذا أقروها بعد وفاة مورثهم إذ يعتبر الخلف العام من الغير بالنسبة للتصرفات القانونية لسلفه المتضمنة إخلالاً بحقوقه المستمدة من القانون ، حيث يستهدف منها التحايل على أحكام الوصية.