Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الأحكام المالية للطفل في الفقه الإسلامي :
المؤلف
العجمي، محمد فهيد ناصر.
هيئة الاعداد
باحث / محمد فهيد ناصر العجمي
مشرف / محمد عبدالرحيم محمد
الموضوع
الأطفال - قوانين وتشريعات. الأطفال فى الإسلام.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
258 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 266

from 266

المستخلص

أن الإسلام قد سبق هذه المواثيق والإتفاقيات الدولة بمئات السنين حيث حث أتباعه على حسن اختيار الزوجين حتي يضمن الطفل القادم الحياة الكريمة ففي الحديث قال رسول الله في الحث على الارتباط بالزوج الصالح: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، كما حافظ الإسلام على حقوق الطفل بدءًا من كونه جنينًا في رحم أمه، بتحريم إجهاضه، وتحريم اختلاط الأنساب والمحافظة على حقه في الميراث ثم استمر في المحافظة على حقوقه حتى فجعل الوصاية عليه حتى يبلغ رشده ويؤنس من الرشد.
أسباب اختيار الموضوع:
1- انتشار ظاهرة الطلاق المبكر الذي يترتب عليه ضياع حقوق الأطفال المالية، فأردت أن أبين آراء الفقهاء فيها.
2- كثرة الحروب وما يترتب عليها من فقدان الأباء فأردت أن أبين أحكام الميراث المتعلقة بالجنين.
أهمية الدراسة:
1- بيان دور التشريع الإسلامي في الحفاظ على حقوق الطفل بدءًا من كونه جنينًا في رحم أمه، حتى مولده وبلوغه سن الرشد.
2- وجود بعض الاتفاقيات والمواثيق الدولة التي عالجت حقوق الطفل فأردت أن أبين سبق الشريعة الإسلامية في هذا المجال.
أهداف الدراسة:
1- تهدف الدراسة إلى بيان كل الحقوق المالية التي كفلها الإسلام للطفل.
2- تهدف الدراسة لبيان آراء الفقهاء في تصرفات الطفل المميزفيما كان فيه نفع المحض، وما كان فيه ضرر محض، وما كان متردداً بين الضرر والنفع، وهكذا النفقات الواجبة في مال الصغير، ثم متى يفك الحجر عنه.
3- تهدف الدراسة إلى بيان عناية النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية وحرصها على بيان حقوق الطفل المالية.
4- حفظ أموال الطفل من التلف والضياع والاستغلال بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وعدم الحيد عنها.
أهم النتائج:
1- رجحت الدراسة أن السكر غير نافي للأهلية.
2- رجحت الدراسة وجوب النفقة على الحامل من أجلها ومن أجل الجنين.
3- رجحت الدراسة أن النفقة غير مقدرة، وإنما تقدر على حسب كفاية الزوجة، مراعية في ذلك حال الزوج يسرا وعسرا.
4- رجحت الدراسة ثبوت حق الشفعة للحنين ما دام فيه نفع محض.
5- رجحت الدراسة جواز الهبة للجنين؛ لأن نفعها خاص به، فإذا ولد الجنين حيًّا كان الشيء الموهوب له، ولو مات بعد ولادته حيًّا، انتقل المال إلى ورثته.
6- رجحت الدراسة وجوب إخراج الزكاة من مال الجنين.
7- أكدت الدراسة أن أهلية الوجوب الناقصة فيثبت بها حقوقا ولا يثبت بها التزامات، فالحنين منذ أن يثبت في بطن أمه فهو أهل لثبوت الحقوق له من إرث، ووصية، واستحقاق للوقف، وثبوت النسب له من جهة أبيه، ولكن لا يثبت عليه أي حق من الحقوق.
8- أكدت الدراسة أن أهلية الوجوب الكاملة تثبت بمجرد الولادة.
9- بينت الدراسة أن الذمة: هي أمر أو وصف يصير به الإنسان أهلاً للإيجاب والاستيجاب، أي الإلزام والالتزام.
10- أكدت الدراسة أن الجنون يسقط عن المكلف العبادات، ولا يصح منه أي تصرف من التصرفات،فهو يسقط أهلية الأداء ولكنه لا ينافي أهلية الوجوب.
11- رجحت الدراسة أن المعتوه يعامل كالصبي المميز في جميع تصرفاته.
12- بينت الدراسة أن النسيان لا يؤثر في أهلية الأداء ولا أهلية الوجوب.
13- بينت الدراسة أن النسيان لا يعد عذراً في حقوق العباد، فكل تصرف يصدر من الشخص من بيع وشراء ورهن وإجارة …. إِلخ، وتترتب عليه الآثار الشرعية لا يصح الاعتذار بأنه كان ناسياً غافلاً. لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى ضياع حقوق الناس وتعرض تصرفاتهم للعبث والاضطراب.
14- بينت الدراسة أن النسيان يعد عذراً عند عدم التقصير من الشخص وذلك في الحالات التي ليس فيها ما يذكره بالعبادة، كأكل الصائم، وشربه ناسياً، أما إذا كان النسيان عن تقصير كالأكل في الصلاة فلا يعتد به.