Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
فقه الإمام اللخمي (ت478هـ) في الجنايات والحدود :
المؤلف
العازمي، فهد خالد سعود ملفي.
هيئة الاعداد
باحث / فهد خالد سعود ملفي العازمي
مشرف / زاهر فؤاد أحمد
الموضوع
الجنايات (فقه اسلامي). الفقه الاسلامي.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
299 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 307

from 307

المستخلص

أهمية الموضوع :
لهذا الموضوع أهميتهُ التي يمكن إجمالها فيما يلـي:
1- أهميةُ اختيار الإمام أبي الحسن اللخمي الفقهي عمومًا؛ لما عُرف عنه من تعمق وشمول واستقصاء، وعناية بالدليل، والقدرة على الترجيح بين الأدلة، فهو - بحق - من محققي المذهب المالكي، ومن الذين وضع لهم القبول بين علماء المذهب من الذين عاصروه أو جاءوا بعده، وكل هذا يعطي أهمية للمسألة المتناولة، وللبحث على وجه العموم.
2- إن مثل هذا الموضوع يقدم خدمة - ولو قليلة - لعلم هذا الإمام، ولا شك أن خدمة علماء الأمة من خلال دراسة آرائهم ، أو تحقيق مؤلفاتهم مطلبٌ ملح، وأمل يراود طلاب العلم.
3- إن هذا الموضوع يعرّف الباحث على أقوال الفقهاء فـي المذاهب المختلفة؛ لأن كل مسائل هذا البحث خلافيةٌ، ولا شك أن معرفة أقوال الفقهاء ومناهجهم من الأمور الأساسية لدراسة الفقه.
4- إن هذا الموضوع يعرّف الباحثَ على منهج الإمام أبي الحسن اللخمي - رحمه الله تعالى- فـي الاستدلال والتعارض والترجيح بين الأدلة ، ومدى موافقته ، ومخالفته لأصول مذهبه فـي ذلك.
نتائج البحث:
1. بينت الدراسة مكانة الإمام اللخمي-رحمة الله عليه- الفقهية فكان من المجتهدين، الذين يتبعون الدليل، وينبذون التعصب المذهبي، فهو على الرغم من انتسابه إلى الإمام مالك رضي الله عنه، إلأ أنه خالف الإمام مالكاً في عشرات بل مئات المسائل الفقهية، مما يدل على استقلال رأي الإمام اللخمي وبعده عن التقليد الأعمى.
2. رجحت الدراسة القول القائل بوجوب القطع إذا سـرق السارق ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما قيمته ثلاثة دراهم من غيرهما.
3. رجحت الدراسة وجوب القطع في سـرقة الأشياء التي في المسجد سواء كانت أدوات زينة أو بسطاً أو فرشاً؛ لأن في ترك الحد في سـرقتها تضييعاً للمال العام وتبديداً لأموال الدولة أو المحسنين الذين يقومون بإنشاء وفرش وتركيب أدوات المساجد.
4. اختار الإمام اللخمي-رحمه الله- أن الابن إذا سـرق من مال أبيه فله حالتان:
5. رجحت الدراسة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم قطع الابن إذا سـرق مال الأب وهذا خلاف ما قال به اللخمى حيث ذهب لوجوب القطع.
6. رجحت الدراسة أنه لا قطع على من سـرق من الزوجين مال الآخر, لأن التبسط من أحد الزوجين في مال الآخر عادة,.
7. رجحت الدراسة وجوب قطع المستأمن بالسـرقة في دار الإسلام؛ لأن الحدود موضوعة لصيانة أموال الناس, وأعراضهم, ودمائهم وذلك خلافا لرأى اللخمي القائل بعدم جواز القطع للمسنأمن لأنه لايخضع لأحكام الشريعة.
8. بينت الدراسة اختار الإمام اللخمي-رحمه الله- أن السارق إذا كانت يده اليمنى مقطوعة، فإنه تقطع يده اليسرى.
9. بينت الدراسة اختار الإمام اللخمي-رحمه الله- في هذه المسألة: أن السارق يغرم قيمة ما سرقه حتى مع القطع.
10. رجحت لدراسة مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في أن المقر بحد إذا رجع عن إقراره به قبل, سواء كان قبل إقامة الحد أو في أثنائه وسواء رجع إلى شبهة أو إلى غير شبهة وهذا ما قال به اللخمي.
11. رجحت الدراسة رجحان مذهب القائلين بوجوب حد واحد على قاذف الجماعة سواء كان القذف بكلمة واحدة أو بكلام منفرد؛ وذلك خلافا لقول اللخمى القائل بأن لكل لكل واحد منهم حدا مستقلا.
12. رجحت الدراسة قول الإمام بالحد على من يقذف الطفل بهذا الفاحشة” ؛ لأن حد القذف ما شرع إلا لحكمة حفظ الأعراض وصيانة للنفوس من الأذيات وما حد القاذف في قذفه للطفل أو الطفلة إلا ردعا له عن تناول أعراض المعصومين وكفا له عن إيذائهم ودرءا للحوق العار بهم.
13. رجحت الدراسة القول بعدم إقامة الحد على الجاني لمجرد وجود الرائحة، لأن وجود الرائحة لا يدل على مجرد تناول الخمر، وذلك خلافا لقول اللخمي حيث أوجب الحد لوجود الرائحة حيث عدها قرينة قوية على السكر.
14. رجحت الدراسة أن المراد بنفي المحاربين هو أن ينفي المتهم من بلده إلى بلد آخر ويحبس بها حتى تظهر توبته أو يموت.
15. رجحت الدراسة رأي الجمهور القائلين بتقسيم القتل إلي ثلاثة أقسام، قتل عمد وقتل شبه عمد وقتا خطأ.