![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يتضح من خلال البحث الموسوم بـ: ” أثر الحكم الجنائي على حق تولي الوظائف العامة، دراسة مقارنة”، أن هناك علاقة مباشرة بين الحكم الجنائي في جرائم معينة، حدد القانون إطارها العام، وبين حق تولي الوظيفة العامة أو البقاء فيها. وقد تناول الفصل الأول من الدراسة صور تلك الأحكام الجنائية التي تحرم المحكوم عليه من حقه الدستوري في تولي الوظيفة العامة، ولعل السياسية الجنائية لكل من المشرع المصري ونظيره العراقي اتفقا على أن غاية تلك القواعد الحفاظ على الصالح العام، وتجنب الوظيفة العامة شرور هؤلاء الأشخاص، إذ إن الواجبات التي يضطلع بها الموظف العام تقتضي أن يكون أميناً. كما تبين أن المشرعين المصري ونظيره العراقي لم يحددا على سبيل الحصر الجرائم محل الأحكام المؤثرة على حق تولي الوظيفة العامة، حيث نص كلاهما على أن من ارتكب جريمة معاقب عليها بعقوبة جنائية، أيا كانت وصفها، كذلك الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، يكون ذلك عائقاً لتولي الوظائف العامة، ما لم يرد إلى المحكوم عليه اعتباره. جدير بالذكر أن المشرع المصري ونظيره العراقي أخذا بمعيار مقدار العقوبة على حساب معيار وصف الجريمة بالنسبة للجرائم المعاقب عليها بعقوبة الجنايات، وأخذ بعكس ذلك – أي وصف الجريمة – في تلك المتعلقة بالشرف والأمانة، ولم يحددها على سبيل الحصر. ولعل ذلك يفسح المجال للاجتهاد المستقبلي نحو أفعال أخرى يصدق عليها وصف الإخلال بالشرف والأمانة. تبين أيضاً أن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ليس لها نظام قانوني مستقل أو مختلف، وإنما هي لا تختلف البتة عن أي جرائم أخرى من حيث الأركان، إلا أنها تنبع من ضعف الخُلق والتأثر بالشهوات والنزوات، وتدل دلالة قاطعة على سوء السلوك والسير والسمعة. |