![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن أمان المجتمعين (الدولي والداخلي) معقود على كفالة الاعتراف بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والتمتع بهما وممارستهما على قدم المساواة؛ ومن ثم فلا مفر من إعمال سلاح المسؤولية الجنائية الدولية والوطنية قبل كل تمييز عنصري. وتتعدد صور الجرائم الدولية التي بناءً عليها تنعقد المسؤولية الدولية الجنائية، ومن هذه الجرائم: الإبادة الجماعية، وبعض الجرائم ضد الإنسانية، وحري بالمشرع الوطني أن يعقد المسؤولية الجنائيه الوطنية عنها. أما عن المسؤولية الجنائية الوطنية عن جرائم التمييز العنصري، فإن صورًا ثلاثًا منها ينبغي مواجهتها، وهي: (جرائم العنف العنصري، وجرائم التمييز العنصري البسيطة، وجرائم التمييز العنصري التعبيرية). ومن أنجح السبل في مواجهة جرائم العنف العنصري: جعل التمييز العنصري ظرفًا مشددًّا عامًّا، أما جرائم التمييز العنصري البسيطة فإنه ينبغي على المشرع - وبعد تحديد الحق محل الحماية الجنائية - أن يحدد على نحو كافٍ لاحترام الشرعية: صور الأفعال التي يمكن أن تهدد هذا الحق، كما ينبغي أن تتعدد صور التمييز على نحو يحيط بصوره في المجتمع. أما عن جرائم التمييز العنصري التعبيرية فإن كل سب أو قذف عنصري ينبغي أن يكون محلًّا للتجريم؛ وذلك بالمساواة في التطبيق، وكفالة احترام الانتقاد الموضعي، فلا حرية لرأي وتعبير تبيح مثل هذه الأفعال، أما التحريض فإنه ينبغي التمييز بين: [التحريض على الكراهية، والتحريض على التمييز العنصري]، فالأخير لابد من تجريمه بخلاف الأول. |