Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
آراء ابن عابدين في كتابه رد المحتار على الدر المختار في البيوع الفاسدة /
المؤلف
العازمي، نواف محمد دليم.
هيئة الاعداد
باحث / نواف محمد دليم العازمي
مشرف / عزت شحاتة كرار
الموضوع
الشريعة الاسلامية. المعاملات (فقه إسلامي).
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
296 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 299

from 299

المستخلص

لقد استطاع ابن عابدين في حياته أن يضيف إلى المكتبة الإسلامية الكثير والكثير من مصنفاته ومؤلفاته التي امتازت بالبحث الدقيق ، والعلم الغزير – وكان مما صنفه هذا الكتاب الذي سنتناوله بالبحث وهو كتاب ( رد المحتار على الدر المختار ) في الفقه وهو المعروف (بحاشية ابن عابدين – وهو كتاب في الفقه الحنفي ، وهو كتاب له أهميته وشهرته وما من باحث في أمور الفقه إلا وكان كتاب حاشية ابن عابدين له النصيب الوافر فيه .
ويعتبر ابن عابدين من علماء المذهب الحنفي المشهورين والذي وصفه الزركلي في الإعلام قائلاً : أنه فقيه حنفي كوالده ، وعالم من علماء دمشق
هدف هذه الدراسة
الإطلاع على سيرة الإمام ابن عابدين ، ثم الكشف عن الجهد العلمي الذي أبداه في المذهب الحنفي ، مبينًا ذلك بنماذج من اختياراته الفقهية.
المنهج التاريخي مع تحليل بعض المواقف عن حياة ابن عابدين والمنهج الوصفي.
بينت الدراسة المكانة العلمية لإمام ابن عابدين.
2- بينت الدراسة الأهمية الكبرى لكتاب حاشية ابن عابدين .
1- بينت الدراسة منهج ابن عابدين في حاشيته.
2- بينت الدراسة أن الفقهاء لم يتفقوا على كل المسائل التي ذكرها ابن عابدين من فساد هذه البيوع فمنها ما كان محل اتفاق بين الفقهاء ومنها ما كان محل اختلاف.
4- رجحت الدراسة رأي المالكية فى هذه المسألة بيع الغائب فهي الأقرب للصواب حيث جعل بيع السلعة على حالتين :
الأولى : أن تكون غائبة عن رؤية المشتري ولكنها حاضرة فى مجلس العقد كالحنطة فى الكيس والسكر فى الصندوق وفى هذه الحالة لا يصح البيع إلا برؤية السلعة ، والحالة الثانية أن تكون غائبة عن مجلس العقد إلخ .
وبهذا الرأي يكون المشتري قد أثبت لنفسه فى كل حقوق المبيع حتي لا يقع فى الغرر .
5- رجحت الدراسة رأي الشافعية القائل: لا ينعقد بيع الصبي لعدم أهليته ، رغم أن المالكية والحنابلة والحنفية أجمعوا على أنه ينعقد تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء إلا أن هذا الرأي قد يؤدي إلى إهلاك المال، فالصبي المميز وإن كان ظهر تميزه إلا أنه لا توجد له خبره فى إدارة الأموال، ومن السهل أن يغرر به الفسقة ويوهموم بالتصرف فى المال بقلة خبره فيهدر المال دون أن يشعر ، أما الشافعية فقد تمسكوا برأي أنه لا ينعقد بيع الصبي لعدم أهليته لذلك واشترطوا في البائع والمشتري أن يكون قد بلغ سن الرشد الذي يؤهله إلى إصلاح مال وحسن التصرف فيه .
6- رجحت الدراسة رأي الشافعية والحنابلة هو الرأي الأقرب للصواب حيث أوضحوا أنه يجب على العاقد أن يكون مختاراً طائعاً فى بيع متاع نفسه ، فلا ينعقد هذا البيع بالإكراه.
7- رجحت الدراسة رأي الحنفية والمالكية والحنابلة فهو الأقرب للصواب حيث يثبتون صحة بيع الأعمى وشرائه وإجازاته ورهنه , ولأن الأعمى يستطيع أن يميز بين الأشياء عن طريق اللمس والشم وتذوقه عن كان طعامًا , ولقد يمنح الله سبحانه وتعالى الأعمى قدره ذهبله فائقة تعوضه عن فقد بصره
8- رجحت الدراسة ما رآه المالكية والحنابلة أن بيع العنب لمن يتخذه خمرًا باطل لان ذلك يشاركه في الإثم المحرم شرعًا وهو بيع الخمر فإن امتنع الزراع من بيع العنب لأصحاب العصارات التي تتخذ خمرًا وأجمعوا على ذلك قد يؤدي ذلك إلى أن صاحب هذه العصارات يترك هذه المهنة المحرمة ويلجأ إلى تجارة حلال يرضي بها الله ورسوله .
9- رجحت الدراسة ما رآه الشافعية والظاهرية القائل بصحة ( بيوع الآجال) هذا العقد لتوافر ركنه وهو الإيجاب والقبول , ويترك أمر النية لله وحده يعاقب صاحبها عليها
10- رجحت الدراسة مذهب الحنفية القائل بجوز بيع المتنجسات كلها , لا فرق عندهم بين المنتجسة , والثياب المنتجسة , ولا بين بيعها من مسلم أو كافر , لكنهم فيما يختص بالأدهان المنتجسة يشترطون البيان فإن لم يبيعها البائع , فالمشتري بالخيار في فسخ العقد . هذا المذهب هو الأقرب للصواب لأنه يعطي رخصة وتسهيلًا في هذا الموضوع بما يساري العصر الحديث
11- رجحت الدراسة ما ذهب إليه فقهاء المالكية وهو الأقرب للصواب حيث قالوا : إن بول وعذرة مأكول اللحم – أي ما أيبح أكل لحمه – من بقر وجاموس وغنم وغير ذلك طاهر وليس بنجس – واشترطوا شرطًا ألا يكون قد تغذى بنجس فإن بوله وعذرته تكون نجسة ، تبعا لذلك النجس الذي تغذى به ، وهذا الرأي المالكي يوافق قول جمهور الفقهاء
12- رجحت الدراسة رأي الأحناف وهو الرأي الأقرب إلى الصواب وهو القول بصحة بيع السرجين والبعر ولو خالصتين لأن الناس ينتفعون به في مزارعهم ويؤدي إلى خصوبة الأرض لأنه يحتوي على مواد تؤدي إلى غزارة انتاج المحاصيل الزراعية وكذلك قالوا بجواز بيع العذرة التي تختلط بالتراب لأنه يمكن الاستفادة بها في زراعة الأشجار التي تنتج الأخشاب ، فكثير من الدول تستخدم مياه المجاري والصرف الصحي في سقاية الأشجار التي تستثمر في صناعة الأثاث.
13- رجحت الدراسة ما رآه أصحاب الإمام أحمد بن حنبل في مسألة ( عدم جواز بيع ما لا يقدر على تسليمه مثل العبد الآبق والطير في الهواء والسمك في الماء يقيد من بيع المعدوم ولا يجوز بيعه , وهذا هو الأقرب للصواب عند التدقيق في هذه المسألة , ولأنه يدخل في بيع العزر .
14- رجحت الدراسة ما ذهب إليه فقهاء المالكية هو الأقرب للصواب حيث قالوا : إن بول وعذرة مأكول اللحم – أي ما أيبح أكل لحمه – من بقر وجاموس وغنم وغير ذلك طاهر وليس بنجس – واشترطوا شرطًا ألا يكون قد تغذى بنجس فإن بوله وعذرته تكون نجسة ، تبعا لذلك النجس الذي تغذى به ، وهذا الرأي المالكي يوافق قول جمهور الفقهاء .
15- رجحت الدراسة قول جمهور العلماء في إباحتهم لبيع الماء غير المباح للناس كماء البئر والعين والمحرز في الأواني وغيرها؛ لأن هذا الرأي يناسب ما عليه الناس في هذا العصر فصاحب الماء الآن يقوم بشراء آلات ومعدات للحفر ومن استنباط الماء من الآبار.