Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر دلالة الألفاظ فى اختلاف الفقهاء :
المؤلف
محمد، إبراهيم محمد عبد الرحيم.
هيئة الاعداد
مشرف / إبراهيم محمد عبد الرحيم محمد
مشرف / عزت شحاته كرار
الموضوع
الألفاظ (فقه اسلامي).
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
222 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية التربية - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 222

from 222

المستخلص

إن البحث فى القواعد اللغوية عند الأصوليين له أهيمة بالغة لأنهم شعروا منذ وقت مبكر بحاجتهم إلى الوقوف على كثير من هذه القواعد خدمة لغرضهم فى فهم القرآن الكريم والسنة النبوية لاستخلاص الأحكام الشرعية منهما، ولعل هذا هو الذى يفسر لنا تلك الثروة اللغوية الوفيرة التى نجدها فى كتب الأصول بدءاً من (الرسالة) للشافعى، وانتهاء إلى أى كتاب أصولى فى العصر الحديث.
اعتمد الباحث فى هذا البحث على المنهج التحليلى المقارن.
وقد سلك فى ذلك الخطوات التالية:
1- زود الآيات القرآنية إلى مواضعها فى المصحف الشريف، وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية.
2- خرج الأحاديث الواردة فى الرسالة، فإذا كان الحديث فى الصحيحين اكتفيت بهما، وإذا لم يكن فيهما قام ببيان درجته مع عزوه إلى مكانه من كتب الحديث.
3- اعتمد فى التوثيق على المصادر الأصلية سواء كانت أصولية أو فقهية مع الاستئناس ببعض المراجع الحديثة.
4- عزى نصوص العلماء لكتبهم مباشرة، دون أن تكون هناك واسطة فى توثيق النص.
5- وثق آراء الفقهاء من الكتب المعتمدة فى كل مذهب من المذاهب الأربعة التى اعتمدت عليها فى هذا البحث.
6- توثيق المعانى اللغوية من كتب المعاجم والقواميس المعتمدة.
7- ذكر أدلة كل رأى أو مذهب فى البحث مع بيان وجه الدلالة سواء من كتب تفسير آيات الأحكام أو شروح الحديث.
النتائج:
1-أظهرت هذه الدراسة عناية الأصوليين بالقواعد اللغوية، نظراً لأنها تلعب وراً رئيسيا فى استنباط الأحكام الفقهية.
2-رجحت الدراسة ما ذهب إليه الإمام الشافعى من القول بأن الرضاع المحرم لا يثبت إلا بخمس رضعات لثبوت لك فى الأحاديث الصحيحة، ولأن علة تحريم الزواج بسبب الرضاع هو أن جسم الطفل يتكون من لبن المرضعة فتصير أما له، وهذا لا يتحقق إلا بخمس رعضات فصاعدا.
3-رجح البحث ما ذهب إليه الجمهور من القول بأن الأمر حقيقة فى الوجوب مجاز يما سواها، وأنه لا ينصرف إلى غيره من المعانى إلا بقرينة.
4-رجح البحث ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بأن متعة الطلاق واجبة تطييبا لخاطر المرأة وجبراً لها وتعويضاً لها عن ألم الفراق.
5-رجح البحث المذهب القائل لوجوب الإشهاد على الرجعة تحقيقاً للمصلحة ودرءًا للمفسدة ، فضلا عن أن هذا المذهب هو أحوط للمكلف.
6-أكد البحث ما ذهب إليه الجمهور من القول بأن موجب النهى حفيفة فى التحريم.
7-رجح البحث المذهب القائل بأن المراد بالقروء هو الحيض لثبوت ذلك فى الحاديث الصحيحة الصريحة.
8-رجح البحث المذهب القائل بأن المراد بالصعيد هو ما صعد على درجة الأرض، ترابا كان أو غيره، تيسيرا على الناس ورفعاً للحرج عنهم.
9-أظهر البحث أن حروف المعانى لعبت دوراً رئيسياً فى اختلاف الفقهاء، حيث إن الحكم الذى يدل عليه النص يختلف باختلاف المعنى الذى يتضمنه الحرف الموجود فى النص مثل حرف الواو والفاء والباء وغير ذلك من حروف المعانى.
10-رجح البحث المذهب القائل بوجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، لثبوت ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم فى السنة القولية والعملية.
11-رجح البحث ما ذهب إليه الحنفية من القول بوقوع الطلاق بمجرد مضى مدة الايلاء، لأن هذا القول يتفق مع المعنى المقصود من تحديد حكم الإيلاء بمدة معينة، وهو إزالة الظلم الواقع على المرأة، ورفع الضرر عنها.
12-رجح البحث المذهب القائل بأن عقوبة الحرابة جاءت للترتيب وليست للتخيير، لأن هذا المذهب يتمشى مع ما بنيت عليه الشريعة الإسلامية فى باب العقوبات حيث تتناسب العقوبة مع الجريمة، فكلما كانت الجريمة مغلظة كانت العقوبة مشددة.