![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يسعى العالم إلى إفساح المجال للطرق البديلة عن قضاء الدولة؛ لما توفره من وقت وجهد ومال وتخفيف عن كاهل قضاء الدولة. والقضاء العرفي هو درب من هذه الدروب يلجأ إليه السواد الأعظم في المجتمعات القبلية والريفية لإنهاء نزاعاتهم بأحكام من واقع أعرافهم ويرتضونها بدرجة عالية. إلا أن فكرتي النظام العام والصلح تقفان حجرة عثرة أمامه؛ حيث أنه لا يجوز القضاء العرفي إلا فيما يجوز فيه الصلح ولا يخالف النظام العام. ولما كانت النصوص ذات الصفة الآمرة ليست كلها من قواعد النظام العام، وأنه يجوز القضاء العرفي أو التحكيم فيما يجوز فيه الصلح - باعتبار أن القضاء العرفي هو في أصله تحكيم – فإن الباحث يرى جواز القضاء العرفي في بعض منازعات الأحوال الشخصية والمسائل الجنائية البحتة التي نصت قوانينها على جواز الصلح فيها؛ لا سيما وأن الأصل هو جواز الصلح في جميع المنازعات إلا ما تم استثناؤه بنص خاص، فضلاً عن أن إجازة المشرع الصلح في الدعوى الجنائية يعد بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية. ويدعم ذلك؛ المفهوم الحديث للعقاب عالمياً والذي يرتبط بالاعتبارات الاقتصادية والمصلحة. لذا فإن الباحث يناشد المشرع بتقنين وضع القضاء العرفي مع تيسير إجراءاته وتنفيذ أحكامه؛ حتى لا يتم إفراغه من مضمونه. |