Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
النزوح فى الفقه الإسلامى :
المؤلف
خليل، ليث علي.
هيئة الاعداد
باحث / ليث علي خليل
مشرف / محمود محمد حسن
مناقش / الهادي السعيد عرفة
مناقش / فرحانة علي شويته
الموضوع
النزوح - فقه إسلامي.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
340 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/2/2021
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 334

from 334

المستخلص

لقد كان لاختيار هذا الموضوع اسباب عديدة منها كثرة النازحين في الآونة الاخيرة وعدم تناول القانون لها بشكل يستوعب ما تلاقية هذه المجموعة الانسانية من ويلات واضطهاد وتدمير نفسي واجتماعي واقتصادي مما انعكس عليهم وعلى عوائلهم سلبا جعل الباحث يتطرق لهذا الموضوع دون غيره من المواضيع وحاول الباحث ان يثبت ان الشريعة الاسلامية هي السباقة دوما في الاهتمام بالإنسان وحياته وكرامته كقولة تعالى ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) وكان مبدا النزوح في الفقه الاسلامي يسمو على مبدا النزوح في القانون الدولي من ناحية المصدر وذلك ان مصدره في الشريعة الاسلامية هو الله تعالى ومن هنا يتحقق السمو لهذا المصدر الذي يسمو وبالتالي على كل عقل بشري وهو ما يجعل لمبدا النزوح في الشريعة الاسلامية ميزة لا تتحقق باي حالة من الاحوال لأي قوانين دولية او تنظيمات بشرية كذلك اعطت الحق في النزوح لكل شخص بغير تفرقة بين شخص واخر انطلاقا من عدم التفرقة بين بني البشر لقولة تعالى(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)اذ اجازت الشريعة الاسلامية عقد الامان للنازح لغير المسلم بل اجازت لا عداء الدولة الاسلامية والنزوح السياسي، وبيان حكمه، وضوابطه، وبعض آثاره في الفقه الإسلامي والقانون الدولي؛ لتسليط الضوء على أهم معالم التشريعات الدولية في هذه المسألة، مع بيان سبق الشريعة الإسلامية في الاهتمام ذه الحاجة الإنسانية بقرون عديدة، من خلال النصوص الشرعية، والقواعد الكلية، والاجتهادات الفقهية. والنزوح السياسي في القانون الدولي. هو: الحماية التي تمنحها دولة لفرد طلب منها هذه الحماية عند توافر شروط معينة، ويقابل النزوح السياسي في القانون الدولي (عقد الأمان) في الفقه الإسلامي، مع تباين في بعض أسبابه وشروطه وآثاره. وقد قرر فقهاء القانون الدولي أن النزوح السياسي حق كفلته التشريعات الدولية، وحثت عليه، ودافعت عنه، وفي القانون الدولي حماية اللاجئين مسؤولية الدول، طبقاً لاتفاقية ١٩٥١م وبروتوكول ١٩٦٧م، ويرى فقهاء القانون الدولي أن حق حماية النازحين ملزم لجميع الدول، ولو لم تكن أطرافاً في المعاهدات الدولية التي أقرته، أما الفقه الإسلامي: فإنه يقرر بأن منح حق النزوح لغير المسلم ليس قاصراً على الدولة فقط، بل هو حق ثابت لرئيس الدولة ونوابه وآحاد المسلمين المكلفين من الرجال أو النساء. ويتفق القانون الدولي مع الفقه الإسلامي على ضرورة استيفاء الشروط والمعايير الخاصة بوضع طالب الأمان وحق النزوح السياسي، بحيث يكون اختلال بعض تلك الشروط مانعاً من منحه ذلك الحق. كما يتفق كل من الفقه الإسلامي والقانون الدولي على أن رجوع النازح بإرادته إلى البلد الذي تركه ليقيم فيه يرفع عنه صفة النازح، بحيث لا يتمتع بالآثار المترتبة على ذلك، إلا أن الفقه الإسلامي يقرر أن رفع الأمان يكون في حق النازح وحده، دون ماله أو أهله ما داموا باقين في دار الإسلام. ومن آثار النزوح السياسي: التجنس بجنسية البلد الذي نزح اليه، والأصل أن تجنس المسلم بجنسية دولة غير مسلمة: الحرمة؛ لما في ذلك من محظورات شرعية، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة والحاجة الملحة التي يتوقف عليها تحصيل بعض المصالح المعتبرة شرعاً. كما أن من آثار النزوح السياسي: الدخول في الخدمة العسكرية، والأصل فيه الحرمة في حق المسلم النازح في الدول غير الإسلامية؛ لما في ذلك من محظورات شرعية، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة والحاجة الماسة التي تسوغ ذلك، من باب درء أعظم المفسدتين بأدناهما، كما لا يجوز للمسلم أن يقاتل المسلمين مع الكفار، وإن أكره على الخروج لحرب المسلمين فعليه ألا يستعمل سلاحه ضدهم، ويحتال لذلك ما أمكنه ذلك، ولو بأن يستسلم للمسلمين.