Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التَّعبِيرُالإلكترونِيُّ عن الإرادةفي القَانون العِراقِيّ والمُقَارَن /
المؤلف
عبود، عدنان نجم.
هيئة الاعداد
باحث / عدنان نجم عبود
مشرف / محمد السعيد رشدي
مشرف / محمد أحمد المعداوي
مشرف / محمد محيي الدين إبراهيم
الموضوع
التعبير الإلكترونى.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
230 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - القانون المدنى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 234

from 234

المستخلص

إنّالعَقْدَ الإلكترونِيّ لا يختلِفُ في جوهرِه عن العَقْدِ التقليدِيِّ الذي تحكُمُه القواعدُالعامّةُ إلاّ بالوسيلةِ الإلكترونِيّةِ. فهو ارتِباطُ الإيجابِ بقَبولٍمُطابِقٍ له، دونَ حضورٍ مادّيٍّ لطرَفَيه، وذلك باستخدامِ وسيلةٍإلكترونِيّةٍ.
غيرَ أنّالعَقْدَ الإلكترونِيَّ قد يخرجُ عن القواعدِالعامّةِ التي تحكُمُ العقودَ في بعضِ الجوانبِ، كما في كيفِيَّةِالتَّعبيرِ عن الإرادةِ سواءٌ في صورةِ الإيجابِ أم القَبولِ.
ويُثيرُالتَّعبيرُ عن الإرادةِ في العَقْدِ الإلكترونِيِّ تساؤُلًا عن مدى استيعابِ القواعدِالعامّةِ التي تحكُمُالتَّعبيرَ عن الإرادةِ في العقودِ الإلكترونِيّةِ.
والأَصلُ أنّه لا يُشتَرَطُ في التَّعبيرِ عن الإرادةِ شكلًا خاصًا أو صورةً معيّنَةً للتّعبيرِ عنها، فأيُّ مظهرٍ للتّعبيرِ عن الإرادةِ ما دامَ قاطعًا في دلالتِه على التَّراضِي، فإنّه يصِحُّ حتّى ولو كانَ بوسيلةٍإلكترونِيّةٍ، وهذا ما أقرّهُ قانونُالتَّوقيعِ الإلكترونِيِّ والمعامَلات الإلكترونِيّةِ العِراقِيِّ؛ فقد نصّت الفِقرةُ الأولى من المادَّةِ (18) منه على أنّه يجوزُ أن يتِمَّ الإيجابُ والقَبولُ في العَقْدِ بوسيلةٍإلكترونِيّةٍ.
وعليه فإنّ التردُّدَ في إعطاءِ المشروعيّةِ للتّعبيرِ عن الإرادةِ، بالوسائلِ الإلكترونِيّةِ لاسيّمَا الإنتَرنِت، لا يتّفِقُ معَ المنطقِ العِلميّ السليمِ والضّروراتِ العمَليّةِ للحياةِ، إذ أثبَتَتْ وسيلةُالإنتَرنِت قدرتَها في نقلِالتَّعبيرِ الإراديِّ للأفرادِ، حتّى أصبحَت الوسائلُ الإلكترونِيّةُالأُخرى كالتّلِكس والفاكس ونحوِهما، تقليدِيّةً بالنّسبةِ إليهَا.
وإنّالتَّعبيرَ عن الإرادةِ في العقودِ المُبرَمَة بواسِطةِالإنتَرنِت، يتِمُّ بطرقٍ عديدةٍ ومتنوِّعةٍ، تختلِفُ عن طرقِالتَّعبيرِ عن الإرادةِ المقرّرَةِ بنصِّ القوانينِ المَدَنِيّة.
ومن أكثرِ الوسائلِ التي تتمُّ عبرَالإنتَرنِت، والتي أصبحَت في الوقتِ الحاضرِ بديلًا للهاتفِ والفاكسِ، وسيلةُ البريدِ الإلكترونِيِّ، فقد استقرّت المحاكمُ الأمريكيةُ على أنّالتَّعبيرَ عن الإرادةِ بالكتابةِ الإلكترونِيّةِ عن طريقِ البريدِإلكترونِيِّ، يعدُّ تعبيرًا صريحًا، فهو تعبيرٌ كتابِيٌّ من نوعٍ خاصٍّ بوسيلةٍإلكترونِيّةٍ، وباستخدامِ دعائمَإلكترونِيّةٍ، وليس بالكتابةِ على دعائمِ ورقيّةٍ. وكذلك التَّعبيرُ عن الإرادةِ عبرَ خدمةِ الويب يعدُّ تعبيرًا صريحًا؛ لأنّ تصفُّحَ المواقعِ والمُوافَقَةَ على العروضِ المعلَنَةِ، يتطلَّبُإرادةً تتَّجِهُ إلى إحداثِ أثَرٍقانونِيِّ.
وكذلك التَّعبيرُ عن الإرادةِ عبرَ وسائلِ المحادَثَةِ والمشاهَدةِ عن طريقِالإنتَرنِت، ويكونُالتَّعبيرُ عن طريقِ هذه الوسيلةِ الحديثةِ باللّفظِ أو الكتابةِ أو المُبادَلةِ، عن طريقِ الوفاءِ ببطاقاتِ الائتِمانِ، وأنّ المُتَعاقِدَيْن يشاهدُ أحدُهما الآخَرَ ويسمعُه.
فالعَقْدُ الإلكترونِيُّ يتطلّبُ وجودُه تراضِي عاقِدَيْه على محلٍّ موجودٍ أو ممكنِ الوجودِ، ومعيّنٍأو قابلٍ للتعيينِ وسبَبٍ موجودٍ صحيحٍ . ولمّا كان كلٌّ من ركنَي المحلِّ والسَّبَبِ ليس له خصوصيةٌ فالعَقْد الإلكترونِيّ تختلِفُ عن العَقْدِ التقليدِيِّ ؛ لذلك اقتَصَرْنا على دراسةِ ركنِالتَّراضِي، وذلك في انعقادِالعَقْدِ الإلكترونِيّ،ثم انعقادِالعَقْدِ في القانونِالفَرنسيِّ وما جرَى عليه من تعديلاتٍ جِذرِيَّةٍ ناتِجَةٍ عن الإصلاحِ الذي أدخلَه المرسومُ المُرَقّمُ بـ2016/131 والقانونُ رقمُ 2018/287 الذي صادَقَ على المرسومِ المذكورِ.
ولا يكفِي لانعقادِالعَقْدِ الإلكترونِيِّأن تكونَالإرادةُ موجودةً ومتَطابِقَةً، بل ينبغِي أن تكونَ هذه الإرادةُ صحيحةً وصادرةً من شَخصَيْنِيتِمّتعانِ بالأهلِيَّةِ اللازمَةِ لإجراءِالتَّعاقُدِ، وأن تكونَ إرادتُهما خاليةً من العيوبِ التي تشوبُالإرادةَ وتؤثِّرُ في العَقْد. وبهذا الصّدَدِ نجِدُ أيضًا التَّعديلاتٍ التي طرَأَت على القانونِالفَرنسيِّ بالمرسومِ وقانونِ التّصدِيقِ أعلاهُ، لاسيّمَا فيما يتعلَّقُ بعيبِالإكراهِ الاقتصادِيِّ.