الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الدعوى الدستورية هي مكنة دستورية يخوّلها الدستور للجهات الرسمية أوْ الأفراد، وذلك رغبةً منه بأنْ تلجأ هذه الجهات إلى استخدامها والطعن من خلالها بالتشريعات المخالفة لأحكام الدستور والمطالبة بإلغائها لحماية حق لها من جهة، وحفاظًا على مبدأ المشروعية الدستورية من جهة ثانية، وبذلك تُتاح لها فرصة إثارة مسألة عدم الدستورية بشأنْ التشريعات المتعارضة مع أحكام الدستور، ولكي تلجأ هذه الجهات لاستخدام الدعوى والطعن من خلالها لابد أنْ تُتبع إجراءات معينة يحددها القانون، وبالتالي لا يمكن لهذه الجهات أنْ تطعن من خلال الدعوى الدستورية من دون إتباع الإجراءات التي رسمها القانون، وينصرف مفهوم إجراءات إقامة الدعوى الدستورية إلى تلك القواعد الضرورية التي تنظم كيفية لجوء الجهات المسموح لها بالطعن من خلال هذه الدعوى أمام القضاء الدستوري، وإذا كان الأصل أنَّ المحكمة يجب عليها أنْ تستمر في نظر الدعوى حتى يتم الفصل في موضوعها، وذلك بصدور الحكم المناسب فيها، إلاَّ أنه قدْ تطرأ ظروف طارئة على الدعوى مما يؤدي إلى انحرافها عن السير الطبيعي نحو الفصل فيها، ومن ثمَّ؛ تعطيل إجراءات الدعوى وانتهائها، أي الأحوال التي تطرأ على الدعوى الدستورية فتؤدي إلى انقضاء الدعوى، وقدْ نظمت القوانين الخاصة بالقضاء الدستوري الانقضاء الطبيعي للدعوى الدستورية، إلاَّ أنها أحالت إلى قوانين المرافعات المدنية في غالبية الدول ومنها الدول المقارنة هذه الحالات، والتي تتمثل بـ: ”ترك الدعوى، وانقضاء الدعوى لعدم الاختصاص، والتقادم”. |