Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
طاعة الرؤساء وضمانات المرؤوسين :
المؤلف
طه، مروة محمد الخطيب.
هيئة الاعداد
باحث / مروة محمد الخطيب طه
.
مشرف / هشام عبد المنعم عكاشة
.
مشرف / علاء عبد العال
.
مشرف / طه سعيد السيد
.
الموضوع
القانون قضايا.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
317 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
19/3/2020
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الحقوق - القانون الاداري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 334

from 334

المستخلص

تناول البحث موضوع ”طاعة الرؤساء وضمانات المرؤوسين” وهو من أهم موضوعات القانون الإداري والإدارة العامة على حد سواء، باعتباره الواجب الذي يدور في فلكه الواجبات الوظيفية الأخرى كافة، لأن أي مرفق عام يتكون من مجموعة من العاملين به، وهم مجموعة من القادة والرؤساء الإداريين يضعون الخطة العامة للإدارة التي يديرونها ويصدرون القرارات الإدارية والتعليمات والأوامر الرئاسية بمختلف صورها وأشكالها ومجموعة أخرى منفذة لهذه الأوامر. ومجموعة أخرى منفذه لتلك القرارات والتعليمات الرئاسية
وقد تصدر هذه الأوامر الرئاسية مشروعة مطابقة القانون بالمعنى الواسع، إلا أنها قد تشكل اعتداء على حقوق وحريات الأفراد في المجتمع، أو تصيبهم بأضرار مادية أو معنوية. لذلك تكفل القانون الجنائي والإداري والمدني بحماية الموظفين العموميين عند إصدار الأوامر الرئاسية، وأعفتهم من المسئولية الجنائية والتأديبية والمدنية بشروط محددة، ومع ذلك درج القضاء الإداري في الآونة الأخيرة على منح المضرورين من نشاط الإدارة العامة المشروع حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسيمة، والتي يتحملها بعض أفراد المجتمع بناء على فكرة المخاطر على الرغم من انتفاء شبهة الخطأ في نشاط الإدارة طبقاً لفكرة المساواة في تحمل التكاليف والأعباء العامة.
أما إذا كانت الأوامر الرئاسية في الإدارات المختلفة مشوبة بعدم المشروعية،
وقام المرؤوسين بتنفيذها فهنا يتعرضون للمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية
وقد حاول الباحث إيجاد نقطة توازن بين واجبين متعارضين هما: واجب طاعة أوامر الرؤساء وواجب احترام القانون بالمعنى الواسع، لأن الفقه والقضاء لم يستقرا على تغليب أي منهم مما يوقع الموظف في حيرة من أمره، فإن قام برفض تنفيذ الأوامر الرئاسية تعرض للعقاب التأديبي وفي بعض الأحوال المسئولية الجنائية والمدنية، وإن قام بتنفيذ واجب طاعة الأوامر الرئاسية كانت تصرفاته وأفعاله غير مشروعة، وقد يتعرض لأحكام المسئولية الجنائية والتأديبية والمدنية، مما يجعله يحجم عن إتيان أي تصرفات خشية تعرضه للمسئولية، وقد يؤدي ذلك إلى شل المرافق العامة وفشلها في أداء دورها الحيوي داخل المجتمع من إشباع حاجات المواطنين سواء تقديم السلع الضرورية أو أداء الخدمات العامة.
وإذا كانت نصوص قانون العقوبات أو قوانين الوظيفة العامة قد نصت على إعفائه من المسئولية الجنائية والتأديبية والمدنية، إلا إنه تلاحظ للباحث عدم كفايتها في وضع ضمانات للمرؤوسين، ومشوبة بعيب عدم الصياغة، ومخالفتها القواعد العامة للمسئولية فضلاً عن مخالفتها المواثيق الدولية، مما تعد معه غير كافية لوضع الضمانات التي تكفل حماية الموظف العام عند أدائه واجبات وظيفته.
لذلك بدأ الباحث رسالته بفصل تمهيدي تناول فيه مفهوم طاعة الرؤساء وما يشبهه في الشرائع والتشريعات المختلفة، لأن واجب الطاعة له مدلولات متعددة تختلف بحسب نطاقه ومجاله، فهو يختلف في أحكام الشرائع السماوية عن التشريعات الوضعية من حيث من تجب له الطاعة، وفي التشريعات الوضعية يختلف واجب الطاعة في المرافق العسكرية عن المرافق المدنية، حيث تغلب واجب الطاعة على واجب احترام المشروعية. وفي المرافق المدنية يختلف واجب طاعة الرؤساء بحسب الظروف التي يباشر المرفق فيها نشاطه ما إذا كان في ظروف عادية عن الظروف الاستثنائية.
كما يختلف واجب طاعة الرؤساء في نطاق الوظيفة العامة عن طاعة الرؤساء في قانون العمل الخاص، حيث بسط المشرع حمايته للموظفين العموميين وحجبها عن عمال القطاع الخاص على الرغم من التشابه بينهما.
ثم تناول البحث في الباب الأول من الرسالة الأحكام العامة لواجب طاعة الرؤساء، حيث تناول الفصل الأول السلطة الرئاسية التي تملك إصدار الأوامر الرئاسية ومن المكلفون بواجب إطاعة هذه الأوامر وتنفيذها بكل دقة دون تراخى، إلا أن بعض الفئات قد استثناها المشرع من واجب الطاعة، ولا تملك السلطة الرئاسية إصدار أوامر إليهم في أداء أعمالهم وهم أعضاء السلطة القضائية بمختلف المحاكم وعلى اختلاف أنواعها نظراً لما تتمتع به من استقلال ويؤدون أعمالهم بحيدة ونزاهة، لا سلطان عليهم سوى القانون وضمائرهم، وكذا أعضاء هيئة التدريس فيما يخص أعمال التدريس، وما يتعلق بها من الأبحاث العلمية، وأخيراً أعضاء الإدارات اللامركزية حيث منح الدستور لهم الشخصية القانونية فيما يمارسونه من أعمال تحقق وظائفها.
وإذا كان المرؤوسين في مختلف الإدارات والجهات المختلفة فرض عليهم القانون واجب إطاعة الأوامر الرئاسية إلا أن هذه الأوامر لها صور متعددة ويجب توافر شروط قانونية شكلية وموضوعية حتى يفرض القانون واجب احترامه كما بين البحث حدود طاعة الأوامر الرئاسية وشروط وأساس الالتزام بها.
ثم تناول الباب الثاني من الرسالة مدى طاعة الأوامر الرئاسية نظراً لأهمية التفرقة بين الأوامر المشروعة والأوامر غير المشروعة.
فالأمر الرئاسي المشروع يجب أن يكون مطابقاً لمصادر المشروعية بتوافر الشروط الشكلية والموضوعية سواء أكان الأمر الرئاسي صادراً طبقاً لسلطة الرئيس المقيدة أم التقديرية.
وفي حال تخلف أحد تلك الشروط كان الأمر الرئاسي غير مشروع، فتناول البحث أسباب وحالات عدم مشروعية الأمر الرئاسي، والتزامات المرؤوس حال صدور أمر غير مشروع، ومدى طاعته هذه الأوامر غير المشروعة.
وأخيرا تناول البحث في الباب الثالث من الرسالة ضمانات المرؤوسين تأديبياً وجنائياً ومدنياً عن تنفيذ الأوامر الرئاسية، فالموظف العام عند أداء واجبات وظيفته سواء أكان رئيساً أو مرؤوساً يتحمل المسئولية التأديبية عند الإخلال بأي من الواجبات الوظيفية، كما أن البحث تناول حالات إعفاء المرؤوس من المسئولية التأديبية إذا قام بتنفيذ أمر رئاسي غير مشروع بشروط وضوابط محددة، وذلك حتى لا يتذرع الموظف بصدور الأمر الرئاسي ويباشر أعمال أو تصرفات قانونية تهدر حقوق وحريات الأفراد.
ويتعرض الموظف العام للمسئولية الجنائية عند مباشرته واجبات وظيفته لوجود ارتباط وثيق بين أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والوظيفة العامة، لاهتمام المشرع البالغ بأعمال الوظيفة العامة والجرائم التي تقع من الموظف العام. لذلك وضع المشرع حماية للموظف العام سواء أكان متهماً أم مجنياً عليه، ومدى حجية الأحكام الجنائية الصادرة في الدعوى الجنائية المتعلقة بجرائم الوظيفة العامة على مسئوليته التأديبية.
وإذا ترتب على أعمال الوظيفة العامة أضرار مادية أو أدبية بأحد أفراد المجتمع فقد استقرت غالبية التشريعات وأحكام القضاء على حقه في مطالبة الدولة أو الموظف المخطئ بالتعويض الجابر للضرر، ولكن تثور المشكلة في تحديد طبيعة الخطأ هل هو خطأ شخصي يتحمل الموظف العام تبعاته من ماله الخاص سواء أكان الرئيس مصدر الأمر أم المرؤوس الذي لم ينفذ أوامر الرئاسة، أم هو خطأ مرفقي تتحمل الدولة من الخزانة العامة تعويض من أضيروا من نشاط أحد مرافقها، وحاول الباحث إيجاد وسائل توازن بين حق المضرور في التعويض عن الأضرار التي إصابته من أعمال موظفي الدولة وحماية الموظف العام من مطالبته بالتعويضات عن الأضرار التي نجمت من مباشرته أعمال وظيفته خاصة إذا كانت بناء على أوامر رئاسية واجبة الطاعة.