Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الوعد بالمكافأة (الجعالة) وتطبيقاتها المعاصرة :
المؤلف
الزند، فهد محيل إبراهيم.
هيئة الاعداد
باحث / فهد محيل إبراهيم الزند
مشرف / عزت شحاتة كرّار
الموضوع
المعاملات (فقه إسلامى). الفقه الإسلامي.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
253 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 255

from 255

المستخلص

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:
1. جمع جزئيات عقد (الجعالة) المنثورة في كتب الفقه، لا سيما ما يتعلق منها بالمعاملات المعاصرة؛ ومن ثم المقارنة بينها، وتحرير محل النزاع في المسائل الشائكة منها.
2. البحث عن الأحكام الفقهية الخاصة (بالوعد بالمكافأة)، وربطها بالتطبيقات المعاصرة.
3. تتبع المعاملات المالية المعاصرة، والتي تتشابه مع عقد الجعالة؛ ومن ثم تأصيلها فقهيا، والحكم عليها وَفق ذلك.
4. الجمع بين مسائل الفقه القديمة، ومحاولة استثمارها في المسائل المعاصرة، التي لا تخرج في ماهيتها عن الوعد بالمكافأة (الجعالة).
توصل الباحث إلي عدد من النتائج منها :
1- بينت الدراسة أن العمولات إن لم ينص في العقد على استحقاق الموظف لها كأجرة، فهي لا تعدو كونها وعدا من الشركة للموظفين، وحينئذ تأخذ حكم الوفاء بالوعد، من حيث وجوب الالتزام بها من عدمه.
2- بينت الدراسة أن الأصل هو استحباب الوفاء بالوعد، وعدم لزومه، إلا إن دخل الموعود بسبب الوعد في شيء يناله ضرر بالتراجع عن الوعد، فإنه يجب الوفاء به حينئذ.
3- عرف الفقهاء والأصوليين الوعد من باب الجعالة وبينوا كثير من أحكامها .
4- بينت الدراسة أن العلاوات إن لم ترتبط بزيادة في العمل والجهد، فلا يجب على الشركة الوفاء بها، وللمسؤول أن يفاوت بين الموظفين في هذه العمولات؛ لأنها هبة وتبرع محض، فللشركة التصرف فيها كيفما تشاء.
5- تعد عقود المناقصات المشتهرة في الدول الحديثة أهم العقود الإدارية، والمناقصات عبارة عن طريقة بمقتضاها تلتزم جهة الإدارة باختيار أفضل من يتقدمون للتعاقد معها شروطا سواء من الناحية المالية أو من ناحية الخدمة المطلوب أداؤها .
6- بينت الدراسة أن عقود المناقصات إلى أنواع عديدة باعتبارات مختلفة حيث تتنوع بحسب عدد المشاركين فيها إلى مناقصات عامة وأخرى محدودة ، وتتنوع بحسب الإعلان عنها إلى مناقصات علنية وأخرى سرية ، وتتنوع بحسب اتساعها إلى مناقصات خارجية وأخرى داخلية ، ولكل نوع منها ضوابط قانونية نصت عليها كتب شراح القانون وقد ذكرت بعضها في موضعه .
7- بينت الدراسة اختلاف الفقهاء المعاصرون في حكم المناقصة تبعا لاختلافهم في تكييفها ، وتعددت آراؤهم في هذا الشأن بين قائل إنها تشبه المزايدة ، وقائل إنها تشبع المسابقة ، وقائل إنها مجرد إجراءات للتعاقد ، وقائل إنها مركبة من عقود عدة ، وقد أخذ مجمع الفقه بالتكييف الذي يقول إنها كالمزايدة فتطبق عليها أحكامها سواء أكانت مناقصة عامة أم محدودة ، داخلية أم خارجية ، علنية أم سرية .
8- بينت الدراسة أن عقد التوريد أحد تطبيقات عقد المناقصة، فالغرض من المناقصة إما أن يكون إنشاء مبنى من المباني أو إدارة مرفق معين فيدخل ضمن عقد المقاولة ، وإما أن يكون بهدف توريد سلع معينة فيدخل ضمن عقد التوريد ، وقد عرف هذا العقد بتعريفات عديدة يجمعها القول بأنه عبارة عن عقد بين جهة عامة من جهات الإدارة وبين فرد أو شركة بهدف توريد سلع معينة بمواصفات محددة وفي مدة أو مدد متفق عليها مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه في العقد .
9- بينت الدراسة أن عقد التوريد من العقود الإدارية المسماة بنص القانون أو ما يطلق عليها العقود الإدارية بطبيعتها ، كما أن هذا العقد لا يرد إلا على المنقولات فقط ، كالبضائع ومواد التموين ، أو السفن ، والمواد الحربية ، يضاف إلى ذلك أن عقد التوريد لا يتم بطريقة واحدة بل قد يكون فوريا يتم فيه الاتفاق على توريد سلعة ما دفعة واحدة في زمن معين لقاء مبلغ مالي محدد ومتفق عليه بين جهة الإدارة والمورد ، وقد يكون عقدا مستمرا يتم التوريد فيه على دفعات في أوقات معينة .
10- إن الحكم الشرعي لعقد التوريد يختلف باختلاف صوره ، فإن كان محل عقد التوريد تسليم سلعة غير مصنعة من قبل البائع وإنما تورد كما هي في حالتها العادية كخضر وفاكهة ولحوم غير مصنعة ودواجن أو رءوس ماشية أو غير ذلك بطبيعتها دون تدخل من المورد فهو مجرد عقد بيع فيأخذ حكمه ، وإن كان شاملا لتوريد سلعة مع تصنيعها فهو عقد استصناع جائز شرعا ، وإن كان محله توريد سلع مصنعة ولكنها مؤجلة فهنا حدث خلاف بين الفقهاء المعاصرين على مشروعيته نظرا لاشتباه هذا العقد ببيع المعدوم المنهي عنه شرعا ، وكذا تشابهه مع بيع الكالئ بالكالئ ، ولكن جمهور الفقهاء المعاصرين يجيزونه باعتباره تطبيقا مهما لقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة ، فهو من العقود التي تدفع الحاجة العامة ، وهو ما قال به مجمع الفقه الإسلامي بضوابط معينة .
11- بينت الدراسة أن عقد المقاولة أحد التطبيقات المهمة في العقود الإدارية لقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة ، وهو عبارة عن اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد أو الشركات بقصد القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقارات لحساب شخص معنوي عام وبقصد تحقيق منفعة عامة في نظير المقابل المتفق عليه ووفقا للشروط الواردة بالعقد ، ويتميز هذا العقد بأنه عقد رضائي ملزم للجانبين وأنه عقد معاوضة .
12- اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييف المقاولة بين قائل إنه عقد استصناع ، وقائل إنه عقد إجارة أشخاص ، وعلى كل فالعقد مشروع لكونه من العقود التي تمس الحاجة لها شرعا ، كما أن تكييفه بكونه استصناعا أو إجارة يدخل ضمن دائرة العقود المباحة شرعا تطبيقا لقاعدة الحاجة التي ذكرها الفقهاء .
13- من التطبيقات المهمة الاستقراض بالربح للمحتاج ، والقرض عقد إرفاق يقصد به إعطاء مال للمقترض على أن يرد بدله في وقت معين بشرط أن يكون ذلك بدون مقابل ، فهو عقد تبرع في الأصل وإن كان معاوضة انتهاء ، وهو مشروع بل ويستحب القيام به لما به من ثواب يزيد على ثواب الصدقة ، ووردت مشروعيته في الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون .