الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يحصل المستثمر الاجنبي من الجهة صاحبة الولاية على العقار على ملكية الرقبة او ملكية المنفعة بغرض اقامة الاستثمار او التوسع فيه بمقابل مع امكانية تاجيل سداد الثمن ، او بدون مقابل مع اخ الضمانات لتنفيذ المشروع، وتلتزم الدولة بحماية هذه الملكية بموجب الدسبور و القانون ، وتضمينها شروطا حمائية ضد المخاطر كالتاميم و المصادرة والاستيلاء و التدخل الحكومي باساليب مختلفة كتعديل القانون او سن قوانين جديدة تتعرض للاستثمار بطريق مباشر او غير مباشر . ويكتسب العقد المبرم مع المستثمر الاجنبي صفة العقد الدولي لما يتضمنه من عناصر قانونيه كالجنسية وعناصر اقتصادية كالتمويل الاجنبي او مزيح منهما ، وقد يتضمن عقد التصرف في العقار مغ المستثمر شرطا يؤجل انتقال الملكية حبى سداد كامل الثمن او بدء الانتاج الفعلي للمشروع او الانتهاء من المشروعات السكنية والسياحية .والاستثمار في مجال العقار يتخذ مظاهر متعددة: كان يكون العقار جزءا من منشأة استثمارية ،وقد يتطلب الاستثمار في مجمله على العقار مثل اعمال المضاربة العقارية و تشييد الابنية السياجية و السكنية و الادارية فضلا عن ذلك اعمال التطوي العقاري . و يتم تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار من ظمنها العقار باعتباره عنصرا من عناصر المشروع من خلال التحكيم او قضاء مجلس الدولة او المجاكم الاقتصادية. لذا سوف احاول فس هذا البحث تلمس تحقيق التوازن بين تحقيق الجماية للمستثمر والحماية للدولة بصفة عامة وللمجتمع الاقتصادي بصفة خاصة. |