![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن مبدأ التراث المشترك للإنسانية أحد أهم الأفكار الإنسانية الحيوية، حيث يعد من أهم المبادئ وفقًا لاتفاقية 1982 لقانون البحار، لاسيما وأن هذا المبدأ يتعلق بكيفية توزيع واستغلال الثروات في قيعان البحار في مناطق البحر التي لا ولاية لأحد عليها ”المنطقة” كما أطلقت عليها الاتفاقية، فقد طالبت معظم الدول خاصة الدول النامية بضرورة إعلان المنطقة الدولية لقاع البحار والمحيطات تراثًا مشتركاً، ولقد تطور النظام القانوني لتطبيق مبدأ التراث المشترك على قاع البحار خارج حدود الولاية الوطنية خاصة في ظل هيئة الأمم المتحدة، كما أنه قد اصطدم تكريس هذا المبدأ ببعض العقبات سواء في ظل اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 أو خارجها. فمبدأ التراث المشترك للإنسانية شكل نقطة بارزة في الاتفاقية ككل، حيث إنه في مضمونه ينطلق من فكرة نبيلة وتهدف إلى ما يمكن أن نطلق عليه التكافل الدولي، ولكنها قد كانت سبباً في رفض الكثير من الدول المصادقة على الاتفاقية ككل وذلك لأنه يضر بمصالح الدول المتقدمة. وفي إطار الحديث عن التراث المشترك للإنسانية فلم يكن للمرة الأولى في اتفاقية قانون البحار، حيث تم تناوله لأول مرة في معاهدة الفضاء الخارجي، فقد استعار مندوب مالطا للأمم المتحدة السفير ”باردو” تلك الفكرة، ومحاولة تطبيقها فيما يتعلق بثروات وقيعان البحار والمحيطات، وذلك انطلاقاً من فكرة ضخامة تلك الثروات في قيعان البحار والمحيطات، وكذلك صعوبة الوصول إليها، ومن ثم سيقتصر الاستفادة منها على عدد محدود من الدول التي يمكنها الوصول للقيعان، حيث أنها تمتلك القدرات المالية والتكنولوجية والتي تؤهلها لاستخراج الثروات من قيعان البحار والمحيطات. يعد دخول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حيز النفاذ أحد خطوات التطور الهامة للقانون الدولي للبحار. فقد وضعت هذه الاتفاقية نظاماً قانونياً فعالاً لحماية موارد البحار والمحيطات وحماية البيئة البحرية. فهمي نموذج لتطور ليس فقط القانون الدولي للبحار بل القانون الدولية للبيئة. ولقد حققت الاتفاقية تقدم ملحوظا بتأسيس نظام الزامي لتسوية المنازعات وذلك في جزئها الخامس عشر وبصفة خاصة في الفرع الثاني من هذا الجزء. |