Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
عقد المشاركة الزمنية فى منفعة العقار:
الناشر
كلية الحقوق،
المؤلف
حسن، حاتم محمد محمد سيد.
هيئة الاعداد
باحث / حاتــم محمــد محمـــد سيـــد حســـن
مشرف / محمد حسين عبد العال
مناقش / مصطفى أحمد عبد الجواد
مناقش / خالد جمال أحمد حسن
الموضوع
مدنى.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
414 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
كلية الحقوق،
تاريخ الإجازة
12/12/2021
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الحقوق - القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 433

from 433

المستخلص

تناولت هذه الرسالة عقد المشاركة الزمنية في منفعة العقار ”دراسة مقارنة”, وعقد المشاركة الزمنية هو أحد العقود المهمة في المجال السياحي, والذي نشأ نتيجة ظهور نظام جديد في الانتفاع بالأشياء عقارات كانت أو منقولات وهو نظام المشاركة الزمنية أو التايم شير timeshare”” والذي يقوم على فكرة اقتسام الانتفاع بالشيء الواحد بين عدد من المستفيدين بطريق الحصص الزمنية.
ولقد انتشر هذا النظام الجديد بصورة كبيرة وأصبحنا نراه في كثير من الأشياء سواء في إطار المنقولات أو العقارات, ففي إطار المنقولات أصبحنا نرى من يقتسم مع غيره الانتفاع بسيارة أو سفينة أو حتى طائرة بحيث يستخدمها كل منتفع بصورة حصرية لمدة زمنية محددة وبطريق التناوب, وفي إطار العقارات ظهرت أهمية هذا النظام في العقارات التي لا يحتاج إليها الأفراد إلا لفترة زمنية قصيرة سنويًا, ويتكلف كل منهم نفقات كبيرة في سبيل الحصول عليها وضمان الإقامة بها سنويًا وهي الوحدات المخصصة لقضاء الأجازات سواء في موسمي الصيف أو الشتاء.
وبعد أن انتشر هذا النظام الجديد في العديد من الدول, وتحوله إلى ظاهرة سياحية لها أهمية دولية, ظهر عقد المشاركة الزمنية كعقد مستحدث في الساحة القانونية, وتعددت مسمياته بين عقد المشاركة الزمنية أو عقد اقتسام الوقت أو عقد المشاركة بالوقت, والذي يقوم على فكرة مرنة, وهي تمكين المستفيد من شغل الوحدة السكنية خلال الفترة المحددة له مع حصوله على الخدمات الفندقية المتفق عليها أيًا ما كانت طبيعة حقه على الوحدة, ولذلك تعددت الصور التي يتم فيها صياغة حق المستفيد في الإقامة.
ويتميز هذا العقد بمجموعة من الخصائص المتباينة والتي تختلف في كل صورة عن الأخرى, إذ تعددت صوره في التعاقد في إطار الحقوق العينية والشخصية كصورة الملكية والانتفاع والإيجار المتعدد والشركة والنادي غير أن الحقوق الشخصية هي التي تستوعب أحكام الحق في الإقامة الناشئ عن العقد, وتبتعد به عن القيود التي تفرضها الحقوق العينية.
نظم المشرع الفرنسي بموجب القانون رقم 18 لسنة 1986 أحكام هذا العقد وضمانات حماية الشريك في شركات اقتسام الوقت في فرنسا؛ وبعد صدور التوجيهات الأوروبية من الاتحاد الأوروبي والتي اعتبرت المستفيد من العقد بمثابة مستهلك؛ ضمن المشرع الفرنسي تقنين الاستهلاك مجموعة من الضمانات المقررة لحماية المستفيد في مواجهة المهني, والتي تمثلت في التزام الأخير- في مرحلة تكوين العقد- بإعلام المستهلك بالبيانات والمعلومات الأساسية المتعلقة بالعقد, وإدراج هذه البيانات والمعلومات في العقد عند تحريره, وإبرام العقد كتابة باللغة التي يفهمها المستهلك, وكذلك منحه حق العدول عن العقد خلال فترة قدرها أربعة عشر يومًا من تاريخ إبرامه.
وعلى خلاف المشرع الفرنسي لم ينظم المشرع المصري أحكام هذا العقد بموجب تشريع خاص, واقتصر الأمر على ما تضمنته القرارات الصادرة من وزير السياحة المصري وآخرها القرار رقم 150 لسنة 2010 غير أن المشرع المصري قد اتبع في قانون حماية المستهلك الأخير رقم 181 لسنة 2018 خطى نظيره الفرنسي في تقرير حق العدول عن العقد للمستهلك, ويمكن تقرير ضمانات أخرى لهذا المستهلك إزاء مضمون العقد وعند التنازع كإعمال مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد ليشمل مستلزماته, وتقرير بطلان شرط اللجوء للتحكيم لإخلاله بحق المستهلك في التقاضي.
كما تناولت الرسالة أيضًا بيان مفهوم المستهلك والسلع الاستهلاكية في إطار قانون حماية المستهلك في مصر وتقنين الاستهلاك الفرنسي وذلك وصولاً لعما إذا كان العقار - الذي يرد عليه حق المستفيد في الإقامة- يعد من قبيل الأشياء القابلة للاستهلاك من عدمه بعد أن استبعد المشرع الفرنسي العقار من نطاق قانون الاستهلاك لما له من خصائص تميزه عن غيره من الأشياء المنقولة, فهو شيء غير قابل للتلف والاستهلاك, كما أنه غير قابل للاستبدال بما ينفي عنه خصائص السلع الاستهلاكية محل الحماية, ورغم ذلك اختص المستفيد في عقد المشاركة الزمنية بمجموعة من وسائل الحماية التي تضمنها تقنين الاستهلاك بعد أن أسبغ على هذا المستفيد صفة المستهلك باعتبار أن عقد المشاركة الزمنية في فرنسا من طائفة عقود الخدمات التي لا تتعلق بالعقار بشكل مباشر. أما في مصر, فإن المشرع المصري قد اعتبر المستفيد في قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 بمثابة مستهلك - أيًا ما كانت طبيعة عقده أو صورته- ذلك أن المشرع المصري يعتبر العقارات من قبيل السلع محل الحماية.