Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حُقوق الإدارة في مواجهة المُتعاقد معها في حالة إخلاله بمواعيد التّنفيذ /
المؤلف
حسانين، صفاء يحيى الشيخ.
هيئة الاعداد
باحث / صفاء يحيى الشيخ حسانين
مشرف / محمد أنس قاسم جعفر
مشرف / عبد المجيد عبد الحفيظ سليمان
مشرف / محمد عبد المجيد إسماعيل
الموضوع
0
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
532 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
18/6/2022
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 532

from 532

المستخلص

تلجأ الإدارة في سبيل القيام ببعض أعمالها سواء تعلق الأمر بتسيير المرفق العام أو استغلاله إلى إبرام العقد الإداري، ومن المُسلم به أن العقد الإداري الذي تبرمه الإدارة لا يختلف في مفهومه العام عن العقد المدني الذي يبرمه الأفراد فيما بينهم، حيث إنّ كلًّا منهما يقوم على أساس توافق إرادتين بقصد القيام بالتزامات متقابلة. غير أنّ العقدين يختلفان من حيث النظام القانوني الذي يخضع له كلا منهما، ويرجع السبب في هذا الاختلاف إلى أن الإدارة تبرم العقد باعتبارها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا تتوافر للمُتعاقد معها؛ وذلك بقصد تحقيق أهداف المرفق العام الذي من أجله تبرم العقد، وفي المقابل يكون للمُتعاقد معها حقوق مقابله.
حيث يُنشأ العقد الإداري مجموعة من الحقوق والالتزامات في حق كل طرف من أطرافه، يجب على كل طرف الالتزام بها، وتدور مشكلة هذا البحث حول حقوق الإدارة في مواجهة المُتعاقد معها في حالة إخلاله بمواعيد التنفيذ، حيث تختلف حقوق والتزامات طرفي العقد بشكل عام، والتي يجب على كل طرف الالتزام بها, فإذا أخلّ المُتعاقد بتنفيذ التزاماته في المدة المحددة له، والتي يمكن تحديدها عن طريق طرفي العقد، والتي تعرف بالتحديد الاتفاقي لمدة العقد، أو عن طريق المُشرّع وهو أن يقوم المُشرّع بوضع حدّ أقصى لمدة العقد لا يمكن أن تتجاوزها مدة العقد، أو عن طريق قاضي العقد إذا لم يتمّ تحديد مدة العقد باتفاق أطرافه، أو عن طريق المُشرّع. ففي هذه الحالة يكون للإدارة المُتعاقدة توقيع الجزاء المناسب على المٌتعاقد المخل حيث يتفاوت الجزاء تبعًا لجسامة الإخلال، أو النتائج المترتبة على تأخير المُتعاقد في التنفيذ.
كما أن هناك بعض الحالات التي يكون الإخلال أو التأخير فيها راجعًا لسبب أجنبي عن المُتعاقد، وفي هذه الحالة يُعفى المُتعاقد من الجزاء.
كما تساءلت عن مدى حق الإدارة في الجمع بين الحق في الجزاء والحق في التعويض؟
وقد أجاب المُشرّع وكذلك العديد من أحكام المحكمة الإدارية العليا على حق الإدارة في الجمع بين الجزاء والحق في التعويض، حيث يرجع السبب في ذلك لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما، وبالتالي يحق للإدارة المُتعاقدة أن تطالب المُتعاقد معها بالتعويض المناسب، مثل أي متعاقد قد أصابه ضرر من إخلال المُتعاقد الآخر بشروط تنفيذ العقد.
كما أن للمطالبة بالتعويض شروط يجب أن تتوافر كي تُقبل دعوى التعويض، وهي أن يكون المُتعاقد قد ارتكب خطأ ووقع على الجهة الإدارية المُتعاقدة ضرر، وأن يكون هناك علاقة سببية بين هذا الخطأ والضرر، وأن يكون التنفيذ العيني غير ممكن، وأن يتقدم المطالبة بالتعويض إعذار المُتعاقد. فإذا توافرت هذه الشروط تستطيع الإدارة رفع دعوى التعويض أمام المحكمة المختصة بذلك وهي محكمة القضاء الإداري، على أن يتمّ تحديد الشخص الذي يقع عليه مسئولية التعويض، وذلك من خلال تحديد الشخص الذي تسبب بخطئه في الضرر، فقد يكون هذا الخطأ هو خطأ المُتعاقد وحده، أو أن يكون الخطأ مشترك بين المُتعاقد والإدارة، أو أن الخطأ راجع لفعل الغير.
ويجب أن يتمّ تقدير التعويض بما يتناسب مع حجم الضرر وقت صدور الحكم وليس وقت وقوع الفعل الضار، فإذا صدر الحكم بتعويض الإدارة فإنه يكون من حق طرفي الدعوى الطعن في الحكم الصادر، وذلك إذا لم يُحكم للإدارة المُتعاقدة بكافة طلباتها، أما إذا حُكم لها بكافة طلباتها فلا يكون لها الحق في الطعن.
ويهدف هذا البحث إلى دراسة حقوق الإدارة تجاه المُتعاقد معها إذا ما أخلّ بتنفيذ التزاماته عن موعدها، فيتناول دراسة حق الإدارة في توقيع الجزاء وحالات الإعفاء منه؛ مما يتضح معه أن هناك حالات إخلال لا يكون للمتعاقد يدّ فيها؛ وبالتالي يُعفى فيها من الجزاء، كما يهدف لبيان الشروط التي يجب توافرها حتي يحق للإدارة المطالبة بالتعويض، والأسس التي يتمّ على أساسها تقدير التعويض، مع بيان المحكمة المختصة بدعوى التعويض والإجراءات المتبعة في رفع دعوى التعويض، ويشير أيضًا إلى حق الإدارة في اللجوء إلى إجراءات التنفيذ الجبري إذا لم يدفع المُتعاقد مبلغ التعويض بإرادته الحرة، وكذلك حقها في استخدام سلطتها في التنفيذ المباشر على ما يكون للمتعاقد من حقوق لدى جهات إدارية أخرى.
وقد اعتمدتُ في الدراسة على المنهج الوصفي، ثمّ المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال وصف وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بالقواعد والإجراءات التي تحكم حقوق الإدارة في مواجهة المُتعاقد معها في حالة إخلاله بمواعيد التنفيذ؛ وذلك لبيان موقف القانون المصري والفرنسي منها. كما تناولت أراء الفقه في هذا الموضوع من اتفاق واختلاف فيما بينهم، وتحليل هذه الآراء ومقارنتها؛ لعرض الرأي، والرأي الآخر، مع عرض بعض التطبيقات الصادرة عن القضاء الإداري في النظامين المصري والفرنسي.
ولما كانت هذه الدراسة تهدف إلى بيان الحقوق الخاصة بالإدارة عند الإخلال بالالتزامات من جانب المتعاقد معها لذا جاءت تحت عنوان: ”حقوق الإدارة في مواجهة المُتعاقد معها في حالة إخلاله بمواعيد التنفيذ”. وتم تقسيم هذه الدراسة إلى ما يلي:
الفصل التمهيدي: الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود الإدارية.
الباب الأول: إخلال المُتعاقد بالتنفيذ في المدة المقررة وحق الإدارة في الجزاء.
الباب الثاني: حق الإدارة في التعويض وكيفية تقديره وتحصيله.
وانتهت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.
أولاً: نتائج البحث:
1-إن سلطة الرقابة، سواء بمفهوم الإشراف أو التوجيه تكون بغرض تحقيق الصالح العام، فالإدارة لها أن تمارس أي منهم حسبما تراه مناسبًا للصالح العام.
2-منح المشرع الإدارة العديد من السلطات والتي منها سلطة توقيع الجزاء بنفسها، بهدف ضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد، الذي هو وسيلتها لتحقيق النفع العام، وتقديم الخدمات العامة للأفراد وإشباع احتياجاتهم.
3- يرجع أساس سلطة الإدارة في تعديل العقد، كونها سلطة عامة، تهدف إلى سد احتياجات المرفق العام، وحسن سير المرفق العام ولتحقيق الصالح العام؛ ومن أجله منحت العديد من السلطات، ومنها سلطة تعديل العقد.
4- يحق للإدارة في بعض الأحيان أن تتعاقد كشخص عادي ولا تستخدم أساليب ووسائل القانون العام في تعاقدها؛ لأنها ترى في ذلك تحقيق هدفها وهو حسن سير المرفق العام.
5- أكد القضاء على ضرورة قيام المُتعاقد بتنفيذ التزاماته بنفسه في العديد من أحكامه، غير أنه أجاز التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن بشرط موافقة الإدارة المسبقة، وبما يحقق الصالح العام.
6- يعد التأمين النهائي ضمانًا لجهة الإدارة؛ يمكن للإدارة اقتضاء قيمته بطريق التنفيذ المباشر دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء في حالة عدم التنفيذ سواء نصّ أم لم ينصّ في العقد على هذا الحق، كما يُعد كذلك ضمانًا للملائة الائتمانية للمُتعاقد معها عند مواجهة المسئوليات أو الصعاب التي قد يتعرض لها أثناء التنفيذ.
7- لا تقتصر التزامات المتعاقد على ما اتفق عليه في العقد فحسب، بل تشمل كذلك على ما جرى عليه العمل من حسن نية ودقة في الأداء، وأي تصرف يصدر عن المتعاقد يحمل في معناه عدم الالتزام بتنفيذ ما اتفق عليه في العقد وينتج عنه ضرر للمتعاقد الآخر سواء ظهر ذلك في صورة سلبية كالامتناع عن أداء ما اتفق عليه من التزامات، أو صورة إيجابية وهو أداء التزاماته بشكل غير لائق ولا تودي الغرض منها، أو أنه يتأخر في أدائها، يعد إخلال منه بتنفيذ العقد.
8- استقرت المحكمة الإدارية العُليا على عدم تطبيق قواعد وأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن إسقاط الخصومة الإدارية، وهي بذلك أصابت وأعادت الأوضاع إلى ما يجب أن تكون عليه، وذلك لاختلاف طبيعة الدعوى الإدارية عن الدعوى المدنية.
ثانيًا: توصيات البحث:
1-ينبغي عدم مصادرة التأمين (في حالة التنفيذ على حساب المُتعاقد) طالما أن العقد مازال قائمًا؛ ذلك لأن التأمين الغرض الأساسي منه هو أنه يُعد ضمانة تعبر عن ملاءمة المُتعاقد ومدى استطاعة المُتعاقد على تنفيذ العقد فإذا تمّ مصادرة التأمين في هذه الحالة مع استمرار المُتعاقد في تنفيذ العقد فما ضمانة الإدارة في تنفيذ المُتعاقد لالتزاماته بعد ذلك؟
2-ينبغي على المشرع ألا يعتبر فيروس كورونا بعد مرور الوقت وقد أصبح الوضع أقل حدة من السابق، حادث يمثل قوة قاهرة مثل بداية ظهوره، حيث ينشط الفيروس أحيانًا وينحصر أحيانًا أخرى؛ فبالتالي يمكن اعتباره ظرفًا طارئًا فهو لا يؤدي إلى استحالة التنفيذ وإنما صعوبة في التنفيذ. كما ينبغي فحص كل عقد كان من المفترض تنفيذه خلال تلك الفترة على حده للوقوف على مدى تأثير الجائحة على تنفيذ العقد مع ضرورة التيقن من ثبوت خسارة المتعاقد خسارة تتعدى مجرد تفويت فرصة تحقق الربح وتجاوز الخسارة قدر الخسارة العادية في الظروف الطبيعية.
3-ينبغي على المشرع والقضاء أن يضيق من نطاق القوة القاهرة التي تجعل التنفيذ مستحيلًا؛ حتى لا يستند عليها المُتعاقد في حالة إخلاله بالتنفيذ، ويتزرع على أقل الأسباب أو الموانع البسيطة بوجود قوة قاهرة منعته من استكمال التنفيذ.
4-ينبغي أن يكون الغير الذي لا تربطه علاقة تعاقدية بالمتعاقد مسئول بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية متى ما تسبب في الإخلال بتنفيذ الالتزامات العقدية؛ حتى لا يكون في حصانة من المسئولية إذا ما تسبب في الإخلال بتنفيذ العقد حيث يعمل ذلك على حثّ الغير على احترام حقوق المتعاقدين ولا يتحمل المتعاقد أثر خطأ الغير الذي لا يدّ له فيه.
5-ينبغي على المشرع تبني فكرة أنه في حالة الخطأ المشترك يلزم أن تكون نسبة التّعويض المقدرة على كل من شارك في إحداث الضرر بقدر ما سببه فعله في الضرر، وليس على قدر جسامة الخطأ، فقد يكون خطأ جسيمًا ويخلف ضررًا بسيطًا، وقد يكون خطأ بسيطًا؛ ويترتب عليه ضرر كبير فالعبرة بحجم الضرر والذي من أجله يكون التّعويض.
6-نهيب بالمشرع تعديل النصاب القيمي لمحكمة القضاء الإداري ليتناسب مع القوة الشرائية للنقود وتغيًر سعر الصرف.
7-ينبغي على المشرع إصدار قانون ينظم إجراءات التقاضي أمام مجلس الدولة؛ وذلك لوجود الإدارة طرف في هذا النوع من الدعاوى، وهو ما يضفي على الدعوى طابع خاص يتطلب السرعة في الإجراءات، والابتعاد عن التعقيد والإطالة في إجراءات التداعي والتي لا تتناسب مع احتياجات المرفق العام.
8-يتعين على جهة الإدارة عند تحديد قطعة الأرض المخصصة لإقامة المشروع أن تعهد إلى لجنة مختصة ” جيولوجيا ” لدراسة التربة التي يقام عليها المشروع؛ للتأكد من عدم وجود عوائق لإقامة المشروع في هذا المكان؛ كي لا تتفاجأ الإدارة والمُتعاقد معها بعد البدء في تنفيذ العقد بعدم تناسب التربة لإقامة المشروع.
9-يتعين على جهة الإدارة قبل الإعلان عن المناقصة أن تعهد إلى إحدى المكاتب الاستشارية الكبرى؛ لإعداد تصميمات المشروع الإنشائية والمعمارية.
10-نناشد بتفعيل العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 182 لسنة 2018 بجميع بنودها، الخاصة بأهداف القانون والتي تحثّ على متابعة تنفيذ العقد وتحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، وكذلك تطبيق معايير العلانية، والشفافية، وتكافؤ الفرص، وتطوير أنماط التعاقد لمسايرة التطورات الاقتصادية.