![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص نظرا لانتشار التحكيم واهميته، عنيت الدول بتنظيمه ،وسن التشريعات الوطنية له، وانشئت مراكز للتحكيم على المستوى الوطني والدولي ، ومع تداخل العلاقات التجارية والصناعية الدولية ،وكثرة اللجوء الى عقود تنظيم هذه العلاقات ، لغرض تسوية المنازعات الناشئة عن هذه العقود ،وهذه المنازعات التي ممكن ان تفض من خلال احدى صور اتفاق التحكيم ،لاسيما (مشارطة التحكيم)،التي هي محور بحثنا. تعد صورة مشارطة التحكيم هي صورة الاقدم ظهورا،واعترافا بها،لما كانت منتشرة عند المجتمعات القديمة، وتبرز اهمية ان مشارطة التحكيم بالنسبة للعاملين في مجالات التجارة الدولية،اذ من خلالها تفض المنازعة لان النزاع يكون محددا،وفعليا ومستمرا،حيث يسهل على الهيئة التحكيمية النظر والفصل فيه من خلال اصدار حكم تحكيمي،اضافة الى ذلك ممكن اللجوء الى مشارطة التحكيم حتى لو كانت المنازعة امام القضاء . ونظرا لاهمية المشارطة فقامت الباحثة بعرض مشارطة التحكيم ،وموقف التشريعات منها،ومقارنتها مع باقي صور اتفاق التحكيم ،سواء كان (شرط او شرط التحكيم بالاحالة )، وما تملك من شروط ،سواء كانت شروطا (موضوعية ام شروط شكلية)،وبعد استيفاؤها لتلك الشروط تعد مشارطة صحيحة ،يمكن عرضها على الهيئة التحكيمية، بعد التعرف على الشروط المهمة الواجب توافرها عند المحكم الذي سيتولى مهمة الفصل في النزاع ،وصولا الى اصدار الحكم التحكيمي ،الصادر من قبل الهيئة التحكيمية . |