Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الثوابت والمتغيرات وأثرها في فقه المعاملات المالية المعاصـرة /
المؤلف
جوده، سيد محمد عبد المجيد.
هيئة الاعداد
باحث / سيد محمد عبد المجيد جوده
مشرف / وجيه محمود أحمد
الموضوع
الفقه الإسلامي.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
376 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
3/1/2023
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية الآداب - الدراسات الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 379

from 379

المستخلص

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على من خصه الله بالمكرمات؛ وبعد فقد قمت باستمداد مادة البحث وتفصيلاته من الموروث الفقهي في مجال فقه المعاملات المالية ، والاسهامات الفقهية المعاصرة في المجال ذاته ، إلى جانب ممارستي الميدانية للفقه العملي في عدد من المجالات المالية المعاصرة ؛ سائلاً المولى القدير أن يوفق للحق في العلم والقول والعمل ؛هذا ما تيسر بحول الله وتوفيقه جمعه في هذا الموضوع, وقد توصلت بعد هذا العرض إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وبيانها كالتالي:
أولًا: النتائج:
1-تتمتع الشريعة الإسلامية خلافًا لغيرها من الشرائع بخاصيات تجعلها صالحة لكل زمان ومكان، أبرزها: الربانية، والشمولية، والواقعية، والوسطية، والجمع بين المرونة والثبات. : في الشريعة الإسلامية عوامل جعلتها تتصف بالسعة والمرونة، كسعة منطقة العفو التي لم تدل النصوص على حكمها والمتروكة عمدًا واهتمام النصوص بالأحكام الكلية، وعدم التشديد في الفرعيات التفصيلية ، و قابلية النصوص لتعدد الأفهام، لأسباب راجعة إما للمجتهد وإما لذات النص.
2-تتغير الفتوى بتغير الظروف، ويشهد لذلك أدلة من القرآن والسنة .
3- تنقسم الأحكام الشرعية إلى ثوابت و متغيرات تحتمل اجتهاد المجتهدين.
4-الأحكام الشرعية الثابتة هي: أحكام العقيدة، و العبادات، والمقدرات، وأصول المعاملات، وعموم القطعيات الشرعية التي دل عليها النص، أو الإجماع، أو ما علم من الدين بالضرورة.
5-المتغيرات الشرعية خاضعة لضوابط محددة، وهي: عدم مخالفة مقاصد الشريعة، والنصوص القطعية، وعدم معارضة الإجماع والقياس الصحيح.
6-ثبت تغير الأحكام بتغير الظروف في عهد النبوة، وفي عهد الصحابة، وفي عهد التابعين والفقهاء .
7- لقد اختلف علماء الشريعة في مسألة تقسيم الأحكام إلى ثوابت ومتغيرات، والراجح الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الأحكام تتغير لعدة أسباب، منها تغير الزمان، وتغير المصلحة وللضرورة الملجئة، أو لتغير الاسم أو الوصف، أو لتغير الآليات والوسائل.
8-أن تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية يؤكد على مدى مرونتها, ومسايرتها لما يستجد من نوازل وأحكام.
9-الأحكام الشرعية مشتملة على الثوابت والمتغيرات، فليس جميع الأحكام ثابتة كما أنها ليست كلها متغيرة، فالثوابت تعين المقاصد, وترشد الإنسان إلى جهة السعادة ومنزل الرقي؛ فتنجيه من التحيّر، وتقيه من تصادم الأفكار، وشُرعت المتغيرات لرعاية الظروف, والحالات المتغيرة، حتى يختار حلولًا مناسبة للأوضاع المختلفة.
10-معرفة الثوابت والمتغيرات في الأحكام الشرعية ذات أهمية كبيرة، لأن هذه المعرفة من أول لوازم الاجتهاد, والذي لا يقدر على التفريق بين الثوابت والمتغيرات، ليس أهلاً له ،ويقع في الخطأ لا محالة، لأن الثوابت ليست محلًا للاجتهاد فهو لا يعرف حدود عمله.
11-الثوابت بالنسبة للأحكام المتغيرة قليلة، وهي أقل قليلًا في الأمور العادية التي ُتعقل حِكمها ومعانيها، وهذه الأمور أسند الأمر في أكثرها إلى العقل البشري، وأما العبادات التي لا يدرك العقل حُكمها فالثوابت فيها كثيرة بالنسبة للعاديات .
12- المعاملات المالية هي تلك الأحكام الشرعية المتعلقة بأمور الدنيا سواء تعلقت بالأموال أو بغيرها ، أوهي مجموعة المعاوضات, والمبادلات التي تتم بین الناس في الدنيا، وجمعت لتنوعها وتعدد أشكالها.
13- التطبيقات المعاصرة في المعاملات المالية هي : القضايا المالیة التي استحدثها الناس في العصر الحديث، أو القضايا التي تغیر موجب الحكم علیها نتيجة التطور وتغیر الظروف.
14-التورق المصرفي من العقود المالية المستجدة في التطبيق المصرفي المعاصر، وقد أخذ تطبيقه ينتشر في المصارف الإسلامية، ولكن صورة التورق المصرفي ألحقها الفقهاء بالعينة وشبهوه بها دون التورق الفقهي،
حيث إن العينة حرمت لما فيها من تحايل البائع بالنسيئة على تحريم الشارع الربا، فكان قصده الحصول على الزيادة الربوية بصورة مشروعة فباع السلعة نسيئة بثمن أعلى من سعرها الذي اشتراها به نقدًا، فكانت الزيادة في نظير الزمن، والسلعة عنده صورية غير مبتغاة، وكذا الحال في التورق المصرفي، فإن المصرف تحايل على تحريم الشارع للربا باتخاذه صورة عقود صحيحة متتابعة.
15- عقد السلم من العقود المعروفة قديماً قبل الإسلام ،غير أن الإسلام نظم هذا العقد ووضع له ضوابط في الكيل والوزن والأجل لعدم استغلال حاجة الاخرين.
16-السلم الموازي من أدوات التمويل الاقتصادي المستجدة في زماننا وهي أداة ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف الإسلامية من حيث مرونتها, واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة، سواء أكان تمويلاً قصير الأجل أو متوسط أو طويل، واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء، وهي ما أفتى الفقهاء بجوازها تأكيدًا على مراعاة الشريعة لمصالح الناس.
17-تعتبر المرابحة للآمر بالشراء أحد أهم صيغ التمويل للمصارف الإِسلامية باعتبار أن البنك وسيط مالي بين فئة تملك فائضًا ماليًا، وفئة أخرى لديها عجز مالي، وحتى ينهض المصرف بوظيفته يحتاج إلى صيغ بديلة عن صيغة الإقراض بالفائدة والتي تقوم عليها البنوك التقليدية، لذلك شرعت هذه الوسيلة من البيوع تلبية لحاجة الناس ودفعًا للضرر عنهم، وإظهارًا ليسر الشريعة في التماشي مع المستجدات في المعاملات فكانت جائزة وإن لم يمتلك المصرف البضاعة حال التعاقد مع العميل تيسيرًا وبعدًا عن أن يقع الناس تحت وطأة الاقتراض بفائدة.
18-عقد الاستصناع من العقود التي لها أهمية كبيرة إذ تستطيع مراكز المال في السوق الإِسلامية أن تؤدي دورها في تنشيط الصناعة، والزارعة، والحرف، كما يجوز للمصارف الإِسلامية، والتي تتعاقد مع عميل ما لبناء مساكن، أو إقامة مصانع، أو توريد بضائع، حسب الشروط الموجودة بين الطرفين بالضوابط الشرعية.
19-الاستصناع الموازي : هو عقد استصناع يُبرم بين البنك بصفته مستصنعاً وبين المقاول بصفته الصانع الفعلي ، ويبرم البنك هذا العقد على ضوء إبرام عقد آخر هو عقد الاستصناع الأصلي بين العميل المستصنع والبنك بصفته صانعاً ويشترط في الحالتين عدم الربط بين العقدين فتكون هناك علاقة تعاقدية مستقلة بين البنك والعميل وعلاقة عقدية أخرى مستقلة بين البنك والمقاول أو الصانع الفعلي.
20- الاستصناع الموازي من العقود المستحدثة وهو جائز قياسًا على الأصل في جواز الاستصناع الذي كان يتم في السابق بين طرفين، والقول بالجواز موافق لمقصد الشارع في رفع العسر والحرج، وفي دفع الحاجة التي أبيح الاستصناع من أجلها.
21- الكفالة من العقود التي شُرعت تيسيرًا على الناس حفظًا لحقوقهم، وقضاءً لمصالحهم بالضمان, والكفالة ونحوهما؛ وهي عقد تبرع وإحسان، وفيها أجر للكفيل، وفرحة للمكفول، وطمأنينة للمكفول له، فإنها صورة من صور التعاون على البر والتقوى.
22- أخذ الأجرة على الكفالة من المستجدات المعاصرة وهي جائزة وداخلة في نطاق الأحكام التي تقبل التغيير، وذلك لأن أعمال البنوك لا ينطبق عليها حكم التبرعات باعتبارها مؤسسات مالية تهدف إلى الاستثمار والربح وتنشيط الأسواق المصرفية، والأمور بمقاصدها، وبالتالي لن تكون خطابات الضمان عملاً رائجاً في البنوك الإسلامية إذا اُعتبرت من الكفالة القائمة على معنى التبرع والإحسان.
23- المضاربة من العقود المشروعة المتعارف عليها منذ القدم وهي: عقد شركة في الربح بمال من جانب، وعمل من جانب.
24- تعتبر المضاربة المشتركة من العقود المستحدثة وهي من صيغ الاستثمار التي تجريها المصارف الإسلامية؛ وهي التي يعهد فيها مستثمرون عديدون معا أو بالتعاقب إلي شخص طبيعي أو معنوي، باستثمار أموالهم، ويطلق له غالباً الاستثمار بما يراه محققاً للمصلحة؛ وهي من العقود التي ابيحت بالشرع تحقيقًا لمصلحة المستثمرين وإن تعددت أطرافها.
ثانيًا: التوصيات:
1- أوصي بدراسة بقية المسائل الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية وتصنيفها إلي ثوابت ومتغيرات.
2- علي المفتي أن يراعي ثوابت الشريعة والأحكام الشرعية التي من شأنها الثبات أو ما شرع لعلل ثابته.
3- الأحكام المنوطة بأسباب متغيرة كالعرف، أو المصلحة غير الثابتة يراعي فيها جانب التغيير .
4- يراعي عند النظر في المسائل المتغيرة، طبيعة البلاد، وما جري به العمل فيها، وكذلك الأنظمة المعمول بها في ذلك البلد.
5- ضرورة إثراء المكتبة الإسلامية بمزيد من الدراسات التي تؤكد رعاية الشريعة لجانب المصلحة والتيسير.
6- التوسع في دراسة الثوابت والمتغيرات لتشمل كل الأبواب الفقهية.
7- هناك كثير من المستجدات في جانب المعاملات المالية ينبغي أن يتم دراستها، وأن تُولى اهتماماً من الباحثين بمزيد من الدراسات الاكاديمية.
8- ينبغي أن يُعلّم الباحثين دراسة المستجدات وفق مقاصد الشريعة، وأنها أتت لجلب المصالح ودرء المفاسد.
9- كما أوصي أن تكون هناك هيئات شرعية للبنوك, والمصارف يتم الرجوع إليها حال وجود معاملات مالية مستجدة .
10- وكذلك أوصي بتفعيل دور المصارف الإسلامية، وأن تكون هناك معاملات منضبطة وفق الرؤية الشرعية، وأن يتم إيجاد بدائل للمعاملات المالية التي تتجلى فيها شبهة الربا، يتجلى في هذه البدائل جانب التيسير وفق الرؤية الشرعية للأحكام.